حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430853403

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470942814/1444
رقم الحكم:4430853403
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470942814 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430853403 التاريخ: ٢٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٤٢٨١٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكله قد باع على المدعى عليه مطاعم ومطابخ (...) سجل تجاري رقم (...) بما لها وما عليها وبكامل تجهيزاتها بثمن وقدره (٤٠٠,٠٠٠) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليه، إلا أنه سدد (٢٠٠,٠٠٠) ريال ولم يقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه إلكترونيًا وبصدد تحقق الدائرة من القبول الشكلي والمسائل الأولية للدعوى وبعد اطلاعها على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين لها عدم وجود مصالحة وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك أجاب بأنه تعذر الصلح وبسؤاله عن سبب عدم إرفاق محضر المصالحة ذكر بأن موكله قام بإخطار المدعى عليه بأداء الحق عبر ناجز وذلك قبل ١٥ يومًا من إقامة الدعوى وهو مرفق في الدعوى وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان بحث القبول في الشروط الشكلية قبول الدعوى من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى، وبما أن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى يعد من المبالغ اليسيرة وفقًا للفقرة (أ) من المادَّة السابعة والثلاثين بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤)، وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ والتي حدد المنظم لها شروطًا يجب توافرها لقبول مثل هذه الدعوى شكلاً، ومن هذه الشروط تقديم المستندات التي تثبت اللجوء للمصالحة والوساطة من قبل المدعي قبل قيد الدعوى، وبما أن الثابت من أوراق الدعوى عدم تقديم المدعي لما يثبت اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى الماثلة، وفقاً للمادة (٥٩/١) من اللائحة التنفيذية لذات النظام التي نصت على ١-يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة الثامنة من النظام وصريح هذه المادة يوجب على المدعي تقديم الوثيقة وهو ما يقع عبءً على عاتقه استنادًا لذات المادة في فقرتها (۲) حيث نصت على أنه: تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (۱) من هذه المادة الأمر الذي يوجب على الدائرة الحكم بعدم قبول الدعوى التزامًا بما نصت عليه المادة المذكورة آنفًا وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى المقامة من المدعي؛ لعدم استيفاء ما أشير إليه آنفًا. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث