حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430298179

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470242404/1444
رقم الحكم:4430298179
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470242404 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430298179 التاريخ: ٢٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470242404 لعام 1444هـ المدعي: جاسم محمد علي الخلف المدعى عليه: مؤسسة أبراج العالية للمقاولات الوقائع: حصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه رافعة مان ١٦ متر مع مشغل تي يو في معتمد ورافعة مان ١٢ متر مع مشغل تي يو في معتمد لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٦١,٧٣٥.٦٨) واحد وستون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وستون هلله.، بثمن إجمالي قدره (٦١,٧٣٥.٦٨) واحد وستون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وستون هلله، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٤,٤١٦.٠٠) أربعة آلاف وأربع مئة وستة عشر ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٨هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٢١,٢٥٧.٢٨) واحد وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وخمسون ريال سعودي و ثمانية وعشرون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢١هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٢٨,٦٥٩.٨٤) ثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي و أربعة وثمانون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٣هـ والمبالغ حالة السداد هي (٦١,٧٣٥.٦٨) واحد وستون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وستون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٦م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٩م حتى ١٤٤٤/٠٣/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٣م.٢- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-الأجرة المتبقية وقدرها (٦١,٧٣٥.٠٠) واحد وستون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٩/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٩م إلى ١٤٤٤/٠٣/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٣م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠.٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 20/ 04/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور خالد عبدالهادي محمد اللواء سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم 421070693 ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 182409415، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى ومالكها؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وعن مالك المؤسسة الحاضر -حيث يظهر في النظام بعد الاستعلام عن المنشآت في ناجز التجاري- أن مالك المؤسسة خلاف الذي أقام الدعوى؟ أجاب قائلاً: عند رفع الدعوى ظهر لنا أن مالك المؤسسة هو جاسم محمد علي خلف ثم بعد ذلك تبين لنا أن المالك هو عبدالله العوامي، هكذا قرر، ولصلاحية القضية للفصل فيها شكلاً قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٦١,٧٣٥) واحد وستون ألفًا وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، تمثل أجرة معدة ثقيلة موصوفة في وقائع الدعوى، ولأن المدعي أقام الدعوى بصفته مالك مؤسسة جودة الدعم للمقاولات العامة سجل تجاري- (...)- وثبت للدائرة أن مالك المؤسسة شخص آخر ليس المدعي، ولم ينكر ذلك وكيل المدعي، ويؤيد ذلك تحقق الدائرة من السجل في خدمة الاستعلام عن المنشآت في ناجز التجاري المؤكد لعدم ملكية المدعي للمؤسسة في الوقت الحاضر وملكيتها لعبدالله العوامي، ولما كان من الواجب على المحكمة التحقق من المسائل الأولية للدعوى وهي الأمور التي يتوقف السير في الدعوى على البت فيها، و لما هو متقرر شرعاً و نظاماً أن من أهم أركان الدعوى التي يلزم توفرها لقبول الدعوى والسير فيها أن تكون مقامة من ذي صفة، ولما جاء في المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية حيث نصت في فقرتها الأولى على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها , أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر , وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة بعدم صفة المدعي في إقامة هذه الدعوى، وتنتهي إلى الحكم وفق المدون في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي جاسم محمد علي الخلف صاحب الهوية رقم (...)ضد المدعى عليها مؤسسة أبراج العالية للمقاولات سجل تجاري رقم (...)؛ لإقامتها من غير ذي صفة، وفق ما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث