حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430852047

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:428251/1444
رقم الحكم:4430852047
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 428251 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430852047 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٢٨٢٥١ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ ٢١/٠٣/١٤٤٠ تم إبرام عقد بين الطرفين على أن يقوم المدعى عليه بتمثيل المدعية بمدينة (...) لمدة ثلاث سنوات تبدأ تجدد لمدة أو مدد أخرى مالم يخطر احد الطرفين الاخر برغبته في عدم الاستمرار ، على أن تكون نسبة (٣٥% للمدعية ) ونسبة (٦٥% للمدعى عليه ). واستنادا لأحكام المادة ٧/٢ والتي نصت على التزامات الطرف الثاني المدعى عليه والتي نصت على ( أولا: يتحمل الطرف الثاني وحده كافة المصاريف التشغيلية ثانياً يتحمل الطرف الثاني رواتب العمالة الخاصة بالفرع والتأمين الطبي الخاص بهم ثالثا: يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ (٥,٠٠٠) خمسة الاف ريال للطرف الأول نظير الخدمات المقدمة من قبل الطرف الأول للطرف الثاني ) ألتزم المدعى عليه في بداية التعاقد بالبنود المذكورة الا أنه تقاعس عن الاستمرار بها بعد فترة من توقيع العقد ، ولرغبة المدعية بالحفاظ على سمعتها ونشاطها وتوسيع نطاق أسمها وعلامتها التجارية بالمملكة قامت بدعم المدعى عليه وذلك بدفع رواتب العاملين والتأمين الطبي والتأمينات الاجتماعية والهاتف وغيرها ليصبح إجمالي ما دفعته المدعية مبلغ وقدره (١٩١,٥٩٣.٥٢) مائة وواحد وتسعون الف وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريال واثنان وخمسون هلله ، دفع منها المدعى عليه مبلغ وقدره (٨٤,٠٠٠) أربعة وثمانون الف ريال وتبقى بذمته مبلغ وقدره (١٠٧,٥٩٢.٥٢) مائة وسبعة الف وخمسمائة واثنان وتسعون ريال واثنان وخمسون هلله وذلك عند عام ٢٠١٩م أما بعام ٢٠٢٠م ترتب بذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (٥٣,٤٧٥.١٩) ثلاثة وخمسون الف واربعمائة وخمسه وسبعون ريال وتسعة عشر هللة لم يدفع المدعى عليه منها شيئاً ، بالرغم من أن جميع تلك المصاريف وبحسب العقد المبرم بين الطرفين تقع على عاتق المدعى عليه وحده والمدعية قامت بسدادها عن المدعى عليه بنية خصمها بعد ذلك منه إلا أنه لم يقم بسداد كامل المبلغ. وبتاريخ ١٩/٠٤/٢٠٢٠م أشعر المدعى عليه المدعية بفسخ العقد المبرم بينهما، وحيث أن المدعى عليه فسخ العقد دون سبب يذكر متجاهلاً العقد المبرم والالتزامات المترتبة على عاتق الطرفين ودون سداد المبالغ المترتبة بذمته مما تسبب للمدعية بالغ الضرر. وطالب بإلزام المدعى عليه بمبلغ (١٦١,٠٦٧) مائة وواحد وستون ألف وسبعة وستون ريال عن فترة عامين. ٢. مبلغ وقدره (٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون ألف ريال وهي تمثل القيمة الشهرية المتفق عليها بين الطرفين حتى انتهاء العقد. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد المحضار المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢٩/١١/٢٠١٨م الممهور بتوقيع الطرفين. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم صحة ما ذكره وكيل المدعية من كون العقد عقد امتياز تجاري، وبعدم صحة المبلغ المطالب به من قبل المدعية وقدره (١٦١,٠٦٧) مائة وواحد وستون ألف وسبعة وستون ريال عن عام ٢٠١٩ و٢٠٢٠ م، وبعدم تحرير الدعوى بالشكل الصحيح. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٣/٠٦/١٤٤٢ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وقدم وكيل المدعية لائحة دعوى ونصها كما ورد بلائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه قدم رده في خانة الترافع الكتابي وتحيل الدائرة إليه ثم أفهمت الدائرة الطرفين بحاجة القضية لندب خبير محاسبي للنظر في مستحقات الطرفين عن العقد المبرم بينهما، ثم أفهمت الدائرة الطرفين بمراجعة مكتب (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/٠١/١٤٤٣ه وملخصها: وبحضور أطراف الدعوى وحضور مندوب الخبير المحاسبي أفهمت الدائرة مندوب الخبير بإعادة كتابة التقرير واحتساب مستحقات المدعية على المدعى عليه بحسب ما يثبت لديها محاسبين ثم احتساب نسبة المستحق من الايراد دون احتساب المصروفات التشغيلية على المدعية، واحتساب المستحق للمدعى عليه بعد خصمه للمصاريف التشغيلية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤/٠٢/١٤٤٣ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى وحضر مندوب الخبير المحاسبي (...) ثم اتفق الطرفان على ان ايرادات نقاط البيع تكون لدى حساب المدعية وان بقية المبالغ تستلم وتحول لصالح المدعية وبناء عليه افهمت الدائرة مندوب الخبير بتقديم التقرير بعد الجلسة وتزويد الاطراف بنسخة منه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٣/٠٦/١٤٤٣ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، كما حضر ممثل الخبير المحاسبي، ثم قرر ممثل الخبير المحاسبي أن أرسل تقريره النهائي بعد التعديلات الأخيرة بتاريخ: ٢٥/٠٤/١٤٤٣هـــ، وأنه أجاب فيه على الملحوظات المقدمة من المدعى عليه، كما قرر أنه لم ترده ملحوظات من قبل المدعية، ثم جرى تكليف أمانة السر بإيداع التقرير ومرفقاته في ملف القضية الالكتروني. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وباطلاع الدائرة على ملف القضية وما قدمه الخبير حيال المهمة المكلف بها تشير الدائرة أولا إلا أنها قررت السير في الدعوى رغم مخالفة القضية لقواعد التوزيع نظرا لقرار الدائرة السابق بالسير فيها كما تشير الدائرة الا اطلاعها للتقرير المقدم من الخبير وطريقة بناءه وعليه قررت الدائرة توجيه الخبير بالنظر في الدعوى بناء على ما تم الاتفاق عليه صراحة في العقد المبرم بين الطرفين باعتباره عقد شراكة وليس باعتباره عقد امتياز ووفقا للنسب المذكورة في العقد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/٠٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال الدائرة للخبير عن رأيه الفني في تكيف العلاقة بين الطرفين فذكر ان العقد نص صراحة على اعتبارها شراكة بين الطرفين بينما تضمنت بعض بنود العقد ما ينص على انها عقد امتياز وذكر الخبير ان رأيه من حيث طبيعة العلاقة والتعامل بين الطرفين هو باعتبار العلاقة بين الطرفين علاقة شراكة ثم عقب وكيل المدعية بأن التعديل على التقرير يجعل التقرير المقدم من وكيل المدعية تقريرا ابتدائيا ولم يقم موكله بتقديم اعتراضه عليه وطلب مهلة لتقديم رأيه حيال التقرير المقدم وعليه امهلته الدائرة خمس ايام لتقديم اعتراضاتهم حيال التقرير وتزويد الخبير بها مباشرة على ان يقدم الخبير تقريره قبل موعد الجلسة القادمة بخمسة ايام. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٧/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية ، ووكيل المدعى عليه، وممثل الخبير، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل لأجله أجاب قائلاً: بعد الاطلاع على تقرير الخبير ومحضر الجلسة السابقة يوضح الاتي:- أولا: ذكر الخبير في الجلسة المؤرخة في ٢٤/٠٢/١٤٤٤ م حيال رأيه الفني في تكييف العلاقة بين الطرفين ( بأن العقد نص صراحة في ان العلاقة بين الطرفين هي علاقة شراكة بينما تضمنت بعض البنود بالعقد ما ينص على انها عقد امتياز وذكر الخبير رأيه من حيث طبيعة العلاقة والتعامل بين الطرفين هو باعتبار العلاقة بين الطرفين علاقة شراكة ) ويجيب على ذلك بحسب النقاط التالية:- ١. أن الشراكة وكما يعلم سعادتكم هو تقديم الطرفين رأس مال للمشروع، وبالاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين يتضح جلياً عدم تقديم المدعى عليه لأي رأس مال، مما يجعل العقد ليس بعد شراكة. ٢. أن المدعي عبارة عن مؤسسة فرديه ولو صحت الشراكة لتحولت المؤسسة لأحد الشركات المنصوص عليها بنظام الشركات الا انه يلاحظ عدم تغيير الكيان القانوني للمنشأة بعد تعاقد الأطراف مما يجعل عبارة شراكة بين الطرفين غير صحيحة. ٣. نص العقد صراحة في البند ٧/٢ التزامات الطرف الثاني بفقرتها الأولى يتحمل الطرف الثاني وحده كافة المصاريف التشغيلية الخاصة بفرع (...) وهي على سبيل المثال كهرباء مياه هاتف اجهزه ايجار موقع وديكورات وغيرها ، ولو صح مفهوم الشراكة لما تحمل طرف واحد من اطراف العقد كل ذلك فالشراكة هي تحمل الطرفين الالتزامات كلن بقدر حصته بالشراكة الا ان واقع الحال وما اتفق عليه الطرفان منافي لمفهوم الشراكة ، كما ان القواعد القانونية المستقرة بأن الخاص يقيد العام وخص طرفي النزاع بنداً مستقلاُ بالتزامات الطرف الثاني ووافق عليه الأخير مما يجعل العقد ليس بشراكة والاحرى على كل طرف تنفيذ التزاماته المتفق عليها بالعقد ، فمخالفة الخبير لما اتفق عليه الطرفان منافي شرعاً وقانوناً لجميع المعايير المأخوذ والمعمول بها وأصبح مخالفاً تحديداً لقاعدة ( العقود محترمه) فإذا لم يؤخذ بما اتفق عليه الطرفان فما العبرة بتحرير وتدوين العقود ؟ ٤. بعيداً عن توجه أصحاب الفضيلة لم يكن لكم رأي محايد فالمعروف ان راي الخبير راي محايد لا صله لآراء اطرف الدعوى، الا انه ومن خلال التقارير الصادرة والتي تتغير في كل مره يتضح ان ليس لديكم وجه نظر محايده حيال موضوع النزاع وحتى تاريخه لم يتضح رأيكم بصفه محايده ، فلماذا يتم اصدار ثلاث تقارير في دعوى واحدة ؟ أنه لمن العجب ان يبدي خبير ثلاث اراء مختلفة في دعوى واحدة . ٥. تضارب أقوال الخبير ونوضح ذلك بأنه سبق وأن ابديتم رأيكم حيال ذلك بقولكم ( الامر متروك لمقام الدائرة ) الا انه بالجلسة الأخيرة خالفتم ذلك وأبديتم رأيكم صراحة حيال النزاع بين الطرفين ، فالمحاسب القانوني هو خبير محاسبي يبدي رأيه فيما يقدم اليه من فواتير وحسابات ولا يبدي رأيه حيال الجوانب القانونية للموضوع فهو ليس بخبير شرعي أو قانوني وينحصر دوره فقط فيما يخص الأمور المحاسبية وهو الامر الذي كلفتم به من قبل الدائرة ، كما أن يتضح من خلال اختلاف التقارير الصادرة والبالغ عددها ثلاث بشكل جذري لذات الوقائع والاحداث والقوائم فهل اختلفت المعاير المحاسبية ام اختلفت معايير الحيادية في اصدار التقارير ؟ وكل ذلك انما يشكك في كفاءة الخبير. ثانياَ:- لم يتم الالتفات فيما يخص الجانب المتفق عليه بين الطرفين بالبند ٧/٢ بفقرته الرابعة والخاصة بدفع المدعى عليه مبلغ (٥,٠٠٠) خمسة الاف ريال شهريا للمدعية ، ولم يتم إيضاح عدم ذكره بالتقرير او سبب رفضكم له. عليه واستناداً لما سبق تقديمه من ملاحظات سابقة على تقريركم الأول والثاني والثالث والتي يضمها لمذكرته هذه منعا للتكرار بالإضافة الى الأسباب الجديدة الواردة أعلاه يآمل إعادة النظر فيما يخص التقرير الصادر فيما يخص الجانب المحاسبي فقط، وبعرضه على ممثل الخبير أجاب قائلاً: تم تزويده بالاعتراض بالأمس وبعد الاطلاع عليه لم يعدوا كونه تكرار لما تم ذكره سابقاً وتم الرد على جميع الاعتراضات في التقرير وليس هناك تعديل على التقرير النهائي المسمى بالمعدل الثالث. