حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430877691

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470302571/1444
رقم الحكم:4430877691
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470302571 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430877691 التاريخ: ٢٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٠٢٥٧١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) لتأجير المعدات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات ذات شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٨١,٦٨٤) واحد وثمانون ألفًا وست مئة وأربعة وثمانون ريال، على أن يكون السداد بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٦هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- قيام المدعى عليها بعدم الالتزام بسداد كامل المبلغ. ٢- أضرار التقاضي. وطالب إلزام المدعى عليها بـ: ١- فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب عدم التنفيذ. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد مبرم بين الطرفين، والموقع والمختوم منهما، بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠١م. ٢- فواتير إيجار المعدات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٢١هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية والتي انتهت إلى إلزام عليها بمبلغ قدره (٧٠٤,٠٠٠) سبعمائة وأربعة ألف ريال مقابل أجرة معدات، إضافة إلى أتعاب محاماة مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، واستندت في ذلك إلى العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠١م والموقع والمختوم منهما، إضافة إلى الفواتير. وعليه، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم قبوله بالصلح وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، وبطلب الإجابة من المدعى عليه، طلب مهلة لتقديمها فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمه عبر أيقونة تبادل المذكرات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/١٢هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وتشير الدائرة على اطلاعها على مذكرة المدعى عليها والذي انتهى فيها إلى أن الأختام والتواقيع غير صحيحة، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت مهلة للرد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٩هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبعد الاطلاع على القضية ومرفقاتها تبين أن المدعية وكالة لم ترفق ردها الذي استمهلت لأجله في الجلسة السابقة، وذكر وكيل المدعية بأنه يقر بطلب إثبات موكلته بتنازلها عن هذه الدعوى. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بـ: ١- دفع مبلغ قدره (٧٠٤,٠٠٠) سبعمائة وأربعة ألف ريال مقابل أجرة معدات. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: إنكار دعوى المدعية، وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بـ: ١- دفع مبلغ قدره (٧٠٤,٠٠٠) سبعمائة وأربعة ألف ريال مقابل أجرة معدات. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال،، وتأسيساً على ما جرى إيراده في وقائع الدعوى، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وبما أن المدعي وكالة قرر بعد ذلك تنازل موكلته ن هذه الدعوى، ولما نصت عليه المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل شركة (...) لتأجير المعدات المحدوده (...) عن هذه الدعوى المقامة ضد شركة (...) للتجارة والمقاولات ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث