حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430896417

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470966537/1444
رقم الحكم:4430896417
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470966537 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430896417 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٦٦٥٣٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢١هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها التالي: ١- سيارة بدون سائق مع رافعة بالونش لمدة شهر ميلادي وقيمة الأجرة مبلغ وقدره (٢١,٨٦٧.٨٩) واحد وعشرون ألفاً وثمانمائة وسبعة وستون ريالاً وتسعة وثمانون هللة. ٢- سيارة بدون سائق مع الرافعة (بوبكات) مع مشغل الونش لمدة شهر ميلادي وقيمة الأجرة مبلغ وقدره (١٢,١١٩.٣٠) إثنا عشر ألفاً ومائة وتسعة عشر ريالاً وثلاثون هللة. ٣- سيارة بدون سائق لمدة شهر ميلادي وقيمة الأجرة مبلغ وقدره (٧,٢٤٥) سبعة آلاف ومائتان وخمسة وأربعون ريالاً. ٤- سيارة بدون سائق لمدة شهر ميلادي وقيمة الأجرة مبلغ وقدره (٧,٢٤٥) سبعة آلاف ومائتان وخمسة وأربعون ريالاً. ٥- سيارة بدون سائق لمدة شهر ميلادي وقيمة الأجرة مبلغ وقدره (٧,٢٤٥) سبعة آلاف ومائتان وخمسة وأربعون ريالاً. ٦- سيارة بدون سائق مع رافعة بالونش لمدة شهر ميلادي وقيمة الأجرة مبلغ وقدره (١٥,٠٦٩.٥٣) خمسة عشر ألفاً وتسعة وستون ريالاً وثلاثة وخمسون هللة، بثمن إجمالي قدره (٧٢,٥٩١.٦٣) اثنان وسبعون ألفاً وخمسمائة وواحد وتسعون ريالاً وثلاثة وستون هللة، على أن يكون السداد دفعات، والمبالغ حالة السداد هي مبلغ وقدره (٥٦,١٦٨.٨٣) ستة وخمسون ألفاً ومائة وثمانية وستون ريالاً وثلاثة وثمانون هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢١هـ وانتهى العقد ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٣هـ حتى ١٤٤٤/٠٢/٢٩هـ. وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية بمبلغ وقدره (٥٦,١٦٨.٨٣) ستة وخمسون ألفاً ومائة وثمانية وستون ريالاً وثلاثة وثمانون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أمر الشراء المؤرخ في ٢٢/٠٢/٢٠٢٢م. وهو على مطبوعات المدعى عليها، وموقع ومختوم بختم منسوب للمدعى عليها. ٢- أمر الشراء المؤرخ في ٠١/٠٣/٢٠٢٢م. وهو على مطبوعات المدعى عليها، وموقع ومختوم بختم منسوب للمدعى عليها. ٣- كشوف حضور العمال، وساعات العمل. ٤- الفاتورة رقم (٥٦) وتاريخ ٠٥/٠٥/٢٠٢٢م، بمبلغ إجمالي قدره (٢١٨٦٧.٨٩). ٥- الفاتورة رقم (٧٠) وتاريخ ٣٠/٠٥/٢٠٢٢م، بمبلغ إجمالي قدره (١٥٠٦٩.٥٣). ٦- الفاتورة رقم (٩١) وتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠٢٢م، بمبلغ إجمالي قدره (١٢١١٩.٣). ٧- الفاتورة رقم (٩٦) وتاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٢م، بمبلغ إجمالي قدره (٧٢٤٥). ٨- الفاتورة رقم (١١٧) وتاريخ ٠٦/٠٩/٢٠٢٢م، بمبلغ إجمالي قدره (٧٢٤٥). ٩- الفاتورة رقم (١٢٨) وتاريخ ٢٥/٠٩/٢٠٢٢م، بمبلغ إجمالي قدره (٧٢٤٥). وإجمالي قيمة الفواتير مبلغ قدره (٧٠,٧٩١.٧٢) سبعون ألفاً وسبعمائة وواحد وتسعون ريالاً واثنان وسبعون هللة. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في ٢٥/١٠/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وبيناته؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وقرر الاكتفاء بما تقدم. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (٥٦,١٦٨.٨٣) ستة وخمسون ألفاً ومائة وثمانية وستون ريالاً وثلاثة وثمانون هللة؛ قيمة تأجير سيارات ومعدات، أجرها المدعي للمدعى عليها للفترة من تاريخ ٢٦/٠٣/٢٠٢٢م إلى تاريخ ٢٥/٠٩/٢٠٢٢م. وبما أن المنازعة بين تاجرين، ومحلها تأجير سيارات، ومعدات لصالح أعمال المدعى عليها؛ فإن الدعوى بذلك تكون من اختصاص المحاكم التجارية استنادا للمادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. وبما أن المدعي يستند في دعواه على أوامر الشراء، والفواتير المدون مضمونها بعاليه. وبما أن الأصل صحة وحجية المحررات العادية؛ استناداً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ٢- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك. وبما أن المدعى عليها قد ثبت تبلغها بموعد الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٤هـ، وفقا لإفادة النظام الإلكتروني، إلا أنه لم يحضر من يمثلها حتى انتهاء وقت الجلسة، وبما أن المدعى عليها لم ترفق مذكرة دفاع وإجابة على الدعوى – رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة – فقد عدت الدائرة ذلك قرينة على صحة دعوى المدعي؛ وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعي. واستنادا للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض. ولذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الفصل في هذه الدعوى بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي: (...). سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥٦١٦٨.٨٣ ريال) ستة وخمسون ألفًا ومائة وثمانية وستون ريالا سعوديا وثلاثة وثمانون هللة. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث