حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430876652
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470451424/1444
رقم الحكم:4430876652
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470451424 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430876652 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥١٤٢٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام، ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل بدفع المبلغ المتفق عليه للطرف الثاني، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦٧,٥٠٠.٠٠) سبعة وستون ألفًا وخمس مئة ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ونشاط الشراكة مشروع فلاحي يشمل الزراعة وتربية المواشي عن طريق التلقيح الصناعي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- قيام المدعى عليه بعدم التنفيذ. ٢- دفع رأس مال مقابل الشراكة. طالب فيها: بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٦٧,٥٠٠.٠٠) سبعة وستون ألفًا وخمس مئة ريال. قدم سنداً لطلبه الآتي: ١- عقد شراكة في مشروع فلاحي على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات، مبرم بين طرفي الدعوى، بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١١م، موقع من المدعى عليها ومذيلة بختم مؤسسة (...) للمقاولات. ٢- تحويلات بنكية على مطبوعات مصرف (...) عددها (١٠) من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليه، بمبلغ إجمالي (٦٧,٥٠٠) سبعة وستون ألف وخمسمائة ريال. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٧/٢٣هـ، حضر المدعي وكالة، فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن حصر بيانته أجاب بأنها العقد وملحق العقد وإقرار خطي من المدعى عليه وحوالات بنكية كما أن هناك شاهد إذا رأت الدائرة عدم كفاية الأدلة المقدمة، وبسؤاله هل الأرض التي يزرع فيها مملوكة للمدعى عليه وهل شارك المدعى عليه بأي مبلغ فأجاب بالنفي، عليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٤/١٠/١٩هـ، حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه، وحيث قرر المدعي وكالة اكتفائه بما سبق تقديمه، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى وحيث حصر وكيل المدعي طلب موكله في إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٦٧,٥٠٠.٠٠) سبعة وستون ألفاً وخمس مئة ريال. ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثة قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبرة لإثباتها كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: البينة على المدعي ، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر وللبينة التي قُدمت من المدعي والمتمثلة في العقد والحوالات البنكية وحيث أنّ الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولعدم حضور المدعى عليه أو من يمثله لتقديم جواب على الدعوى، و لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (… ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك …. ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمه المدعي من مستندات موصلة لمطالبته، ولتغيب المدعى عليه عن الحضور مما يعتبر تفريطا منه والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه / (...) -إقامة رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) -هوية وطنية رقم (...)، مبلغ قدره (٦٧.٥٠٠) سبعة وستون ألفاً وخمسمائة ريال، والله الموفق.