حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430855950
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470751129/1444
رقم الحكم:4430855950
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470751129 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430855950 التاريخ: ٢٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٥١١٢٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) لتجارة الأغذية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/١٢هـ بثمن إجمالي قدره (٦٧,٧٩٢.٥٠) سبعة وستون ألفًا وسبع مئة واثنان وتسعون ريال وخمسون هللة سددت منه (١٧,٥٧١.٥٠) سبعة عشر ألفًا وخمس مئة وواحد وسبعون ريال وخمسون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٠,٢٢١) خمسون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال وقدم سنداً لطلبه: مجموعة فواتير عددها (٣) على مطبوعات المدعية بمبلغ اجمالي قدره (٦٧,٧٩٢.٥) سبعة وستون ألفًا وسبعمائة واثنان وتسعون ريال و خمسة هللات من الفترة ٠٨/٠٩/٢٠٢٢م حتى الفترة ١٢/٠٩/٢٠٢٢م ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٣٠/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم:(...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة حسب التبليغ المقيد برقم(٦٩٨٦٢٩٠٥) الظاهر في سجل التبليغات المرفق في ملف القضية، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة عن قضية سابقة في المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع فأجاب وكيل المدعية بالنفي، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة مبدئياً أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه وطلبه فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى دعواي وطلباتي في صحيفة الدعوى والتي نصّها كما يلي: اشترت المدعى عليها شركة (...) لتجارة الأغذية شركة شخص واحد بضاعة من موكلتي بقيمة (٦٧,٧٩٢ ريال) سبعة وستون الف وسبعمائة واثنان وتسعون ريال عبارة عن ثلاث فواتير الأولى بتاريخ ٨/٩/٢٠٢٢م بقيمة (٢٩.٥٥٥ ريال) تسعة وعشرون الف و خمسمائة وخمس وخمسون ريال والثانية بتاريخ ١٠/٩/٢٠٢٢م بقيمة (١٨,٤٠٠ ريال) ثمانية عشر الف و اربعمائة ريال و الثالثة بتاريخ ١٢/٩/٢٠٢٢م بقيمة (١٩,٨٣٧ ريال) تسعة عشر الف وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريال، وتم سداد منها مبلغ وقدره (١٧,٥٧١ ريال)سبعة عشر الف وخمسمائة وواحد وسبعون ريال وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٥٠,٢٢١ ريال) خمسون الف ومئتان وواحد وعشرون ريال. وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، فأفهمته الدائرة بتقديم مزيد بينة في مذكرة شارحة. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في ١١/١٠/١٤٤٤هـ وملخصها: تتضمن مرفق كشف حساب صادر من المدعى عليها من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢م حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م المتضمن مبلغ قدره (٥٠,٢٢١,٥٠) خمسون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال وخمسون هللة، ومجموعة فواتير عددها (٢١) على مطبوعات المدعية موجهه إلى المدعى عليها، مطابقة رصيد بتاريخ ٠٢/٠٧/٢٠٢٢م على مطبوعات (الاسم)، أو مرسلة عن طريق البريد الالكتروني على مبلغ قدره (٧٣,٧٤٥) ثلاثة وسبعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وأربعون ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب للطرفين ومذكرة شارحة تتضمن: ورّدت المدعية للمدعى عليها مواد غذائية بقيمة (٦٧,٧۹۲) سبعة وستون ألف وسبعمائة واثنان وتسعون ريال من تاريخ ۲۰۲۲/۰۹/۰۸م إلى تاريخ ۲۰۲۲/۰۹/۱۲م وهي عبارة عن ثلاث فواتير، سددت المدعى عليها منها مبلغ وقدره (١٧,٥٧١) سبعة عشر ألف وخمسمائة وواحد وسبعون ريال وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٥٠,٢٢١,٥۰) خمسون ألف ومائتان وواحد وعشرون ريال وخمسين هللة وجميع تلك الفواتير تم استلامها من قبل المدعى عليها ومذيلة بختمها وموقعة من قبل منسوبيها. مرفق كشف حساب فواتير (٥٠,٢٢١,٥٠) خمسون ألف ومائتان وواحد وعشرون ريال وخمسين هللة. مصادقة يوضح تلك التعاملات. بناء على ما تقدم طلب من الدائرة: إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من عمليات التوريد الموردة من تاريخ ۲۰۲۲/۰۹/۰۸م إلى ۲۰۲۲/۰۹/۱۲م بمبلغ وقدره (٥٠,٢٢١,٥٠) خمسون ألف ومائتان وواحد وعشرون ريال وخمسين هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٣/١٠/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر فيها وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة حسب التبليغ المقيد برقم (٧٣٣٨٠٩١٣) الظاهر في سجل مهام التبليغات المرفق في ملف القضية، وبسؤال وكيل المدعية عما يود اضافته قرر الاكتفاء والفصل في الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٠,٢٢١) خمسون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال، حيث يطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ وقدره (٥٠,٢٢١) خمسون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال وحيث لم تحضر المدعى عليها، ولم تقدم إجابة موضوعية عن الدعوى، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً من المدعى عليها عن الجواب وإسقاطًا لحقها في الدفاع، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعية قدم بينة موكلته المثبتة لحقها وهي عبارة عن فواتير مستلمة، كما هو مشار إليه بالوقائع ووفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، فإن الدائرة تثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) لتجارة الأغذية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم(...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٠.٢٢١) خمسون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.