حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430900927

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٦ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430900927

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4471010637لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430900927 التاريخ: ٢٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم4471010637لعام1444ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، تتضمن:" إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد بضائع من نوع (أواني المنزلية)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٦٢,٧٨٤) اثنان وستون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي سدد منه (١٩,٠٠٠) تسعة عشر ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، ويطلب: تسليم الثمن وقدره (٤٣,٧٨٤) ثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثمانون ريال، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه، حددت لهم الدائرة جلسة لهذا اليوم: وفيها حضر وكيل المدعية، وقد حضر الكترونياً، فيما حضر صاحب المؤسسة المدعى عليها/ (...) ثم اتفق أطراف الدعوى على امضاء صلح بينهما مضمونه على أن يسدد المدعى عليه مبلغ 18.784ريال للمدعية هذا المبلغ دفعة واحدة بتاريخ 31/5/2023م وطلبا إمضاء هذا الصلح بينهما، وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: ولما كانا طرفا الدعوى قد اتفقا على ابرام صلح بينهما مضمونه:" أن يسدد المدعى عليه مبلغ 18.784ريال للمدعية هذا المبلغ دفعة واحدة بتاريخ 31/5/2023م"، وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان على إمضائه بينهما، وإذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, وإذ كان من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعيين شرعاً فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا على ما أشير إليه سابقاً، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإصدار حكم بموجبه، فإن الدائرة تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. نص الحكم: بثبوت الصلح في هذه الدعوى وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه؛ لما هو موضح بالأسباب، واللّه الموفق وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث