حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430884000

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٦ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470478071/1444
رقم الحكم:4430884000
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470478071 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430884000 التاريخ: ٢٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٧٨٠٧١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) الهندسة والانشاء المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم ٤٢٨١٣١٢٨ وتاريخ ١٤٤٢/١١/١١هـ والمنظورة لدى التاسعة بشأن المطالبة بـعقد مقاولة من الباطن مع المدعى عليها، على ان تقوم المدعية بتنفيذ اعمال تشطيبات والكتروميكانيك لمشروع (...)، وعلى اثره ترتبت مستحقات لم تسدد من قبل المدعى عليها، بإجمالي مبلغ وقدره (٨٥٠,٠٨٠) ثمانمائة وخمسون ألف وثمانون ريال، وصدر الحكم فيها بالمبلغ المطالب به لصالح المدعية بعد ندب خبير في الدعوى، ونصه: (أولاً: إلزام المدعى عليها بالدفع للمدعية مبلغ وقدره (٨٥٠,٠٨٠) ثمانمائة وخمسون ألف وثمانون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال أتعاب ندب جهة خبرة هندسية في الدعوى) وذلك وفق الصك رقم ٤٣٣٥٩٥٥٢٣ وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨هـ وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية بتحملها أتعاب المحامي. وطالبت بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٢٧,٠٠٠) مائة وسبعة وعشرون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-سند قبض بقيمة (١٢٧,٠٠٠) مائة وسبعة وعشرون ألفًا ريال مقدم من المدعية إلى المحامي (...)، وذلك مقابل أتعاب محاماة في القضية المرفوعة ضد المدعى عليها. ٢- صك حكم قضائي صادر من الدائرة التجارية التاسعة المتضمن دعوى مقامة من المدعية ضد المدعى عليها للمطالبة بمستحقاتها وقدرها (٨٥٠,٠٨٠) ثمانمائة وخمسون ألف وثمانون ريال، وأتعاب محاماة، وتم الحكم بمستحقاتها، واتعاب خبرة، ورفض ما عدى ذلك من طلبات، برقم ٤٣٣٥٩٥٥٢٣ وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨هـ.، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٢٤هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أفاد بأنه سبق الفصل في هذه الدعوى، وأن الحكم الصادر أفاد بعدم استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته بطلب الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (١٢٧,٠٠٠) مائة وسبعة وعشرون ألف ريال، تمثّل أتعاب الترافع والمحاماة في القضية المقامة من المدعى عليها ضد موكله والتي تحمل الرقم ٤٢٨١٣١٢٨ وتاريخ ١١/١١/١٤٤٢هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية التاسعة، والتي انتهت الدائرة مصدرة الحكم فيها إلى رفض الدعوى، واستند في دعوى موكلته على الحكم الصادر، وعلى سند القبض من المحامي لأتعاب المحاماة، وحيث إن الدائرة اطلعت على الحكم في الدعوى الأساسية، وتبين أن الحكم بُني على تقرير خبير، كون البينات المقدمة غير موصلة، وحيث إن دعاوى المطالبة بأتعاب المحاماة والترافع تعتبر من دعاوى التعويض، ويطبق عليها أركان التعويض، وحيث تبين للدائرة أن المدعى عليها لم تقصد الإضرار بالمدعية من عدم تسليمها مستحقاتها، كون الدعوى الأساسية بُعث فيها خبير هندسي ليعطي الرأي في الأعمال بين الطرفين، مما يدل على أن الحق لم يكن واضحاً لدى الأطراف، وكان متردداً، وحيث ثبت للدائرة عدم مماطلة المدعى عليها بالالتزام بما عليها من حقوق، كون الأعمال بينهما محل نزاع بينهما، ولم يستبن الحق إلا بعد ندب الخبرة المحاسبية، وحيث اختل ركن من أركان التعويض، وحيث إن الحق في تلك الدعوى متردد وغير ثابت ومستقر، وحيث لم يثبت استحقاق المدعية لما تطالب به في هذه الدعوى، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم ٤٤٧٠٤٧٨٠٧١ لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430884000 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٧٨٠٧١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) الهندسة والانشاء المحدودة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (١٢٧,٠٠٠) مائة وسبعة وعشرون ألف ريال، تمثّل أتعاب الترافع والمحاماة في القضية المقامة من المدعى عليها ضد موكله والتي تحمل الرقم ٤٢٨١٣١٢٨ وتاريخ ١١/١١/١٤٤٢هـ،والمنظورة لدى الدائرة التجارية التاسعة، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية التاسعة أصدرت حكمها المؤرخ في ٢٩/٠٦/١٤٤٤ هـ، والقاضي برفض هذه الدعوى رقم ٤٤٧٠٤٧٨٠٧١. ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه أنه قد ورد من ضمن أسباب صك الحكم الصادر في دعوى المطالبة بالأتعاب أن المدعى عليها لم تقصد الاضرار بالمدعية من عدم تسليمها مستحقاتها كون الدعوى الأساسية بعث فيها خبير هندسي ليعطي الرأي في الاعمال بين الطرفين مما يدل على أن الحق لم يكن واضحا لدى الأطراف وهذا على غير الصحيح قطعاً وحيث إن الحق بدا واضحاً وجلياً للطرفين إلا أن المدعى عليها تعنتت ورفضت تسليمه للمدعية، وماطلت فيها إلى أن ألجئت المدعية إلى الاستعانة بمحامي ليقوم بالترافع عنها ومباشرة الدعوى إلى أن تم صدور حكم فيها لصالح المدعية، وعلى أثره استحق على المدعية دفع أتعاب محاماة إلى الوكيل (المحامي) الذي مثلها في الحضور والترافع إلى الوصول إلى حكم قضائي بإلزام المدعى عليها، وقامت المدعية بدفع مبلغ وقدره (١٢٧.٠٠٠) مائة وسبعة وعشرون ألف ريال للمحامي، واستحقاق اتعاب المحاماة لثبوت لجوء المدعية إلى توكيل محامي للحصول على حقها من المدعى عليها، واختتم بطلب قبول الاعتراض شكلاً، إلغاء الحكم المعترض عليه، وإعادة نظر الدعوى، والحكم مجدداً بأحقية المدعية في استحقاقها لأتعاب المحاماة المدفوعة من قبلها. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٤هـ، بحضور المستأنف وكالة دون حضور المستأنف ضدها رغم تبلغها وبسؤال المستأنف عن اعتراضه أحال إلى الاعتراض المرفق بملف القضية ثم رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والقرار الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة أن ما انتهت إليه الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام بحكمها المؤرخ في ٢٩/٠٦/١٤٤٤هـ، محل نظر، ذلك لكون طلب التعويض عن أتعاب المحاماة من قبيل دعاوى التعويض التي تتطلب توافر أركان ثلاثة الخطأ والضرر و العلاقة السببية وعند النظر في تحقق خطأ المدعى عليها فإن الدائرة بعد اطلاعها على وقائع الدعوى الأصلية تخلص إلى خطأ المدعى عليها المتمثل في مماطلتها الظاهرة من خلال نفيها التعاقد ومع ذلك خلصت الدائرة مصدرة ذلك الحكم إلى ثبوت مبلغ المديونية وأما ماعولت عليه الدائرة مصدرة الحكم محل الاستئناف برفض طلب الأتعاب من كون الحق لم يكن جلياً بدليل ندب الخبرة فإن ذلك غير مسلّم إذ إن تقرير الخبرة كاشف للاستحقاق ولايعني ذلك في كل الأحوال خفاء الحق عن من هو في ذمته وقد اطلعت الدائرة على تحويل مبلغ الأتعاب الأمر الذي تتحقق فيه من قيام ركن الضرر وظهور العلاقة السببية بين الخطأ المتمثل في إلجاء المدعية إلى التقاضي وفق الاعتبار الذي أشير إليه في صدر هذه الأسباب والضرر المتمثل في تحمل المدعية مصروفات هذا المسلك والدائرة أمام ذلك فإنها تقدر التعويض للمدعية بما يتفق مع الوجه المعتاد وتراه الدائرة في نطاق ١٠% من مبلغ المطالبة الأصلية مما تنتهي معه الدائرة إلى: أولاً: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التاسعة والمؤرخ في ٢٩/٠٦/١٤٤٤هـ، بناءً على المادة (٢١٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. ثانياً: بإلزام المدعى عليها شركة (...) الهندسة والانشاء المحدودة بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات مبلغاً قدره ٨٥.٠٠٠ ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في ١٤٤٤/٠٦/٢٩هـ،والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها شركة (...) الهندسة والانشاء المحدودة سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات سجل (...) مبلغاً قدره ٨٥.٠٠٠ ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث