حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430895986

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470902995/1444
رقم الحكم:4430895986
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470902995 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430895986 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٢٩٩٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة الشخص الواحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة العامة بالرياض ذكر فيها: اتفقت المدعى عليها مع المدعي وأوكلت إليه القيام بأعمال تأجير حاويات وذلك مقابل فواتير تسلم شهريا وتسدد حسب الطلب من المدعى عليها، أكمل المدعي كافة الأعمال الموكلة إليه وبموجب ذلك ختمت ووقعت المدعى عليها على ورقة مطابقة الرصيد، لم تدفع المدعى عليها للمدعي بقية مستحقاته والبالغ قدرها (٣٠,٦٥٠) ثلاثون الف وستمائة وخمسون ريال و رغم مطالبات المدعي المتكررة لها الا انها واصلت مماطلتها حتى الان، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٦٥٠) ثلاثون ألفًا وست مئة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه مطابقة حساب على مطبوعات مؤسسة (...) للتشغيل والصيانة بتاريخ ١٣/١١/٢٠٢١م مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥/١٠/١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعي عن الدعوى أعاد ما ورد فيها وأضاف طلب أتعاب المحاماة البالغ قدرها (٥,٠٠٠) خمسة الاف ريال، وافهمت الدائرة وكيل المدعي ان اتعاب المحاماة له ان يقيمها في دعوى مستقلة لكونها غير مضافة الى الطلب الأساسي، وحيث أجاب وكيل المدعى عليها ان المبلغ صحيح ونطلب من فضيلتكم الصلح مع المدعي على سداد المبلغ على دفعتين وحيث ان وكالته فيها حق الإقرار والصلح رقم الوكالة (...)، وحيث ان وكيل المدعي وافق على الصلح بما تخوله وكالته من حق الإقرار واتفقا الطرفان على ان الصلح على قسطين يحل القسط الأول بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٣م على مبلغ قدره (١٥,٣٢٥)خمسة عشر الفا وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريالا ويحل القسط الثاني بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢٣م على مبلغ قدره (١٥,٣٢٥)خمسة عشر الفا وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريالا واذا تأخر المدعى عليها عن سداد القسط بثلاثة أيام من حلوله يحل المبلغ المتبقي وعليه قرر الطرفان الاكتفاء، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٦٥٠) ثلاثون ألفًا وست مئة وخمسون ريال ؛ وحيث اتفقا طرفا الدعوى على إنهاء هذه الدعوى صلحاً؛ وهما بكامل إرادتهم وطواعيتهم واختيارهم المقرر شرعاً؛ وبما تخوله وكالة وكيل المدعى عليها من حق الصلح ووكالة وكيل المدعي من حق الإقرار ؛ وبما أن هذا الصلح هو حسمٌ للنزاع القائم؛ وتنقضي بذلك جميع الحقوق و الادعاءات التي تنازل عنها كل من الطرفين بما تم الصلح عليه؛ وحيث إن الصلح مُرَّغبٌ فيه شرعاً؛ فقد قال تعالى:" والصلح خير" وقال سبحانه:" لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس "؛ وقال صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً"، وروي أن عمر -رضي الله عنه- كتب إلى أبي موسى الأشعري بمثل ذلك؛ وقد أجمعت الأمة على جواز الصلح؛ وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام فإن الدائرة تذهب إلى إثباته وإمضائه بينهما والعمل بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين المدعي والمدعى عليها على ان تسدد المدعى عليها للمدعي مبلغ قدره (٣٠٦٥٠) ثلاثون الف وستمائة وخمسون ريال على قسطين يحل القسط الأول بتاريخ ١/٦/٢٠٢٣م على مبلغ قدره ١٥٣٢٥ خمسة عشر الفا وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريالا ويحل القسط الثاني بتاريخ ١/٧/٢٠٢٣م على مبلغ قدره ١٥٣٢٥ خمسة عشر الفا وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريالا واذا تأخر المدعى عليها عن سداد القسط بثلاثة أيام من حلوله يحل المبلغ المتبقي كاملا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث