حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430852642
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:41807718/1444
رقم الحكم:4430852642
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41807718 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430852642 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤١٨٠٧٧١٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: ١- المدعي أصالة (...) الهوية الوطنية: (...)، ٢- المدعى عليه أصالة (...) الهوية الوطنية: (...)، وذلك بتقدم المدعي صحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكر فيها: كان بين المدعي و المدعى عليه تعامل تجاري وانتهى وأصبح عنده للمدعي مبلغ وقدره (٧٩.٩٤٠) ريال، وكتب للمدعي به سند وشهد عليه رجلين، قام المدعي بتقصيدها على المدعى عليه بمعدل ألف ريال شهرياً بحد أقل أو يزود نظراً لتدخل الأقارب بيننا ولا ثبت لهم عدم نيته في السداد، فوافق المدعي على التقسيط ولكن المدعى عليه دفع ست أقساط وتوقف بعد ذلك، وعليه ست أقساط متأخرة، كما يوجد شرط في السند الذي بخط يد المدعى عليه إذا تأخر في السداد لمدة عشرة أيام فان للمدعي الحق بالمطالبة بكامل المبلغ لدى المحكمة، وعليه ختم بمطالبة المدعى عليه بسداد دينه. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٦هـ لم يحضر المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه، وقدم المدعي مستنده في هذه الدعوى حيث ذكر أنه يطلب الزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٧٣.٩٤٠) ريال من المتبقي من القرض الذي تم تسليمه للمدعى عليه وقد سدد جزءا من أصله والبالغ (٧٩.٩٤٠) ريال وامتنع عن سداد المتبقي وبناءً عليه أصدرت الدائرة حكمها بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، بعدها قدم المدعي طلب استئناف على الحكم بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٧هـ فجاء حكم دائرة الاستئناف الأولى مؤيدا لحكم الدائرة الثانية العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض، وصدر فيها صك بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٨هـ، ثم بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٧هـ عقد الدائرة جلسة لهذه الدعوى وبالاطلاع الدائرة على ملف القضية تبين لها أن الدعوى منتهية في الأصل بحكم في تاريخ ٢٤/٧/١٤٤١هـ وبسؤال المدعي عن سبب تحديد هذه الجلسة؟ أجاب بأنه صدر مؤخراً من المحكمة العليا قرار بتحديد المختص بنظر هذه الدعوى بأنه المحكمة التجارية، وأنه راجع المحكمة أخيراً فتم تحديد هذه الجلسة، هكذا قرر، وبالاطلاع على ملف القضية تبين أن قرار المحكمة العليا غير مرفق فيها وأن الملف لم يتضمن ما يفيد سبب إحالة القضية للدائرة وتحديد هذا الموعد، وعليه ولأجل التحقق من ذلك ومما ذكره المدعي فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لموعد قادم. وفي جلسة ١٤٤٤/٠١/١٦هـ أشارت الدائرة إلى أنها قد راسلت إدارة الدعاوى والاحكام للتحقق من إحالة القصية للدائرة وفق ما ضبط في المحضر الماضي ووردت الإفادة بوجود معاملة تخص طلب فصل في تنازع اختصاص مقدم من المدعي رقمها (٤٣٩٨٨٩٥١٥)، وحيث لم يتسن الاطلاع بعد على المعاملة المذكورة عليه لتغير تشكيل الدائرة وإجازة رئيسها الأصيل، عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ أشارت الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على ملف الدعوى ومراجعة إدارة الدعاوى والأحكام تبين أن الدعوى لم يصدر فيها حكم من المحكمة العليا وأن ما ذكره المدعي هو مجرد طلب قدم في هذه المحكمة، وبما أن الدعوى الماثلة قد صدر فيها حكم نهائي من محكمة الاستئناف مؤيد لحكم الدائرة الابتدائي والقاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى، وبما أنه لم يرد ما ينقض أو يلغي حكم الدائرة، عليه أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم جواز نظر الدعوى؛ لسابقة الفصل فيها، ثم بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٦هـ قدم المدعي طلب اعتراض أمام دوائر الاستئناف وبعد نظره من دائرة الاستئناف الأولى أصدرت حكمها القاضي بــ: أولاً: إلغاء حكم الدائرة التجارية الثانية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بالصك المؤرخ في ١٤٤٤/٠٤/١هـــ. ثانياً: العدول عن حكم هذه الدائرة الصادر بالصك المؤرخ في ١٤٤٢/٠٣/١٨هـــ. ثالثاً: إلغاء حكم الدائرة التجارية الثانية والعشرون الصادر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بالصك المؤرخ ١٤٤١/٠٧/٢٤هــ. رابعاً: إعادة القضية إلى الدائرة مصدرة الحكم لنظرها موضوعاً، وعليه عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٩هـ أشارت فيها الدائرة إلى وورد لها حكم من دائرة الاستئناف الأولى في هذه المحكمة والمتضمن عدولها عن حكمها السابق المؤيد لحكم هذه الدائرة المنتهي إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى، وإلغاء حكم هذه الدائرة المشار له، ثم وبعد اطلاع الأطراف عليه سألت الدائرة المدعي عن دعواه؟ فذكر بأن المدعى عليه مع عدة أشخاص كانوا شركاء في محلات تجارية ثم عرضوا على المدعي الدخول شريكاً في المحلات بنسبة ٢٠% مقابل رأس مال قريباً من (٦٠٠.٠٠٠) ريال وبعد وفائه لرأس المال تعرضت المحلات لخسارة وقد قرر الشركاء حل الشراكة وبعد حساب نصيب كل شريك وتحمله الخسارة كان مستحق في ذمة كل واحد من الشركاء لصالح المدعي مبلغ وقدره (٧٩.٩٤٠) ريال وأقام دعواه لمطالبة المدعى عليه بالمبلغ المستحق في ذمته إذ أنه سدد جزء من المبلغ وتبقى مبلغ مقداره (٧٤.٩٤٠) ريال ويطلب إلزامه بسداد هذه المبلغ، وفي جلسة ١٤٤٤/٠٧/٠٩هـ لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، ثم وبعد اطلاع الدائرة على ما ذكره المدعي في الجلسة الأولى والجلسة الماضية قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعي انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٧٤.٩٤٠) أربعة وسبعون ألف وتسعمائة وأربعين ريال، تمثل حصته من تصفية الشراكة في مواجهة المدعى عليه حسب قوله، ولما كان المدعي أسس دعواه وفقا للجلسة الأولى على أنها مطالبة بقيمة قرض ثم وفي الجلسة قبل الأخيرة عدل تأسيسها على أنها مطالبة بمستحقاته الناتجة عن تصفية لشراكة بين طرفي الدعوى وغيرهم؛ ولما اضطرب المدعي في تأسيسه لدعواه مخالفا باضطرابه السبب الأصلي التي بنيت الدعوى عليه مخالفة ظاهرة؛ مما يتعين على الدائرة مع ذلك الحكم بعدم قبول الدعوى، لا سيما وأن هذا الاضطراب له أثر في الاختصاص الداخلي بين دوائر هذه المحكمة، ولا ينال ذلك من حق المدعي في إقامة دعوى جديدة تنظر أمام هذه المحكمة متى أسس دعواه على سبب واضح مجزوم فيه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (٤١٨٠٧٧١٨)، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430852642 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤١٨٠٧٧١٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: محل الدعوى تعامل تجاري بين الطرفين انتهى بالتزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره (٧٩٩٤٠) تسعة وسبعون ألفاً وتسعمائة وأربعون ريالاً، كما يذكر المدعي، كتب به المدعى عليه سنداً وبدأ بدفع المبلغ مجزءاً بموافقة المدعي، ثم تأخر بدفع الأقساط ووفقاً لاتفاق الطرفين فإن المدعى عليه إذا تأخر عشرة أيام فإن للمدعي الحق بالمطالبة بكامل المبلغ لدى المحكمة، وعليه فإنه يطلب إلزامه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٣٩٤٠) ثلاثة وسبعون ألفاً وتسعمائة وأربعون ريالاً، وبعد إحالة القضية للدائرة التي باشرت نظرها حكمت بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وبتقدم المدعي بطلب استئناف أيدت دائرة الاستئناف هذه الحكم ؛ فتقدم المدعي بطلب أحيلت على إثره القضية للدائرة الابتدائية فحكمت بعدم جواز نظر الدعوى ؛ فتقدم بطلب استئناف أشار فيه إلى صدور حكم من المحكمة العامة قضى بعدم الاختصاص النوعي أيضاً، وبإحالة القضية للدائرة عقدت في سبيل نظرها أكثر من جلسة عبر الاتصال المرئي أكد خلالها المدعي أن حكم المحكمة العامة سابق للحكم الصادر من هذه المحكمة، مبيناً أنه لم يستطع إرفاقه بملف القضية لمشكلة الكترونية، وطالباً مهلة لإحضاره، وبعد إرفاق نسخة الحكم الذي أشار إليه حكمت الدائرة بـ: أولاً: إلغاء حكم الدائرة التجارية الثانية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بالصك المؤرخ في ١٤٤٤/٠٤/١هـــ. ثانياً: العدول عن حكم هذه الدائرة الصادر بالصك المؤرخ في ١٤٤٢/٠٣/١٨هـــ. ثالثاً: إلغاء حكم الدائرة التجارية الثانية والعشرون الصادر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بالصك المؤرخ ١٤٤١/٠٧/٢٤هــ. رابعاً: إعادة القضية إلى الدائرة مصدرة الحكم لنظرها موضوعاً وبإعادتها للدائرة مصدرة الحكم حكمت بعدم قبول الدعوى ؛ فتقدم المدعي بطلب استئناف حاصله أن الدائرة الابتدائية مصرة على عدم الحكم له ؛ طالباً إحالة قضيته إلى الدائرة المختصة لنظرها، وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور الطرفين، ثم رفعتها للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم عليه، وبما أن طلب الاستئناف لم يقدم من محامٍ ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبوله استناداً للمادتين (٥١-٥٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. نص الحكم: عدم قبول الاستئناف شكلا. لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق.