حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430867660

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470972175/1444
رقم الحكم:4430867660
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470972175 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430867660 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٩٧٢١٧٥ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (معدة ثقيلة نوع (...) بلوحة (...) وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق بثمن إجمالي قدره (١٤٥,٠٠٠) مائة وخمسة وأربعون ألف ريال سدد منه (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها: محرر عادي متمثل في سند صرف برقم (٢٦٤٦) وتاريخ ١٢\٠٦\١٤٤٢هـ، بمبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال نقداً، على مطبوعات معرض المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧\١٠\١٤٤٤هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوبه رغم تبلغه، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها وبينتها؛ أحالت إلى ما تقدم أعلاه، ثم قررت الاكتفاء، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال، والذي يمثل ثمن معدة ثقيلة نوع (...)، وقدمت في سبيل إثبات دعواها محرر عادي متمثل في سند الصرف، وبما أن المستند المقدم من المدعية يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها أنها على مطبوعات معرض المدعى عليه واشتمالها على توقيع منسوب للمدعى عليه، ولقول الله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) واستنادا على المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات التي نصت على:( يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن الجهة المختصة بإحالة الدعاوى في المحكمة قامت بتبليغ المدعى عليها بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى عليه إيداع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع أسانيده وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استنادا على المادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى وما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعية مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة منها، وتنتهي معه إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغاً قدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون ألف ريال سعودي لما هو موضح بالأسباب. وأمرت بنظم وإصدار صك الحكم، ويُعد الحكم حضورياً في حق المدَّعى عليه؛ بناءً على الفقرة الثانية من المادَّة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، وله حق تقديم اللائحة الاعتراضية، وطلب تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف، بعد استلامه نسخة الحكم الكترونياً، وله بعدها (ثلاثون يوماً) لتقديم اعتراضه تبدأ من تاريخ اليوم التالي من اعتماد صك الحكم، وإذا لم يقدم اعتراضه خلال المدة المقرَّرة فإن حقه في تقديم الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعية بناء على المادة (١٦٥/٣ فقرة أ) وبهذا انتهت الدعوى. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث