حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430870744

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439399480/1443
رقم الحكم:4430870744
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439399480 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430870744 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439399480 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) لأبراج التبريد ش م ح المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد، لمدة (6) ستة أشهر، ابتداءً من تاريخ 1437/07/5هـ، الموافق 2016/04/12م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (5,400,000) خمسة ملايين وأربع مئة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1,303,923) مليون وثلاث مئة وثلاثة ألفًا وتسع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/08/19هـ، الموافق 2022/03/22م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (1,303,923) مليون وثلاث مئة وثلاثة ألفًا وتسع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (0) في 1438/01/5هـ، الموافق 2016/10/06م، بمبلغ قدره (1,303,923) مليون وثلاث مئة وثلاثة ألفًا وتسع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (1,303,923) مليون وثلاث مئة وثلاثة ألفًا وتسع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 29/10/1443هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...)، هوية رقم: (...) بالوكالة المصدقة من وزارة الخارجية برقم: (...) وحضر المدعى عليه وكالة/ (...)، هوية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى طلب مهلة لتقديم دعوى محررة ببيان الأعمال وتقديم كامل البينات وترجمتها، فأفهمته الدائرة بتقديمها عبر البرنامج واستعد لذلك واستمهل لأجله. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 19/12/1443هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...)، هوية رقم: (...)، بالوكالة رقم: (...)، وحضر المدعى عليه وكالة/ (...)، هوية رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله أفاد بأنه قدم الدعوى محررة عبر البرنامج بتاريخ 18/12/1443هـ، وباطلاع الدائرة تبين وجودها في البرنامج، حيث جاء في مضمونها ما نصه: (نوجز لمقام الدائرة ملخص الدعوى على النحو التالي: أولاً: بتاريخ 05/11/1437هـ الموافق 08/08/2016م تم إبرام عقد اتفاق للتوريد والاشراف على التركيب واختبار وتشغيل وضمان وتسليم (Cooling towers) لمشروع البنية التحتية بمجمع (...) بالرياض (...) بين كلاً من: موكلتي شركة (...) لأبراج التبريد والمدعي عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة بقيمة اجمالية قدرها (5,400,000) ريال سعودي فقط خمسة ملايين وأربعمائة ألف ريال (مرفق1). ثانياً: قامت موكلتي بتنفيذ جميع التزاماتها الخاصة بتوريد أبراج التبريد كما نص عليها العقد إلا أنها تفاجأت بإخطار من المدعي عليها بإيقاف جميع أعمال التصنيع والتبريد في 22/06/2019م (مرفق2). ثالثاً: التزمت موكلتي بالتوقف عن توريد المواد بناءً على طلب المدعى عليها، وأرسلت للمدعى عليها تقرير مفصل بالمواد المرسلة والمواد المصنعة والجاهزة للشحن، وبينت لها بأن جميع المواد المتبقية موجودة في مخازنها، وأن المواد الموردة للمشروع تساوي 71.5% من مجموع قيمة العقد وأن المواد المتبقية في المخازن من تاريخ 28/05/2019م تساوي 28.5% من مجموع العقد، وبسبب عدم إكمال المدعى عليها للمشروع لحق بموكلتي خسائر مالية تمثلت في قيمة البضائع المخزنة عن ذلك مبلغ قدره (1,036,023) ريال (مرفق3)، وأجور التخزين لمدة 3 سنوات عن ذلك مبلغ قدره (99,600) ريال وتجديد الكفالات لمدة 3 سنوات عن ذلك مبلغ قدره (168,300) ريال. الطلبات: وبناءً على ما تقدم فإن موكلتي تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ قدره (1,303,923) فقط مليون وثلاثماثة وثلاثة آلاف وتسعمائة وثلاثة وعشرون ريالاً، إضافة إلى استرجاع الضمان البنكي للدفعة الأولى بقيمة (000,540) ريال والضمان البنكي لحسن التنفيذ بقيمة (000,540) ريال)، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد، وعليه أفهمته الدائرة بالرد خلال مدة أقصاها عشرة أيام عبر البرنامج، ثم تقوم المدعية بالجواب بذات الطريقة والمدة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 17/01/1444هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله أفاد بأنه يوجد مساعي مصالحة وبعرضه على المدعي وكالة أفاد بأنه لا يمانع من الإمهال لبحث مساعي المصالحة، وعليه أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة ببحث مساعي المصالحة وفي حال عدم الوصول لصلح تقديم جوابا موضوعيا على الدعوى، فاستعد الطرفين لذلك واستمهلوا لأجله. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/02/1444هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال طرفي الدعوى عن مساعي المصالحة فأفاد طرفي الدعوى بأنه لم تثمر المساعي حتى هذه اللحظة ولازالت قائمة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الإجابة عن الدعوى أفاد بأنه قدم جوابا على الدعوى متضمن الدفع الشكلي بعدم الاخطار والمصالحة، في حين قدم المدعي وكالة جوابا على ذلك متضمن محضر المصالحة بطلب رقم (01-4307053134) والمرفق في ملف القضية، وعليه طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تقدم جوابا موضوعيا فأفاد بأن لديه جوابا حاضر ونصه: (إشارة إلى الدعوى المذكورة أعلاه وما ورد في محضر الجلسة الثالثة بتاريخ (17/1/1444هـ) فإننا نفيد فضيلتكم بالآتي: الدفوع الموضوعية ‌أ. عدم التزام المدعية بالعقد وبيان تقصيرها حيث نصت المادة رقم (4) أن مدة تنفيذ الأعمال هي (6) أشهر من تاريخ الاعتماد النهائي والذي كان بتاريخ (16/8/2017م) مرفق (1) ولم تلتزم المدعية بذلك. وحيث أن المدعية لم تلتزم بالعقد المبرم تم الاجتماع معها لحل مشكلة التأخير الواقع منها بتاريخ 18/3/2018م واتفق الطرفان على أن نهاية تسليم جميع الأعمال ستكون بتاريخ 30/9/2018م ومع هذه المهلة المعطاة للمدعية إلا أنها لم تلتزم بذلك! مرفق (2)، مما يعني عدم التزام المدعى عليها باستلام المواد الموردة بعد إيقاف المشروع من الجهة المالكة. وبسبب عدم التزام المدعية بالوقت المتاح لها أوقف المشروع ولم تنفذ العقد خلال الفترة المتعاقد عليها، مما يعني وجوب تطبيق غرامة التأخير بحدها الأقصى كما وردت في المادة (18) وهي نسبة من قيمة العقد أي بمبلغ (270.00) ريال وهذا يخصم من الضمانات الموجودة لدى المدعى عليها ويتم الإفراج عن المتبقي من الضمانات بموجب المستخلص الختامي. ‌ب. الضمان البنكي وبيان طريقة الدفع وحيث أن المادة 9 من العقد نصت على طريقة السداد المتفق بين الطرفين على أن يتم سداد" 10% من قيمة العقد دفعة مقدمة من خلال الاعتماد البنكي مقابل ضمان بنكي غير مشروط بنفس القيمة صالح حتى الانتهاء من التوريد وحسم مبلغ الدفعة بالكامل ويتم سدادها بعد الحصول على الاعتماد النهائي من الاستشاري والمالك". وهذا ما تم فقد استلم المدعية قيمة الدفعة كاملة بمبلغ وقدره (4.248.858) ريال وتبقى قيمة المواد التي لم توردها وهي بمبلغ وقدره (1.151.137) ريال بدون حسم الدفعة المقدمة. ومبلغ الدفعة المقدمة (540.000) ريال وبعد حسم الدفعة المقدمة 10% يكون المبلغ وفق ما ذكرت المدعية بمبلغ (1.036.023) ريال ونطلب من فضيلتكم استرجاع هذه القيمة لما ذكر سابقا من تقصير المدعية تقصيراً شديداً ولأنه لم يتم توريد القطع بعد إيقاف المشروع بمبلغ وقدره (115.113) ريال لأنه مفرط والمفرط أولى بالخسارة وبعد استرجاع المبلغ سيتم تسليم ضمان البنكي للدفعة المقدمة. وأما ما طلب من استرجاع ضمان حسن التنفيذ وهو المشار إليه بالعقد وهو شرط للتسليم الابتدائي والنهائي للمشروع وهو ما لم يحدث من المدعية فحصل إيقاف المشروع من الجهة المالكة وقام مقامه حصر الأعمال وهذا ما لم يتم حتى الآن مرفق الجهة المالكة مرفق (3) الاستشاري ومرفق (4). فالضمان لا يسترد إلا حينها بعد خصم غرامة التأخير منه واستنادا على ما تقدم، فإننا نتقدم لفضيلتكم بالطلبات التالية: 1. رد دعوى المدعية 2. الحكم لنا بغرامة التأخير وهي (5%) من قيمة العقد والتي تبلغ (270.00) ريال. مع احتفاظ موكلتي بحقها بالمطالبة بما زاد من الدفعة المقدمة المدفوعة للمدعية.) وباطلاع المدعي وكالة طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بالإجابة عبر البرنامج قبل موعد الجلسة القادم فاستعد لذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 21/03/1444هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...)، هوية رقم: (...) بالوكالة رقم: (...)، وحضر المدعى عليه وكالة/ (...)، هوية رقم: (...) بالوكالة رقم: (...)،وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله أفاد بأنه تعذر التقديم عبر البرنامج لوجود طلب سابق، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة المحاولة كي تتضمن المرفقات ملف القضية وذلك خلال خمسة أيام ثم يقوم المدعى عليه بتقديم جوابه بذات الطريقة والمدة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 20/04/1444هـ، عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رأت حاجتها لندب خبير هندسي لبحث الأعمال المنفذة والتأخير ومستحقات كل طرف تجاه الآخر، وبعرضه على الأطراف، قرر المدعي وكالة استعداده لتحمل الأتعاب ابتداء على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وعليه قررت الدائرة ندب خبير هندسي عبر منصة خبرة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 02/06/1444هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...)، هوية رقم: (...)، بالوكالة رقم: (...)، وحضر المدعى عليه وكالة/ (...)، هوية رقم: (...) بالوكالة رقم: (...)، وأفاد طرفي الدعوى أن الخبير في طور إعداد تقريره، ولم ينتهي منه بعد، وعليه قررت الدائرة التأجيل لذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/06/1444هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...)، هوية رقم: (...) بالوكالة رقم: (...)، وحضر المدعى عليه وكالة/ (...)، هوية رقم: (...) بالوكالة رقم: (...)، وبسؤال الأطراف عن التقرير، فقرر طرفي الدعوى بأنهم اطلعوا على التقرير، وقرر المدعي وكالة قناعته بالتقرير في حين قرر المدعى عليه تقديم اعتراضه على التقرير عبر المنصة وخلال المدة المحددة في البرنامج، وفي انتظار تقرير الخبير النهائي، وعليه قررت الدائرة التأجيل حتى ورود التقرير النهائي. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 15/07/1444هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...)، هوية رقم: (...)، بالوكالة رقم: (...)، وحضر المدعى عليه وكالة/ (...)، هوية رقم: (...) بالوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى ورود التقرير النهائي متضمن الإجابة على ملاحظات المدعى عليها، وقرر الطرفين وصول التقرير لهم، عبر المنصة يوم الاثنين الماضي، وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته أفاد المدعى عليه وكالة بأن وكالة الحاضر عن المدعية صادرة من غرفة (...) والغرفة وفق النظام لا يحق لها إصدار الوكالات، وصدقت من الجهات المعتبرة على صحة صدورها من الجهة وليس على مضمونها، وبعرضه على المدعي وكالة أفاد بأن الوكالة صادرة من غرفة (...) وأنها جهة صحيحة لإصدار الوكالات بدليل مصادقة وزارة العدل والسفارة السعودية وباقي الجهات، وكذلك صدرت أحكام وصدقت من الاستئناف بموجب هذه الوكالة، وبعرضه على المدعى عليه أفاد بأن المصادقات على صحة الختم الالكتروني لغرفة (...) وليس على صحة كونها وكالة صحيحة، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 14/08/1444هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...)، هوية رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) وحضر المدعى عليه وكالة/ (...)، هوية رقم: (...) بالوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة بأن التقرير لم يظهر عبر المنصة وطلبت من الأطراف إرساله عبر البريد، وأفاد المدعي وكالة بأنه قام بتصحيح الوكالة، كما قرر المدعى عليه وكالة بأن لديه ملاحظات على التقرير وطلبت منه الدائرة تقديمها عبر البرنامج، وكذلك عبر البريد وتضمين نسخة للمدعي وكالة، كما قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/08/1444هـ، حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله أفاد بأنه لم يتمكن من التقديم عبر البرنامج، وطلبت منه الدائرة إرسال التقرير والوكالة وستقوم بإرفاقها في ملف القضية، فقرر عدم استطاعة ارسال التقرير لكبر حجمه، وعليه قررت الدائرة معاودة مخاطبة الخبير عبر المنصة، كما طلبت من المدعى عليه وكالة إرسال الملاحظات عبر البريد، وستقوم الدائرة بإرفاقها في ملف القضية لكونها تتضمن جداول، وعليه قررت الدائرة التأجيل حتى وورد التقرير، ثم ستقوم بحجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 12/09/1444هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...)، هوية رقم: (...) بالوكالة رقم: (...)، وحضر المدعى عليه وكالة/ (...)، هوية رقم: (...) بالوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أنه وردها التقرير النهائي من الخبير المنتدب في القضية وتم إرفاق نسخة منه في البرنامج، كما وردها ملاحظات المدعى عليها وتم إرفاق نسخة منها في البرنامج، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 18/10/1444هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...)، هوية رقم: (...) بالوكالة رقم: (...)، وحضر المدعى عليه وكالة/(...)، هوية رقم: (...)، بالوكالة رقم: (...)، وحيث تم حجز القضية للدراسة في الجلسة الماضية، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة؛ والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في دعوى مقاولة بين تاجرين، فإن الاختصاص بنظرها منعقداً للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441هـ، وحيث إن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (1.303.923) ريال، قيمة فواتير المواد الجاهزة للشحن، وتكلفة تخزينها وكذلك قيمة تمديد خطاب الضمان، وكذلك استرجاع خطابي الضمان للدفعة الأولى وحسن التنفيذ، لمشروع البنية التحتية بمجمع (...) بالرياض (...) وحيث إن المدعى عليه وكالة دفع بعدم استحقاق مبلغ المطالبة لعدم التزام المدعية ببنود العقد وتقصيرها في التنفيذ، وبناءً على المادة (110) من نظام الإثبات: (للمحكمة –من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر، لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى) ولكون النزاع بين طرفي الدعوى متعلق بالأعمال المنفذة والمواد المصنعة ومدى التزام الأطراف ببنود العقد كما هو ظاهر في وقائعها، وإذ الحال ما تقدم فإن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة هندسي بحسبان ما نصت عليه المادة (128) من نظام المرافعات الشرعية لدراسة العقود الخاصة بالمشروع والوقوف عليها وتحديد نطاق العمل وبيان الأعمال المنفذة، وأوجه القصور ومن المتسبب بها، وبيان الاستحقاق لكل طرف تجاه الآخر بعد تفنيد التزامات العقد، وندبت الدائرة في سبيل ذلك/ مكتب (...) للاستشارات الهندسية، والذي انتهى في تقريره إلى استحقاق المدعية مبلغا وقدره (960,264.15) ريال، وهي عبارة عن قيمة الفواتير وتخزين المواد وقيمة تجديد خطاب الضمان، وقررت المدعية حصر مطالبتها بقبول ما انتهى له الخبير، وحيث اطلعت الدائرة على تقرير الخبير المبدئي والملاحظات عليه من المدعى عليها وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة تؤيد ما وصل إليه من نتيجة وتضفي عليه الاعتبار، وتحيل إلى إجابة الخبير على ملاحظات المدعى عليها لوجاهتها، وعليه تنتهي الدائرة إلى ما انتهى له الخبير، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) لأبراج التبريد، ((...) الجنسية) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (960.264.15) تسعمائة وستون ألفا ومائتان وأربعة وستون ريالا وخمسة عشر هللة. ورد خطاب الضمان البنكي رقم (20LGP18/0719289) وخطاب الضمان البنكي رقم (20LGP18/0719288) وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه اجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث