حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430902217
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470972174/1444
رقم الحكم:4430902217
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470972174 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430902217 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٧٢١٧٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: جرى فتح هذه الجلسة، وفيها حضر/ (...)، صاحب الهوية رقم: (...) عن المدعيـ/ـة بموجب الوكالة رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغا، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـقيمة مبيع (مواد غذائية وزيت زيتون)، وتبين تعذر الصلح، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: ١- إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٤,٨٠٠.٠٠) مائة وأربعة آلاف وثمان مئة ريالٍ، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوى أجاب قائلاً: ١-فواتير، ٢-اتفاقية البيع بين الطرفين، وبسؤال أطراف الدعوى هل سبق إقامة أن نظرت هذه الدعوى شكلاً أو موضوعاً فأجاب كل منهم بالنفي، والدائرة القضائية تفهم المدعى عليها بأن عليها الجواب عن الدعوى خلال ٥ أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال طلبات القضية وإلا فإن الدائرة القضائية ستسير في الدعوى، وعند هذا جرى تأجيل الجلسة. جرى فتح هذه الجلسة وفيها حضر أطراف الدعوى المدونة بياناتهم أعلاه، وبمراجعة ملف القضية لم يتبيّن إرفاق المدعى عليها لأي جواب عن الدعوى وعليه، وقد تقدم وكيل المدعية بما نصه: " فضيلة القاضي حفظكم الله يوجد تعديل على اجمالي مبلغ المطالبة وبذلك تكون بمبلغ وقدره ٩٦٦٤٧.٧٣ ستة وتسعون ألفاً وستمائة وسبعة وأربعون ريال وثلاثة وسبعون هلله فقط ولما ان هذا التعديل يصب لمصلحة المدعى عليها وفقاً لما ورد في المادة ١٠٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لذلك اطلب من فضيلتكم قبوله " رأت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقررت رفع الجلسة. الأسباب: تطلب المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٩٦٦٤٧.٧٣ريال مقابل قيمة مواد غذائية، ونظرا إلى أن كلا طرفي الدعوى تجار والدعوى دائرة حول أعمال التجار، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر الدعوى بناء على المادة ١٦ - ١ من نظام المحاكم التجارية، ونظراً لتخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه، وفي انتظار المدعى عليه حتى يحضر أو يجيب ضرر على المدعي ولما جاءت به الشريعة من رفع الضرر لحديث: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ)، وبما أن للحاكم ولاية على مال الغائب، ويجوز له الحكم عليه وعلى المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك أهل العلم، كما في المبدع (١٠/٦٨) وكشاف القناع (١٥/١٥٩) وغيرهما، وبناء على ما قدمه المدعي من فواتير تثبت قيمة المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: إلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...)، رقم تجاري: (...)، بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة (...) رقم تجاري: (...) مبلغاً قدره ٩٦٦٤٧.٧٣ ستة وتسعون ألفاً وست مئة وسبعة وأربعون ريالاً وثلاث وسبعون هللة، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.