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر اطراف الدعوى وكالة، كما حضر صاحب المدعية، وطلب المدعى عليه وكالة رصد ملاحظاته المقدمة للخبير في ضبط الجلسة ، وفيه ما يلي: (تتلخص وقائع القضية بتوقيع عقد بين المدعية (...) وموكلي المدعى عليه (...)، حيث تم توقيع العقد والاتفاق على الشراكة في أنشاء فرع للمؤسسة بمدينة (...)، وأشار العقد بأن المركز الرئيسي للمؤسسة في (...)، وتم الاتفاق وفق الفقرة (٥) من العقد على أن نسبة الشراكة ٦٥% للطرف الثاني و٣٥% للطرف الأول ، ويتم حسابها من صافي الأرباح وبعد خصم المصاريف التشغيلية، حيث ان الشراكة بين الطرفين تكون بحصة عينيه من المدعية و حصة مادية من موكلي ، وتم الاتفاق على دفع مبلغ (٥,٠٠٠) خمسة الاف ريال مقابل خدمات إضافية تقدم من المدعية وفق الفقرة(٧/٢) من العقد، إلاً أن المدعية لم تلتزم بذلك الاتفاق وأهمها عدم فصل الحسابات المالية عن المركز الرئيسي للشراكة، ولم تقدم أي مبلغ ربح من الشراكة طيلة فترة قيام الشراكة، وقامت المدعية بتحصيل الربح خفية من شريكها وهو المدعى عليه هنا وذلك بزيادة الأسعار عليه بتحصيل الربح من الشريك والعميل، وأحيل على أسباب فسخ العقد بمذكرتي المرفقة في النظام لدى فضيلة قاضي الدائرة السلف، وابين لسعادتكم بأن جميع شروط العقد تدل على الشراكة إلاً أن المدعية تدعي بأن العقد هو فرانشايز، وفي الواقع لا تنطبق عليه أي من شروط الفرانشايز وأهمها عدم فصل الحسابات لمالية للفرع عن المركز الرئيسي وهو الشرط في الفرانشايز" الاستقلالية" وكون السجل التجاري باسم المدعية وليس باسم المدعى عليه ((فالغرم بالغنم )) فإن من ينال نفع شيء يجب ان يتحمل قدره وتكاليفه، وحيث تم احالتنا إلى الخبير المحاسبي وتقدمنا بمستنداتنا وأصدر تقريره بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٢ هـ ونتيجته كانت بإثبات الشراكة بين المدعية والمدعى عليها وبأن التفسير الصحيح للعقد هو شراكة لاستحالة انطباق شروط الفرانشايز عليه ، وهذا هو رأي الخبير القانوني في تكييف العقد، وبذلك يكون اعتراض المدعية في غير محله. ثانياً/ الرد على الفقرة (٢) من الاعتراض. إن دفع وكيل المدعية بهذه الفقرة مردود عليه وفق التقرير المحاسبي الصادر منذ نشأة القضية، حيث ذكر بأن للمؤسسة سجل رئيسي وعدد (٦) ست سجلات فرعية منها الفرع لمدينة (...) محل الدعوى، أي أن الفرع محل الدعوى هو سجل فرعي للمركز الرئيسي وتابع له وغير منفصل عنه مما يبطل ادعاء المدعي بأن العقد هو عقد " فرانشايز" كون الاستقلالية في السجل التجاري والحساب المالي ووثيقة الإفصاح شرط لصدور وثيقة الفرانشايز، والعقد هنا عقد شراكة مكتمل الأركان. ثالثاً/ الرد على الفقرة (٤/٥) من الاعتراض. إن دفع وكيل المدعية في هذه الفقرة غير صحيح وفق التقارير المحاسبية، فالخبير المحاسبي منذ نشأة القضية وصدور التقرير الأول قد أبدى رأيه في العقد بأنه عقد شراكة، وأجاب عن ملاحظات وكيل المدعية بما نصه" إن المتعارف عليه من القواعد الأساسية أن الغرم بالغنم، وأن الأصل في التكييف وفق ما ذكر في العقد صراحة بأن المصاريف التشغيلية تحسب على كافة أطراف العقد ثم يتم توزيع الربح وفق النسب المشار إليها في العقد، وهذا هو الأصل في العمل التجاري وهو استهداف الربح وإلا لما قامت الشراكة من الأصل( مرفق نص جواب الخبير) عليه فإن صدور أكثر من تقرير كان بناء على طلب الدائرة الكريمة وإلا فالخبير المحاسبي قد أجاب عن رأيه في العقد منذ أول تقرير محاسبي في القضية. رابعاً/ الرد على الفقرة (ثانياً) من اعتراض وكيل المدعية. تطلب المدعية الزام المدعى عليه برسوم الخدمة البالغ قيمتها (٥,٠٠٠) خمسة الاف ريال شهريا وهي رسوم خدمه مقابل ادخال الحسابات بالشكل السليم (ويحيل الى مذكرته المقدمة للمحكمة ذات الرقم (٤٢/٨٢٨/م) والمسلمة لسعادتكم وبها الشرح المفصل بالفقرة (٣-٤) ومضمونها عدم الالتزام من المدعية بالخدمة فترة التعاقد وإغلاقها اليوزرات الخاصة للفرع محل القضية وعدم ارسال القوائم المالية لعام ٢٠١٩م سوى مرة واحدة، ولم يتم اظهار الفواتير المترتبة على الفرع، إضافة إلى أن الفرع للشراكة ويمثله المدعى عليه حسابه المالي البنكي غير منفصل عن المركز الرئيسي للمدعية، مما يعني بأن المدعية لديها كافة الإيرادات البنكية للفرع، ولم تسلم المدعية موكلي أي مبلغ مالي للربح طيلة فترة التعاقد ، وبذلك يكون المبلغ المشار اليه في العقد (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال شهرياً مقابل الخدمات لم يتم الالتزام به من قبل المدعية وأيضاً احتفظت بالإيراد كاملاً بعدم فصلها لحسابات فرع (...) محل الشراكة وفي ذلك قصور ومخالفة للبند المتفق عليه بالعقد من قبل المدعية، فهو مبلغ مقابل عمل، لذا يطلب من سعادتكم عدم حسابها في المستحقات المالية ضد المدعى عليه. ختاماً إن مذكرته هي جواب على ملاحظات المدعي وكالة باعتراضه على التقرير المحاسبي الصادر من قبلكم كجهة خبره.)، ثم طلبت الدائرة من أمانة سر الدائرة إبلاغ الخبير لحضور الجلسة القادمة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢/١٠/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طراف الدعوى وكالة، كما حضر ممثل مكتب الخبرة المحاسبي المنتدب في القضية (...) وقدم الخبير تقريره الختامي الذي توصل فيه إلى حالتين ويترك أمر البت فيها للدائرة، ونصها ما يلي: وبناء على ما سبق وفى حال رات الدائرة وطبقا لضبط الجلسة الأخيرة والخطاب المقدم من وكيل المدعى عليه المتضمن توجيهات الدائرة باعتبار العقد بين الطرفين هو عقد شراكة وليس عقد امتياز احتساب صافي أرباح الشراكة بعد خصم كافة المصروفات والمصاريف التشغيلية طبقا لنص المادة (٥) من عقد الاتفاق بين الطرفين والتي تشير إلى احتساب نسب المشاركة في الأرباح بين الطرفين بعد خصم المصاريف التشغيلية، فان صافي المستحق للمدعية في ذمة المدعى عليه عن كامل الفترة من بداية عام ٢٠١٩م وحتى ١٣/ ٠٦/ ٢٠٢٠م مبلغ وقدره (٢١,٤٠٨.١١) واحد وعشرون ألف وأربعمائة وثمانية ألاف ريال وإحدى عشر هللة والمتمثل في مبلغ (٤,١٥١.٢١) أربعة الاف ومائة وواحد وخمسون ريال واحد وعشرون هلله مستحق للمدعى عليه عن عام ٢٠١٩م كما هو موضح في الجدول رقم (٤) أعلاه ومبلغ (٢٥,٥٥٩.٣٢) خمسة وعشرون ألف وخمسمائة وتسعة وخمسون ريال واثنان وثلاثون هلله مستحق على المدعى عليه لصالح المدعي عن الفترة من ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٠م حتى ١٣/ ٠٦ /٢٠٢٠م كما هو موضح في الجدول رقم (٨) أعلاه. بينما في حال رات الدائرة تحمل المدعى عليه كامل المصروفات التشغيلية والتي تم توجيهه من قبل الدائرة سابقا بضبط جلسة يوم ١٨/ ٠١/ ١٤٤٣هـ بتحميلها على المدعى عليه كاملة طبقا لنص الفقرة (١) من المادة (٧/٢) من عقد الاتفاق بين الطرفين، فان صافى المستحق للمدعية في ذمة المدعى عليه عن كامل الفترة من بداية عام ٢٠١٩م وحتى ١٣/٠٦/٢٠٢٠م مبلغ وقدره (٩٢,٢٤٥.٥١) اثنان وتسعون ألف ومائتان وخمسة وأربعون ريال وواحد وخمسون هللة والمتمثل في مبلغ (٤٧,٨٠٢.٩٠) سبعة واربعون الف وثمانمائة وريالين وتسعون هللة مستحق للمدعية عن عام ٢٠١٩م كما هو موضح في الجدول رقم (٢) أعلاه ومبلغ (٤٤,٤٤٢.٦١) اربعة واربعون الف واربعمائة واثنان واربعون ريال وواحد وستون هلله مستحق للمدعية عن الفترة من ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٠م حتى ١٣/ ٠٦/ ٢٠٢٠م كما هو موضح في الجدول رقم (٦) أعلاه، ثم ذكر الخبير الحاضر بأن الاتعاب المهنية استلمها من الطرفين بمبلغ قدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثة وعشرون الف ريال وكانت مناصفة بينهما ، وبناء عليه قررت قفل باب المرافعة الدائرة وصلاحية القضية للحكم: الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر طلباته في: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٦١,٠٦٧) مائة وواحد وستون ألفا وسبعة وستون ريال عن فترة عامين، وكذلك إلزامه بدفع مبلغ وقدره (٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون ألف ريال وهي تمثل القيمة الشهرية المتفق عليها بين الطرفين حتى انتهاء العقد، وحيث دفع وكيل المدعى عليه بعدم صحة ما ذكره وكيل المدعية من كون العقد عقد امتياز تجاري، وبعدم صحة المبلغ المطالب به من قبل المدعية وقدره (١٦١,٠٦٧) مائة وواحد وستون ألفا وسبعة وستون ريال عن عام ٢٠١٩ و٢٠٢٠م. وتأسيساً على ما سبق، وحيث إن الدائرة في تشكيلها السابق لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية بحسبان ما نصت عليه الفقرة الأولى بالمادة (١١٠) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هــ التي نصت على أن: (للمحكمة- من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.)، للنظر في مستحقات الطرفين عن العقد المبرم بينهما، واحتساب مستحقات المدعية على المدعى عليه بحسب ما يثبت لديها محاسبيا ثم احتساب نسبة المستحق من الايراد والمصروفات التشغيلية، وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك مكتب (...)، والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (٢١,٤٠٨.١١) واحد وعشرون ألف وأربعمائة وثمانية آلاف ريال وإحدى عشر هللة ؛ كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه بعد توجيه الدائرة الأخير له ؛ بعد أن اعتبرت أن المادة (٥) من عقد الاتفاق بين الطرفين والتي تشير إلى احتساب نسب المشاركة في الأرباح بين الطرفين بعد خصم المصاريف التشغيلية؛ مبينة وصريحة، بخلاف الفقرة (١) من المادة (٧/٢) التي تحمل المدعى عليه كامل المصروفات التشغيلية وحدة ؛ فهي مجملة ومبهمة، ولم يرد فيها ذكر الأرباح ؛ فذلك رجحت الحالة الأولى من التقرير؛ لأن ما فيه مزيد بيان مقدم على ما يحصل به التردد والاجمال، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من وكيل المدعى عليه وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعية إلى ما انتهى له الخبير ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع لـــــ : وكالة (...) ، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره مبلغ قدره (٢١,٤٠٨.١١) واحد وعشرون ألفا وأربعمائة وثمانية آلاف ريال وإحدى عشر هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث