حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430903798

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٧ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470825711/1444
رقم الحكم:4430903798
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470825711 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430903798 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة العامة السابعة وبناء على القضية رقم 4470825711 لعام 1444هـ المدعي: علاء محمد يحي نداف المدعى عليه: سليمان احمد سليمان القديمي الوقائع: وكان عقد هذه الجلسة عن بعد عبر رابط الاتصال المعتمد بناء على تعميم وزير العدل رقم 13/ت/8135 بتاريخ 5-10-1441هـ، وبه قرار رقم (8056) وتاريخ 5-10-1441هـ، وفيها حضر المدعي علاء محمد يحي نداف المبيّن صفته أعلاه، كما حضر المدعى عليه سليمان القديمي المبيّن صفته أعلاه، وبسؤال المدعي عن تحرير دعواه؟ ادعى قائلاً: لقد اتفقت مع المدعى عليه على أن أورد له (مواد بناء) وكان تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٣٥/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠١٤/٠٦/٠٥م بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، سدد منه (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين، وكان المدعى عليه يقوم بسدادي كل فترة، لكن أصبح بعد فترة يتجاهل اتصالاتي وأخبرني مؤخراً أنه ترك العمل، مع العلم أني تواصلت مع عمه عبدالله برعي الذي يعمل في المحل وأنكر كل شيىء، والمدعى عليه يتهرب فقط مع أنه يعلم بكامل مستحقاتي، والتعامل بيني وبين المدعى عليه كان أخوياً ولكن مجموع المستحقات التي في ذمته لي تقدر تقريباً أكثر من (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليمي ما في ذمته مبلغ إجمالي قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي بقية المستحقات من توريدي مواد البناء له، هذه دعواي. وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقرّ بصحة التعامل بينه وبين المدعي، وقال: إنه ليس في ذمتي للمدعي أي مستحقات مالية، وقد سددته كامل الذي في ذمتي، وإن كان عنده ما يثبت فليحضره وأنا مستعد بسداده، كما أن تعامله لم يكن معي، وإنما كان مع المؤسسة، هكذا أجاب. وبعرض الإجابة على المدعي، قال: الصحيح ما جاء في الدعوى، وأطلب يمين المدعى عليه على نفي دعواي، هكذا قرر. فجرى إفهامه بالمادة التاسعة والتسعون من نظام الإثبات بأن بطلبه اليمين يسقط ما كان لديه من بينة، فقال: لا مانع من ذلك إن حلف اليمين، وألقى حقي يوم القيامة، هكذا قرر. ولتوجه اليمين على المدعى عليه جرى سؤاله عن استعداده لأداء اليمين على نفي صحة دعواه؟ فاستعد لها، وجرى تذكيره بما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان» فأنزل الله تصديق ذلك: «إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم». أخرجه البخاري. فحلف قائلاً: (والله العظيم الذي لا إله غيره أنه ليس في ذمتي أي مبلغ للمدعي علاء بن محمد لقاء توريد مواد وبناء، وقد سددته كامل المبلغ، والله على ما أقول شهيد). وعليه أقفلت الدائرة باب المرافعة. الأسباب: فلما تقدم من الدعوى والإجابة، ونظراً لعدم البينة للمدعي على دعواه، ولطلب المدعي اليمين على نفيها من المدعى عليه، ولأداء المدعى عليه اليمين على نفي الدعوى، ولقوله صلى الله عليه وسلم في رواه ابن عباس -رضي الله عنه-: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) رواه البيهقي. ولما نصت عليه المادة الثانية والتسعين من نظام الإثبات: اليمين الحاسمة: هي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى، ويجوز ردها على المدعي، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب ؛ وما نصت عليه المادة الثامنة والتسعين من ذات النظام: كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه . نص الحكم: فقد حكمت الدائرة برد دعوى المدعي علاء بن محمد يحي نداف تجاه المدعى عليه سليمان بن أحمد بن سليمان القديمي؛ وبه حكمت. وبناء على التعميم الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم 1544/ ت وتاريخ 25/ 11/ 1441هـ، المبني على قرار رقم (2/ 19/ 41) وتاريخ 25 / 10 / 1441هـ المتضمن: تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف -تدقيقاً ومرافعةً- الأحكام الصادرة في ما يلي:- أولاً: الدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن (خمسين ألف) ريال...الخ ، عليه فقد اكتسب هذا الحكم الصفة القطعية، وأمرت الدائرة بتنظيم صك بذلك.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث