حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430902664

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470848027/1444
رقم الحكم:4430902664
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470848027 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430902664 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470848027 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد نظافة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٤م بثمن إجمالي قدره (٥١,٢٠٠.٠٠) واحد وخمسون ألفًا ومئتان ريال سعودي سدد منه (٣٨,٧٠٥.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب مصادق عليه). وخلص الى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢,٣٩٥.٠٠) اثنا عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم 26/10/1444هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (74541884)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع على مرفقاتها رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (12.395 ريال) يمثل قيمة بيع مواد نظافة، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل إثبات دعواه كشف حساب صادر من موكله ومصادق عليه بمبلغ المطالبة من المدعى عليها بتوقيع وختم منسوبان لها، وحيث نصت المادة (29) من نظام الإثبات على: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). وحيث لم تنكر المدعى عليها ما هو منسوب إليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة المصادقة وثبوت نسبة التوقيع والختم لها، وحيث أن الأصل والظاهر استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة وعدم سداد المدعى عليها له؛ إذ أن عدم حضورها للجلسة وتخلفها عن الإجابة رغم تبلغها يعد قرينة على صحة دعوى المدعية، ولو كان لها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة الى إلزامها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي ((...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (١٢,٣٩٥.٠٠) اثنا عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وتسعون ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث