حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430880061

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470989729/1444
رقم الحكم:4430880061
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470989729 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430880061 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470989729 لعام 1444ه المدعي: محمد بن احمد بن سعيد القحطاني المدعى عليه: عواطف سليمان عبدالله القفاري الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: "بناءً على التعامل التجاري مع المدعى عليه المتمثل في/ سند لأمر، تم تحرير السند لأمر، مستحق بتاريخ 29 / 10 / 1438 هـ، الموافق 23 / 07 / 2017 م، بكامل المبلغ، للسبب التالي: (قرار وزارة التجارة)، ونشأ بسبب هذه الواقعة عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية، لذا أطلب إثبات عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية" هكذا ادعى. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 20 / 10 / 1444هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (44341952) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (445066598)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال وكيل المدعي عن دعواه ؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلاً: أحصر الطلب في إضافة أرقام الهوية الوطنية لموكلي وللمدعى عليها في منطوق القرار الصادر برقم (29/587) في 16 / 03 / 1429 هـ، من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ليتسنى لموكلي المطالبة به لدى محكمة التنفيذ هكذا قرر، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلاً: نستند على القرار الصادر من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية والمشار إليه أعلاه كما نستند على الوثائق الرسمية لبيانات الهوية الوطنية لموكلي وبيانات الهوية الوطنية للمدعى عليها وجميعها مرفق بملف القضية هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بإضافة بيانات الهوية الوطنية للقرار الصادر لموكلي من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية هكذا قرر، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: أدفع بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمة وقد تقدمت بمذكرة في النظام بذلك بتاريخ هذا اليوم هكذا قرر، وبالرجوع إلى الطلب المقدم من وكيل المدعى عليها تبين وجود دفع مقدم من المدعى عليها بعدم الاختصاص المكاني لمحاكم الرياض لكون موكلته تسكن في منطقة القصيم وأرفق مع طلبه نسخة العنوان الوطني لموكلته والمتضمن بيان مقر إقامتها في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، وبعرضه على وكيل المدعي أجاب قائلاً: لا أعلم عن مقر إقامة المدعى عليها حالياً إلا أن القرار الصادر من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية كان صادراً من مدينة الرياض وأتمسك بالحكم في هذه القضية بطلباتي هكذا أجاب، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بنـاءً على مـا تقـدم رصده، ولما كان الاختصـاص من المسائـل الأوليـة التي يتعين بحثها قبل الـدخول في موضوع الـدعوى، وحيث دفع وكيل المدعى عليها في الجلسة الأولى وقبل إبداء أي طلب أو دفاع في القضية بعدم اختصاص المحكمة مكانيًا بنظر هذه الدعوى بناء على مقر إقامة موكلته وقدم سنداً لذلك نسخة العنوان الوطني لموكلته، واستناداً لما ورد في المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية ونصُّها: (مالم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه) ا.ه مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانياً بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث