حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430900664

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470865091/1444
رقم الحكم:4430900664
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470865091 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430900664 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٦٥٠٩١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والزراعة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنه سبق وأن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى لدى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها تعاقدت المدعى عليها مع موكلتها بموجب عقد مقاولة من الباطن بالرقم (٠٣٣/م/أ/ف) والمبرم بتاريخ ٠٩/٠٦/١٤٣٨هـ على أن تكلف المدعى عليها موكلتها للقيام بأعمال المقاولات المتفق عليها في العقد لأعمال مصنعية غرف حماية ومحولات الكهرباء شامل أعمال الحدادة والنجارة والصب حسب المنصوص عليه في تمهيد العقد وقد التزمت موكلتها بتنفيذ هذه الأعمال وبلغ اجمالي قيمة الأعمال التي قامت بتنفيذها مبلغ وقدره (١١٩٧٠٠٠) مليون ومئة وسبعة وتسعون ألف ريال بموجب المستخلصات المالية المرسلة للمدعى عليها وعليه فقد قامت الشركة المدعى عليها بسداد جزء من مبلغ الأعمال هذه بواقع مبلغ وقدره (٦٣٠٠٠٠) ستمائة وثلاثون ألف ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٥٦٧٠٠٠) خمسمائة وستة وسبعون ألف ريال لم تلتزم رغم إقرارها باستلام المستخلصات المالية المرسلة لها بتاريخ ١٦/١٠/١٤٣٩هـ، وانتهت في طلبها إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد ما تبقى بذمتها وقدره (٥٦٧٠٠٠) خمسمائة وستة وسبعون ألف ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٠/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ووكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت لما ورد بلائحتها، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضرت وكيلة المدعية ووكيلة المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها تقدمت بمذكرة تضمنت الدفع بوجود شرط تحكيم استناداً لما ورد في البند الحادي عشر من العقد المبرم بين الطرفين، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجابت بصحة ما ورد في دفع المدعى عليها وذكرت بأنه تم التواصل مع المدعى عليها قبل رفع الدعوى ولم يتم التجاوب من قبلهم، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علنا مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم؛ ولمّا كانت المدعى عليها قد دفعت بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم استناداً للبند الحادي عشر من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠٩/٠٦/١٤٣٨هـ، واستناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣هـ، ونصها: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى رقم (٤٤٧٠٨٦٥٠٩١) المقامة من / مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد / شركة (...) للتجارة والزراعة سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث