حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430875785

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٢٧ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470266787/1444
رقم الحكم:4430875785
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470266787 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430875785 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٦٦٧٨٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد جلسة لنظرها وفيها حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا بمهمة تبليغ رقم (...)، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على الدّعوى المدونة في صحيفة الدّعوى ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة استثمار محلات في سوق (...) وأسواق (...) وهي شركة سعودية محاصة ورقم سجلها التجاري (...)التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكا مع مجموعة من الشركاء وهم: ١-(...) بنسبة شراكة(٣٣%)، برأس مال قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الحصص (الثلث). ٢-(...) بنسبة شراكة(٣٣%)، برأس مال قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الحصص (الثلث). ٣-(...) بنسبة شراكة(٣٣%)، برأس مال قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الحصص (الثلث). وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق شفهي من تاريخ ١٤١٨/٠١/١٥هـ الموافق ١٩٩٧/٠٥/٢١م، وقد تأسست في تاريخ ١٤١٨/٠١/١٥هـ الموافق ١٩٩٧/٠٥/٢١م، والشركة محل الدعوى تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٢٢/٠١/١٥هـ الموافق ٢٠٠١/٠٤/٠٩م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ثبوت أرباح للشركة قيمتها (٣,٣٤٨,٤٩٨.٠٠) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وثمانية وأربعون ألفًا وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي، لي منها ما قدره (١,١١٦,١٦٦.٠٠) مليون ومائة وستة عشر ألفًا ومائة وستة وستون ريال سعودي، عن فترة الاستحقاق من تاريخ ١٤١٨/٠١/١٥هـ الموافق ١٩٩٧/٠٥/٢١م، إلى تاريخ ١٤٢٢/٠١/١٥هـ الموافق ٢٠٠١/٠٤/٠٩م، بموجب (انتهاء الشراكة بالإتفاق بين جميع الشركاء)، إلا أن المدعى عليه امتنع عن توزيعها بسبب (إدعاءه بتسليمها للشريك الثالث)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليمي أرباحي، هذه دعواي]، ونظرًا لكون الدّعوى المدونة غير محررة لذا جرى من الدائرة الاستيضاح من المدعي عن محل الشراكة؟ فأجاب بقوله: مشاركة في محالات تجارية منذ عام ١٤١٨هـ هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله عن قدر الأرباح المدعى بها؟ فأجاب بقوله: قدرها مليون ومائة وستة وستون ألف وستة وستون ريال هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله لماذا لم تذكر قدر المبلغ في تحرير دعواك؟ فلم يقدم جوابًا، ثم جرى سؤاله هل بين موكلك والمدعى عليه دعاوى سابقة؟ فأجاب بقوله: نعم بينهما دعوى نظرت في المحكم العامة وحكم فيها بعدم الاختصاص هكذا أجاب ثم جرى من الاطلاع على نسخة الحكم المرفقة فوجدتها تضمنت حكمًا موضوعًا برد الدعوى وليس بعدم الاختصاص فجرى إفهام وكيل المدعي بذلك فأجاب بقوله: لقد صدر الحكم بعدم الاختصاص من محكمة الاستئناف هكذا أجاب فجرى إفهامه بان الحكم المشار إليه غير مرفق بملف الدّعوى ثم أضاف وكيل المدعي بأن بين المدعي والمدعى عليه مخالصة نهائية بقدر المبلغ المدعى به ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف الدعوى ولم تجد نسخة من المسنتد المشار إليه فجرى سؤال وكيل المدعي عنه فأجاب بقوله: سأرفقه فيما بعد هكذا أجاب، ثم أضاف وكيل المدعي بأن المدعى عليه في الدعوى السابقة أشار أن المبلغ المدعى به في ذمة شريك آخر وجرى من موكلي رفع دعوى على ذلك الشريك وحكم برد الدعوى هكذا أضاف فجرى سؤاله لماذا لم تذكر هذه الوقائع في تحرير الدّعوى ليتسنى للدائرة السير فيها؟ فأجاب بقوله: سأذكرها لاحقًا هكذا ونظرًا لكون الدّعوى صالحة للفصل في مسائلها الأولية فقد جرى من الدائرة قفل باب المرافعة. وتم الحكم بعدم قبول الدعوى، وفي جلسة لاحقة حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعي اصاله/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) وحضر لحضوره/(...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدّائرة إلى صدور قرار دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة رقم (٤٤٣٠٤٩٩٠١٥) وتاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٤هـ، ونصه: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر في القضية رقم (٤٤٧٠٢٦٦٧٨٧) لعام ١٤٤٤هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بجلسة يوم الإثنين الموافق ٢٠ /٠٤ / ١٤٤٤هــ وإعادة القضية إلى الدائرة مصدرة الحكم للفصل فيها ، لذا جرى سؤال وكيل المدعي عن دعواه فحررها بما نصه: [ادعي على المدعو (...) (...) بالسجل رقم (...) قائلا ان موكلي اشترك مع المدعي عليه ومع شريك ثالث أخ لموكلي (...) في استثمار واستئجار ١٣ محل بسوق (...) و١٢ محل بأسواق (...) الواقعة (...) بمبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال كل واحد من الشركاء دفع خمسمائة الف ريال وذلك لمدة أربع سنوات في الفترة من عام ١٤١٨هـ وتأجيرها وقد جرى فض الشراكة في عام ١٤٢٢هـ واستلم موكلي رأس المال الذي دفعه وكان المدعى عليه يتولى إدارة الشراكة ويؤجر المحلات وبعد المحاسبة تبين ان حصة كل شريك من الربح مبلغ ١١١٦١٦٦ مليون ومئة وستة عشر الفا ومئة وسته وستون ريالا وكتب بذلك ورقة مخالصه وقع عليها الشركاء وكتب خلفها مقدار المبلغ الذي لموكلي وقدره ١١١٦١٦٦ريالا وانه لدى (...) وقد طالبه موكلي بالمبلغ فذكر له ان المبلغ عند أخيه (...) الشريك الثالث علما ان موكلي لم يفوضه بتسليمه له وطالب موكلي أخيه (...) بالمبلغ وأنكر أنه أخذ المبلغ من المدعى عليه وتقدم موكلي للمحكمة العامة بدعوى ضد الشريك الثالث (...) برقم ٣٩٤٣٧٤٠٨ وصرف النظر عن الدعوى لأنه أنكر الشريك الثالث (...) استلام نصيب موكلي من الربح وصدر صك برقم ٤٠١٠٩٤٣٦٩ بتاريخ ٩/٥/١٤٤٠هـ وتوجه الدعوى بحق المدعى عليه ثم تقدم موكلي بدعوى ضد المدعى عليه (...) المذكور لدى المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم ٤٣١٦٣٩٩٩٨ وصدر صك برقم ٤٣٧٧٣٠٢٧٦ تاريخ ٩/٧/١٤٤٣هـ بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المذكور وقدره مليون ومائه وستة عشر الف ومائه وسته وستون ريالا ثم قدم المدعى عليه التماس وقبل منه وصدر صك أخر برقم ٤٣٣٧٩٣٥٠٨ تاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ يتضمن الرجوع عما حكمت به الدائرة ورد دعوى موكلي ثم صدر صك من محكمة الاستئناف برقم ٤٤٣٠٠٦٢٦٦٤ تاريخ ١٩/٢/١٤٤٤هـ بصرف النظر لعدم اختصاص المحكمة العامة وأنها من اختصاص المحكمة التجارية لذا أطلب الحكم على المدعى عليه بدفع المبلغ المذكور وقدره مليون ومئة وستة عشر الف ومئة وسته وستون ريالا والزامه بسداده لموكلي حالا هذه دعواي]، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن أدلة موكله؟ فأجاب بقوله: موكلي يستند إلى مخالصة موقعة من المدعى عليه تثبت المبلغ المدعى به، نسخة الحكم الصادرة من المحكمة العامة رقم (٤٣١٦٣٩٩٩٨) المتضمن إقرارات المدعى عليه هكذا أجاب. ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن الدّعوى فطلب مهلة لذلك. ثم جرى إفهام أطراف الدّعوى بـ(تبادل المذكرات) بواقع مذكرة واحدة لكل طرف، على النحو الآتي: أولاً: على وكيل المدعى عليها الاطلاع على الدعوى والمستندات المرفقة بها، والإجابة عن كل ذلك بجوابٍ تفصيلي ملاقٍ، فتقدم المدعى عليه بمذكرته ونصها: ((أولا: ندفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية وذلك بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية والتي حددت أنواع الدعاوى والشركات التي ينعقد الاختصاص بها، وقد اُخرجت شركة المحاصة من نظام المحاكم التجارية وكذلك من أنواع الشركات، بالتالي فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة العامة بنادً المادة(٣١) من نظام المرافعات الشرعية والتي توضح بأنها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى. ثانياً ما يخص الدفوع الموضوعية فنجيب عليها في التالي:- تم الاجتماع بين موكلي والمدعي والشريك الثالث (...) (أخ المدعي) بتاريخ ١٥/٠١/١٤٢٢، وتم عمل محاسبة مالية لسنوات الشراكة، وحُررت مخالصة بين الشركاء ونصها (لقد تمت المخالصة بين الأطراف الموضحة أسمائهم عن عام ١٤١٨، ١٤١٩، ١٤٢٠، ١٤٢١، وكل واحد منهم أخذ ما يخصه في الأسواق المذكورة وليس له أي مطالبة بعد ذلك وهذه مخالصة بين الأطراف)، حيث اثناء الاجتماع وقبل توقيع المخالصة سأل المدعي عن نصيبه وذكر له اخاه الشريك الثالث بأنه استلم المبلغ وبناءً على ذلك قام المدعي بتوقيع المخالصة، والمخالصة في حقيقتها اسقاط عام لجميع الحقوق بين الأطراف، ومن المقرر فقهاً وقضاءً بأن الساقط لا يعود والمراد به الحق الذي اسقطه صاحبه بمحض ارادته ويبرئ منه غريمه، وأن القول بغير ذلك يفيد بإبطال التخارج..(مرفق١) أن المدعي حين قرر المطالبة بحقه ابتداءً، قام برفع الدعوى ضد اخاه الشريك الثالث في المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم (٣٩١٥٧٦٨٢٣) وهذا دليل ايضاً على اختصاص المحكمة العامة. وأثناء سير الدعوى طلب من موكلي الشهادة بما حصل في الاجتماع، وشهد موكلي بذلك وارتضى المدعي بشهادة موكلي واحضر مزكين لشهادته وهذا دليل على علمه بأن حصته لدى أخاه،.(مرفق٢) وبعد إقامة الدعوى ضد اخاه قام برفع دعوى ضد موكلي والمقيدة في المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم (٤٣١٦٣٩٩٩٨) وقد سألت الدائرة المدعي هل كنت تطالب اخاك خلال الثمانية عشر سنة الماضية فأجاب بأن بأن اخاه ذكر له بأنه سوف يسلمه المبلغ، ثم سألته الدائرة هل تم مطالبة موكلي خلال الثمانية عشر سنة الماضية فأجاب بأنه تمت المطالبة بعد إقامة الدعوى الموضحة، وجيع ما ذكرته سابقاً يوضح بأن المدعي على علم بأن المبلغ لدى اخاه وارتضى بذلك ولم يتقدم بدعوى ضد موكلي أو مطالبته شفهياً طول الفترة الماضية دلالة على علمه بأن المبلغ ليس لدى موكلي، ولكن المدعي يريد أن يعالج تفريطه بتحميل موكلي وهذا غير مقبول شرعاً وقضاءً. صاحب الفضيلة مما لا يخفى على فضيلتكم أن سكوت صاحب الحق عن المطالبة بحقه مدة طويلة من الزمن مع قدرته على ذلك وعدم وجود مانع شرعي يمنعه من المطالبة دليل على تركه لهذا الحق وأمارة على عدم أحقيته له (مجموعة الأحكام القضائية ج١ ص ٩٢ لعام ١٤٣٥هـ)، ومضي قرابة العشرون عامًا هي مدة طويلة عرفًا.))، ثم تقدم المدعي برده ونصه: ((أولا: لعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه القضية...الخ الجواب وبالله التوفيق ان موكلي تقدم بالدعوى لدى المحكمة العامة وانتهت القضية لدى محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة الدائرة الحقوقية الأولى وصدر الصك رقم ٤٤٣٠٠٦٢٦٦٤ تاريخ ١٩/٢/١٤٤٤هـ المتضمن بصرف النظر عن دعوى المدعي لعدم الاختصاص بنظر هذه القضية وأن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية اما ما ذكره في ثانيا: ١- انه تم الاجتماع والجواب انه تم الاجتماع كما ذكر الا ان موكلي قبل التوقيع سأل المدعي عليه (...) لأنه هو من بيده المال وهو المسؤول عن الأرباح اين نصيبي فقال له عند أخيك (...) وكتب خلف المخالصة بخط يده أن نصيب موكلي من الأرباح لدى (...) ولم يطلب من (...) التوقيع على ذلك والمخالصة التي ذكرها انتهى مفعولها واسقطها المدعى عليه بشهادته واقراره بالصك رقم ٤٠١٠٩٤٣٦٩ تاريخ ٩/٥/١٤٤٠هـ الصادر من المحكمة العامة بالمدينة المنورة في الصفحة الثانية وفيها انه كتبنا ووقعنا ورقة المخالصة سألني المدعي (...) عن نصيبه فأخبرته انني سلمته أخوه (...) وكان ذلك بحضور (...) لا كما ذكره وكيل المدعي عليه في جوابه بأن اخاه الشريك الثالث ذكر له بأنه استلم المبلغ ٢- اما ما ذكره من أن موكلي قام برفع الدعوى ضد أخاه الشريك الثالث في المحكمة العامة فهذا صحيح لأن المدعى عليه (...) كتب ان نصيب موكلي لدى (...) في خلف المخالصة وعند ذلك طالب موكلي أخيه بالمبلغ عدة سنوات الا أنه يذكر له بأنه سيراجع (...) بذلك وعند مماطلته أقام الدعوى على أخيه واثناء المرافعة طلب من موكلي البينة على أن المبلغ لدى (...) وذهب موكلي ل(...) في منزله عدة مرات هل لديك بينه على أنك سلمت (...) نصيبي من شيكات وحوالات او اسناد تدل على انك سلمت نصيبي من الأرباح ل(...) فذكر له انه لا يوجد لديه الا المخالصة وانه مستعد بالشهادة لدى المحكمة بأن المبلغ لدى (...) وحضر وادلى بشهادته بذلك اما قوله بأن موكلي ارتضى شهادته واحضر مزكين لشهادته فشهادته توضح وتبين ان موكلي لم يستلم منه نصيبه من الأرباح كما ذكرت المخالصة وهي توافق دعوى موكلي ضده وضد الشريك الثالث (...) حيث لم يستلم نصيبه من الشريك وهو ما يطالب به موكلي وصرف النظر عن دعواه ضد الشريك الثالث (...) لحلفه اليمين بأنه لم يستلم من المدعى عليه (...) نصيب موكلي ومن ثم تقدم موكلي بدعواه ضد المدعى عليه (...) ٣- اما ما ذكره من الدائرة سألت المدعي هل كنت تطالب اخاك خلال الثمانية عشر سنه الماضية فأجاب بأن أخاه ذكر له بأنه سوف يسلمه المبلغ... والجواب انه في السطر الثاني من الصفحة الثانية في الصك رقم ٤٣٣٧٩٣٥٠٨ تاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ الصادر من المحكمة العامة بالمدينة المنورة ما نصه ثم طلب المدعي اصاله التحدث فقال لقد كنت أطالب أخي (...) خلال الثمانية عشر سنه الماضية بالمبلغ وكان يقول لي انتظر سأقوم بالرجوع ل(...) ومطالبته بالمبلغ اما قوله ان سكوت المدعي عن المطالبة بحقه دليل على تركه لهذا الحق فهذا غير صحيح حيث كان موكلي يطالب أخاه ولكن لصلة القرابة والأخوة كان يمهله ويطلب منه الرجوع للمدعى عليه وبعد نفاذ صبره تقدم بدعوى ضده وصرف النظر عن دعواه لعدم وجود ادله تثبت انه استلم المبلغ وهذا سببه المدعى عليه حيث جعل موكلي يوقع على المخالصة وهو لم يستلم منه أي مبلغ للثقه التي بينهما والشريعة الإسلامية تقرر عدم سقوط الحق الخاص بالتقادم ولا يسقط حق وان قدم و موكلي طيلة هذه السنوات وهو بين الشريكين وكل واحد يوجهه على الآخر كلاهما لم يذكرا بأن موكلي استلم نصيبه من الأرباح لذا أمل الحكم على المدعى عليه بتسليم موكلي نصيبه من الأرباح وقدره مليون ومائه وستة عشر الف ومائه وسته وستون ريالا))، وفي جلسة الأخيرة حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعي اصاله/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) وحضر لحضوره/(...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وفيها جرى سؤال المدعى عليه: هل تم الاتفاق والتصفية على أن يستلم كل شريك مبلغ وقدره (١,١١٦,١٦٦) مليون ومائة وستة عشر ألف ومائة وستة وستون ريال، وهل تم تسليم المدعي نصيبه المذكور؟ فأجاب بقوله: ((نعم تم الاتفاق على التصفية بالمبلغ المذكور، والمدعي لم يستلم نصيبه، بل قمت بتسليم نصيب المدعي للشريك الثالث (...) وهو أخو المدعي، والمدعي على علم بذلك وقد طالبه بالمحكمة العامة،)) هكذا قال. ثم جرى سؤال المدعي عن طول المدة بين التصفية والمطالبة فأجاب بقوله: ((تمت المخالصة وأخبرني انه سلم المبلغ لأخي (...)، وكنت دائماً أذهب ل(...) وأطلب منه نصيبي فيقول: سأنظر أمره مع (...) فهو لم يسلمني، ومضت الشهر وراء الشهر والسنة وراء السنة، حتى تقدمت بدعوى ضد (...) وحكم بإخلاء سبيله لكون المدعى عليه (...) لم يسلمه نصيبي، فتقدمت ضد (...) مطالباً بنصيبي)) هكذا قال. ثم جرى سؤال المدعى عليه كيف تم تسليم نصيبي المدعي ل(...) وقدره (١,١١٦,١٦٦) مليون ومائة وستة عشر ألف ومائة وستة وستون ريال، فأجاب: ((سلمته نقداً))، عليه قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة والنطق بالحكم في هذه الجلسة، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، ولأنَّ الدعوى الماثلة سبق وأن صدر فيها حكمًا قضائيًا من المحكمة العامة بالمدينة المنورة بعدم اختصاص المحكمة العامة النوعي وأنها من اختصاص المحكمة التجارية، وأن ذلكم الحكم اكتسب الصفة القطعية، ولمَّا نصت عليه الفقرة (ب) من اللائحة (الأولى) من المادَّة (الثامنة والسبعين) من نظام المرافعات الشرعية، والمعدلة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٧٤١٤) وتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤١هـ من أنه إذا رفعت القضية للدائرة، ورأت أنها غير مختصة فيكون نظرها وفقا للأحوال الآتية: ب- إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها ، وبذلك تكون الدعوى الماثلة خاضعة لولاية القضاء التجاري، وتدخل تحت ولاية المحكمة مكانياً كذلك، كون الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني يسقط إذا أبدى المدعى عليه أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول في أي مرحلة من مراحل الدعوى؛ وفقاً للمادَّة (الثالثة والثلاثون) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبالنظر في موضوع الدعوى: فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثلة إلى إلزام المدعى عليه بأن يسلم له نصيبه من تصفية الشراكة بين الشركاء ((...) و(...) و(...)) التي تمت في عام ١٤٢٢هـــ، والتي انتهت إلى أن لكل شريك مبلغ (١,١١٦,١٦٦) مليون ومائة وستة عشر ألف ومائة وستة وستون ريال، ولما كان المدعى عليه قد أقر بالشراكة وأقر بالتصفية، وأن لكل شريك من الشركاء مبلغ وقدره (١,١١٦,١٦٦) مليون ومائة وستة عشر ألف ومائة وستة وستون ريال، وأقر صراحة أنه لم يسلم نصيب المدعي له شخصياً، وإنما سلمه لأخيه (...) نيابة عنه، فأخوه هو المباشرة للتجارة معه وهو الذي يقوم باستلام المبالغ والأرباح، كما أن المدعي قد سكت لأكثر من ثمانية عشر عاماً وهذا دليل على أن المبلغ لدى أخيه (...) وليس لدي، هكذا أجاب، ولما كان المدعي قد أجاب على دفع المدعى عليه بشأن تسليم المبلغ ل(...)، وقرر أن المدعى عليه قد أخبره بذلك عند التصفية، وأنه منذ إقرار التصفية وهو يطالب أخاه (...)، وكان يقول له: سأراجع (...) في مبلغك وأرباحك، وماطل هذه السنوات، وقد أنظره للقرابة والاخوة بينهما، وحين نفذ صبره اتجه للمحكمة العامة وطالب أخاه بما أقر به (...) من تسليمه نصيبه، وانتهت الدعوى ببراءة أخيه (...) من استلام مبلغ أرباح بعد انعدام البينة الموصلة وأداء المدعى عليه (...) لليمين، بعد طلب المدعى عليه (...) ليمينه، وذلك كله في الحكم الصادر من المحكمة العامة برقم (٤٠١٠٩٤٣٦٩) وتاريخ ٩\٥\١٤٤٠هــــ، ولأنّ الدّائرة وهي تبسط نظرها في محل النزاع بين طرفي الدّعوى، على ضوء دفوع كل منهما، تبين أن ما دفع به المدعى عليه من تسليمه نصيب المدعي لأخيه (...) نقداً، قد بت فيه قضاءً بالحكم المشار إليه سابقاً، والذي رضي فيه المدعى عليه بيمين الشريك (...)، كما أن ما دفع به المدعى عليه من طول المدة لا يسقط المطالبة وليس بقرينة على براءته من المبلغ، لاسيما وأن المدعي شقيق للشريك الثالث، ولا غرابة في إنظار الأخ لأخيه فترة طويلة، ولما كان المدعى عليه قد أقر صراحة بعدم تسليم المدعي نصيبه من نصفية الشراكة وإنما سلمت لأخيه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((على اليد ما أخذت حتى تؤديه))، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه نص الحكم: الزام (...) هوية رقم (...) بأن يسلم لـــ (...) هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (١,١١٦,١٦٦) مليون ومائة وستة عشر ألف ومائة وستة وستون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث