حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430871416
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470819274/1444
رقم الحكم:4430871416
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470819274 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430871416 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470819274 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه : شركة (...) للهندسة والإنشاء (شركة الشخص الواحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) ، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ 1438/04/3هـ الموافق 2017/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (اثاث مكتبي) وتاريخ ابتداء التعامل 1439/04/8هـ الموافق 2017/12/26م بثمن إجمالي قدره (488,691.00) أربع مئة وثمانية وثمانون ألفًا وست مئة وواحد وتسعون ريال سعودي سدد منه (150,000.00) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1440/03/21هـ الموافق 2018/11/29م بمبلغ قدره(338,691.00) ثلاث مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة وواحد وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/03/21هـ الموافق 2018/11/29م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (امر شراء وفواتير موقعه بالاستلام), وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (338,691.00) ثلاث مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة وواحد وتسعون ريال سعودي ، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من امر شراء و فواتير , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات ، ففي 18/10/1444هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بالوكالة رقم (...) وقد جرى من الدائرة عقد الجلسة لتحقق من ما نصت عليه المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فجرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن دعواه فقرر قائلاً: أحيل على صحيفة الدعوى وأحصر دعواي فيها وما ارفقته في مرفقات القضية، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة قررت قائلة: ما ذكر من التعاقد فصحيح أما سبب ومحل التعاقد فغير صحيح والصحيح أن موكلتي قد استأجرت أثاثا من المدعية، وأما مبلغ المطالبة فغير والصحيح أن لها في ذمة موكلتي مبلغا قدره (166592.68) مائة وستة وستون ألف وخمس مائة واثنان وتسعون ريال وثمانية وستون هللة، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: صحيح ما ذكرت وأحصر دعواي فيما أقرت به، وعليه رفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بما أقرت به المدعى عليها، ولأن الإقرار حجة على المقر، ولأن وكالة المدعى عليها وكالة تخولها حق الإقرار، ولما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى ما قضت به بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (شركة (...) للهندسة والإنشاء شركة الشخص الواحد) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للتجارة) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (166592.68) مائة وستة وستون ألف وخمس مائة واثنان وتسعون ريال وثمانية وستون هللة، والله الموفق.