حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430903378
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470990366/1444
رقم الحكم:4430903378
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470990366 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430903378 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470990366 لعام 1444هـ المدعي: شركة أدوار لنقل شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة مدائن النحل للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيلة المدعية بلائحة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (إنه بتاريخ 2022/4/5 تعاقدت موكلتي مع المؤسسة المدعى عليها على أن تؤجر موكلتي للمدعى عليها مستودعات لتخزين البضائع التابعة للمدعى عليه مدة سنه واحده ميلاديه، وذلك على النحو التالي: /_أن يستأجر المدعى عليه مساحة ٢٠ متر مربع داخل المستودع، بهدف تخزين المواد الغذائية، على طبليات سليمه وصالحه للتخزين تكلفة الطبلية الواحدة ارتفاع ١.٤٠ = ٨٥ ريال شهرياً وتأجير مساحة ٢٠ طبلية = ١٧٠٠ ريال شهرياً [كما يلحق بذلك خدمات إضافيه حال الطلب وهي] / تحميل طبلية ٢ طن = ٧ ريال للطبلية تنزيل طبلية ٢ طن = ٧ ريال للطبلية تنزيل يدوي للقطعه = 0,60 للقطعه تغليف الطبليه = 5 ريال للطبلية فرز القطعة للتحميل =0،45 ريال للقطعه إنشاء طبلية = 10 ريال تفريغ حاوية 40 قدم (فوركلفت) = 450 ريال تفريغ حاوية 20 قدم(فوركلفت) =350 ريال تفريغ حاوية 40 قدم (يدوي) =850 ريال تفريغ حاوية 20 قدم (يدوي)=550 ريال شراء طبلية=25 ريال جرد كامل للمخزون = 350 ريال وقد تم تمكين المدعى عليه من الانتفاع بالعين المؤجرة ونشأ عنها مبالغ مستحقه لموكلتي وقدرها: (11,400) ريال، أجرة للأشهر التالية / يوليو،أغسطس، سبتمبر، اكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، لعام 2022, لم تستلم منها شيء أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المستحقة) ا.هـ. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم 26/10/1444هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعية/عهود عبدالله ظافر البكري بموجب الوكالة رقم (444777933) كما حضر وكيل المدعى عليها /خالد سعد سالم العتيبي بموجب الوكالة رقم (445170336)، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت لتحريرها، وبعد الاطلاع على القضية ومرفقاتها رأت الدائرة صلاحيتها للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة بحثها والحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك أطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام، استناداً للفقرة (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث أن المادة (16) من نظام المحاكم التجارية حصرت الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القائم بين الطرفين، إذ أن الدعوى الماثلة تتعلق بأجرة عقار؛ لكون العقد محل الدعوى قد نص على تأجير (20 متر مربع) من مستودع يقع على أرض في حي السلي؛ وهذه الأمتار جز من عقار، ولا ينال من ذلك ما ادعته المدعية من اشتمال العقد على خدمات تحميل وتنزيل وطبليات؛ إذ أن تلك الخدمات تابعة للأصل المتعاقد عليه وهو تأجير المساحة، وهذه التوابع فرع عن عقد إجارة عقار وهي لا تغير حقيقة العقد، مثلها كمثل استئجار العقارات مضافا إليها خدمات لوجستية متعددة، فالخدمات لا تغير أصل العقد؛ وعليه تنتهي الدائرة الى الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً، وانعقاد اختصاص نظر الدعوى للمحاكم العامة استناداً لنص المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية على: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: أ - الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه...........). نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى، وانعقاد الاختصاص للمحاكم العامة، وللمدعية حق الاعتراض خلال (10) أيام من تاريخ صدور صك الحكم وفقاً للمادة (2/79) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق.