حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430877416
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470776549/1444
رقم الحكم:4430877416
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470776549 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430877416 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٧٦٥٤٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للغازات الصناعية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (غاز فريون) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٢٨,٧٥٠) ثمانية وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٥م، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٧٥٠) ثمانية وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أمر شراء أصل وترجمة المتضمن بقيمة (٥٧,٥٠٠) سبعة وخمسون ألف وخمسمائة ريال، على مطبوعات المدعية وممهور بختم شركة (...) التابعة للمدعى عليها، برقم ١١٢١-٠٢١ وتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٨م. ٢- شيك بقيمة (٢٨,٧٥٠) ثمانية وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، صادر من مؤسسة (...) للمدعية. ٣- فاتورة بقيمة (٢٨,٧٥٠) ثمانية وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، على مطبوعات المدعية، ومذيل بختم المؤسسة التابعة للمدعى عليها، بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٥م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٣٠هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية. كما تبين عدم حضور المدعى عليها. وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى ماورد في صحيفة الدعوى، وتبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وبسؤال وكيل المدعي البينة على أن أن شركة (...) تابعه لشركة (...) للتجارة القابضة طلب مهلة عليه جرى رفع الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية. كما تبين عدم حضور المدعى عليها، وبعد الاطلاع على القضية ومرفقاتها تبين أن وكيل المدعي أرفق البينة على أن شركة (...) تابعه للمدعى عليها، ووردت مذكرة من وكيل المدعية وملخصها: إثبات أن شركة (...) تابعة لشركة (...) للتجارة القابضة وهو السجل التجاري المرفق لفضيلتكم في النظام الذي يوضح بأن شركة الـ (...) شركة ذات مسؤولية محدودة تابعة للشركة القابضة (شركة (...) للجارة القابضة). وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٧٥٠) ثمانية وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء فيها وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة في أمر شراء على مطبوعات المدعية وممهور بختم شركة (...) التابعة للمدعى عليها، وفاتورة بقيمة مبلغ المطالبة، على مطبوعات المدعية، ومذيل بختم المؤسسة التابعة للمدعى عليها، وبناء على السجل التجاري المرفق في النظام الذي يوضح بأن شركة الـ (...) تابعة للمدعى عليها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق).. وبما أن المدعى عليها تخلّفت عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغها بالدعوى. وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ. التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله. أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة. أو قدم مذكرة بدفاعه. عدّت الخصومة حضورية. ولو تخلف بعد ذلك). وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...). وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...). ولما كان الأمر كذلك. فإن المدعى عليها تعد متبلغة بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم إرسال الرسالة بنجاح). لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام شركة (...) للتجارة القابضة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ:شركة (...) للغازات الصناعية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٨,٧٥٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.