حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430885648
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470898431/1444
رقم الحكم:4430885648
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470898431 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430885648 التاريخ: ٢٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470898431 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للاسـتثمار التجـاري المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1431/05/16هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سيارات والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: صني (2010) لمدة (36) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (4,650.00) أربعة آلاف وست مئة وخمسون ريال، بثمن إجمالي قدره (180,000.00) مائة وثمانون ألف ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (4,650.00) أربعة آلاف وست مئة وخمسون ريال،والمبالغ حالة السداد هي (31,936.00) واحد وثلاثون ألف وتسع مئة وستة وثلاثون ريال،وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (31,936.00) واحد وثلاثون ألف وتسع مئة وستة وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبها:عقد تأجير مع الوعد بالبيع على مطبوعات المدعية، بين أطراف الدعوى، موقع من أطراف الدعوى، وممهور بختم المدعية والمدعى عليها،وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/20هـ وملخصها: حضر فيها محامي المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه وطلبه فأحالها لما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أحالها لمرفقات الدعوى، فأفهمته الدائرة بتقديم مزيد بينة في مذكرة شارحة، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/10/21هـ وملخصها: حضر فيها محامي المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال محامي المدعية عما يود اضافته قرر الاكتفاء والفصل في الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (31,936.00) واحد وثلاثون ألف وتسع مئة وستة وثلاثون ريال،حيث لم تحضر المدعى عليها أو من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (10/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (9) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب، ولما نصت عليه المادة (92/1) من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ، على أنَّه: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للاسـتثمار التجـاري سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (31.936) واحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي، ما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.