حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430908340

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470841214/1444
رقم الحكم:4430908340
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470841214 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430908340 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470841214 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (176,000.00) مائة وستة وسبعون ألفًا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (80,000.00) ثمانون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (إدارة والقيام على أعمال مؤسسته: قيم التميز للتقسيط)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تقسيط واستثمار وتحصيل ديون، وقد بدأت الشراكة في 1442/03/8هـ الموافق 2020/10/25م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (بيان الحساب الصادر من المدعى عليه)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/03/8هـ الموافق 2020/10/25م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- دفع رأس مال مقابل الشراكة. 2- أرباح من الشراكة القائمة بيننا.). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه 1-رد قيمة رأس المال وقدره (80,000.00) ثمانون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم تحويل الأرباح بالوقت ولا تقديم الكشوفات لحسابي الاستثماري عند الطلب) استنادًا على (محادثات الواتساب مع المدعى عليه) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لا أعلمها). 2-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (71,000.00) واحد وسبعون ألفًا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (كشف الحساب الموقع من المدعى عليه وبقائمة العملاء ومبالغ الأرباح) عن الفترة من التاريخ 1442/03/8هـ وحتى 1444/03/8هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ 1444/03/8هـ وذلك بسبب (انتهاء مدة الاستثمار). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 12/09/1444هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...)، بالوكالة رقم ((...))، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أفاد بأنه قدم دعوى محررة في البرنامج بتاريخ اليوم حيث ورد فيها ما نصه: (بالإشارة إلى الدعوى المنظورة لدى فضيلتكم والمُشار إليها أعلاه، فإنني أقدم تحرير دعواي كما يلي: حيث تعاقد موكلي مع المُدعى عليه تقريبا في بداية شهر أبريل لعام 2020م، على أن يستثمر موكلي أمواله من خلال المؤسسة المملوكة للمُدعى عليه، وهي/ مؤسسة (...) للتجارة والتقسيط، والمقيدة بسجل تجاري رقم (...)، وذلك في أعمال المؤسسة والتي تنشط في أعمال التقسيط واستثمار وتحصيل ديون، وذلك بحسب ما أفاد المُدعى عليه موكلي، وقدم موكلي مبلغ (80000) ثمانون ألف ريال سعودي للمُدعى عليه؛ للاستثمار في الأعمال المتفق عليها، ومنذ بدء الشراكة بينهما لم يفصح المدعى عليه عن أعمال الاستثمار محل الشراكة غير الأرباح المفصح عنها بمبلغ وقدره (226000) مئتان وستة وعشرون ألف ريال سعودي، وذلك منذ تاريخ 27/ 04/ 2020م، وحتى تاريخ 27/ 10/ 2020م، وذلك بالاستناد للبيان الموقع والمختوم بختم المُدعى عليه؛ والمبين لحساب موكلي الاستثماري في المؤسسة بأسماء العملاء ومقدار الربح الإجمالي المستحق، كما هو موضح في -مرفق1-، وقد طالب موكلي من المُدعى عليه تسليمه الأرباح حسب الاتفاق المبرم بينهما، ولكن لم يحصل موكلي من بداية الاستثمار حتى يومنا هذا إلا على مبلغ قدره (25000) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي فقط، وذلك عبر تحويلات متفرقة من حساب المُدعى عليه الشخصي، وحوالات أخرى من حساب أخيه، ولم يستجب المُدعى عليه لمطالبات موكلي بالإفصاح عن الأعمال، واستلام الأرباح المستحقة منذ بداية الشراكة، وتم إخطار المُدعى عليه بتاريخ 19/ 01/ 2023م، وطلب المبالغ المستحقة لموكلي، وإبلاغه بتفاصيل المطالبة وبيناتها ولم يتجاوب، وتم التقدم بطلب عبر منصة تراضي وهو الطلب المقيد برقم (01-4408009908) وتاريخ 09/ 08/ 1444هـ، والذي أغلق لعدم إمكانية الصلح كما هو موضح في -مرفق2-.الطلبات: ونظرا لعدم تجاوب المُدعى عليه مع موكلي وعدم رده على خطابات المطالبة، مما دُفع موكلي للجوء للقضاء لإلزام المُدعى عليه بإزالة الضرر، حيث قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ، فتنصل المُدعى عليه ومماطلته وتواريه عن الأنظار قد أضر بموكلي شديد الضرر وهو ما نهت عنه الشريعة الإسلامية من خلال القاعدة الشرعية التي نصت على: لا ضرر ولا ضرار ، والقاعدة الأخرى التي نصت على: الضرر يزال فعليه، ولجميع ما سبق أطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: 1. فسخ عقد الشراكة المبرم بينهما. 2. الإفصاح عن أعمال الاستثمار محل الشراكة بينهما لكامل فترة الشراكة. 3. إلزام المُدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (201000) مئتان وواحد ألف ريال، وهو المال المفصح عنه المتضمن رأس مال الاستثمار بالإضافة للأرباح، بعد خصم المبلغ المستلم. 4. إلزام المُدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (20000) عشرون ألف ريال، مقابل أتعاب المحاماة. والله يحفظكم ويرعاكم) كما انها تضمنت عدة مرفقات مع ذات الطلب، وسألته الدائرة عن عن حصر مستنداته فقرر بأنها: (1- كشف حساب مقدم من المدعى عليه لحسابي الاستثماري وقائمة العملاء لديه. بتاريخ 27/10/2020م2- رسائل الجوال (واتساب) وفيها إقرارات المدعى عليه بالحق في ذمته، ومطالبتي له بالكشوفات والأرباح دون تجاوب.3- تحويلات من حساب المدعى عليه البنكي.4- رسالة صوتية من المدعى عليه يقر بتأخره وتقصيره في تسليمي حقوقي.5- الإخطار المرسل للمدعى عليه) وقرر اكتفائه وطلب الفصل في الدعوى وعليه رأت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة المنعقدة بتاريخ 27/10/1444هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...)، بموجب الوكالة رقم: ((...)) كما حضر المدعى عليه أصالة وأقر باستلامه رأس المال ورد (10.000) ريال، وأنه مستعد لرد المتبقي لكون البنك المركزي تم استدعائه ومحاسبته على الأعمال محل الشراكة لمخالفتها النظام، وقرر الطرفين التصالح على رد مبلغ وقدره (70.000) ريال، خلال عشرة أيام ليكون بتاريخ 10/11/1444هـ، كما قرر المدعي وكالة بأن يلتزم المدعى عليها بالتكاليف في حال فرضها على موكله أو جزء منها، وقرر الطرفين موافقتهم وطلبا إثبات هذا الصلح. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: استنادا على الوقائع أعلاه؛ وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في منازعات الشركاء في شركة المضاربة فإن الاختصاص بنظرها منعقداً للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441هـ، وحيث أبدى طرفي الدعوى موافقتهم على الصلح المبين في الوقائع وطلبا إثباته، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ)، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصُّلحُ جائزٌ بينَ المسلمينَ إلَّا صلحًا أحلَّ حرامًا، أو حرَّم حلالاً) وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكن عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة تُقِّره وتحكم به وتُلزِمُ به طرفي الدعوى وتعتبره حاسماً للنزاع بينهما. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والإلزام بما التزما به على أن يدفع المدعى عليه/(...)، هوية وطنية (...) للمدعي/ (...)، هوية وطنية (...) مبلغا وقدره (70.000) سبعون ألف ريال، بتاريخ 10/11/1444هـ. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث