حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430878378

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470314742/1444
رقم الحكم:4430878378
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470314742 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430878378 التاريخ: ٢٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣١٤٧٤٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: - بتاريخ ١٤٣٣/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٢/٠٧/١٥م، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها التالي: بنطي عادي تسعة واربعون، قائم كابلك متر ونص، قائم متر وثمانين سنتمر، قائم مترين لمدة، قائم ثلاثة متر، عارضة تسعين سنتمر، عارضة متر وثلاثين سنتمر، عارضة متر وخمسين سنتمر، عارضة متر وثمانون سنتمر، ماسورة خمسة متر، ماسورة ستة متر، ميزانية مسننة، يوهد مسنن، وصلة قائم، كلبس متحرك، كمرات المنيوم، مشاية صب سولجر، كلبس تجميع كمرات، مسمار خابور، شداد لمدة، مشاية صب بونوهات، مسمار صامولة، مسمار وصلة، عصفورة تابرود، بلتة تايرود، نهيز في واحد، نهيز في أربعة، شداد من واحد الى اثنين، سيخ تابرود متر، سيخ تابرود ستة متر، راس كمر مفتوح، مسمار صامولة، مسمار نهيز، سولجر متر وخمسين سنتمر، وصلة سولجر خمسة وخمسين سنتمر، حابس تايرود، قاعدة فردية، قاعدة مزدوجة، قائم متر، دعامة ثلاثة متر، مرابيع طويلة ثلاثة متر، بثمن إجمالي قدره (٢٩٠,٩٦١) مئتان تسعون ألف وتسعمائة وواحد وستون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٣٦/٠٩/١٣هـ، مازال العقد مستمر، نشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ الاتفاق، وهو تاريخ نشوء الحق، ولم يسدد الأجرة. وطالب إلزام المدعى عليها بـ:١- سداد الأجرة المتبقية وقدرها (٢٩٠,٩٦١) مئتان تسعون ألف وتسعمائة وواحد وستون ريال، عن الفترة من ١٤٣٣/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٢/٠٧/١٥م إلى ١٤٣٦/٠٩/١٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/٣٠م. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاق مبرم بين طرفي الدعوى المتضمن قيام المدعية بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وممهور بتوقيع الطرفين. ٢- مجموعة من الفواتير على مطبوعات المدعية المتضمنة استئجار المدعى عليها عدد من المعدات والأدوات من المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/١٧هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها، أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، ولإمهال المدعى عليها لتقديم الجواب قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/١٠هـ وملخصها: حضرت وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الحاضرة هل لديها اضافه اجابت انها تكتفي بما سبق. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وقد حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بـ: ١- سداد الأجرة المتبقية وقدرها (٢٩٠,٩٦١) مئتان تسعون ألف وتسعمائة وواحد وستون ريال، عن الفترة من ١٤٣٣/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٢/٠٧/١٥م إلى ١٤٣٦/٠٩/١٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/٣٠م. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال وحيث أن مجرد ادعاء الحق على الخصم لا يكفي إذا لم تكن هذه الدعوى مصحوبة ببينة تبين صحة هذه الدعوى واستحقاق المبالغ المذكورة، ولعدم تقديم المدعية بينة موصلة لإثبات الحق الذي يدعيه، مما هو حريٌ في رفض دعواه، كما تستصحب الدائرة في ذلك تقادم الدعوى، حيث ما تدعيه المدعية من حق قد قام مقتضاه عام ١٤٣٣هـ. ولما قرره المجلس الأعلى للقضاء في المبدأ القضائي رقم ٦٣١/٤: (أن السكوت عن الطلب مع قيام دواعيه وانتفاء موانعه له أثره)، وأما عن مطالبتها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، ونظراً لتبعية استحقاقها بالطلب الأول، فإنه يسقط بسقوطه، لما هو مقرر فقهاً ونظاماً، إذا سقط الأصل سقط الفرع، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: رفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430878378 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣١٤٧٤٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءًا للتكرار، وتتلخص في أن المدعي وكالة حصر مطالبته في الدعوى المقدمة إلى الدائرة الابتدائية الخامسة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض بإلزام المدعى عليها بـسداد المتبقي من تأجير معدات وأدوات البالغ قدره (٢٩٠,٩٦١) مئتان وتسعون ألفًا وتسعمائة وواحد وستون ريالًا، عن الفترة من ١٤٣٣/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٢/٠٧/١٥م إلى ١٤٣٦/٠٩/١٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/٣٠م، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف برفض الدعوى. فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت: سببت الدائرة للحكم بعدم وجود بينة وهذا غير صحيح، إذ إن المستأنفة قد أرفقت البينة الموصلة للعلم على استحقاقها للمبلغ المطلوب من العقد والتفويض والفواتير. ثم اختتم لائحته بطلب استئناف الحكم المعترض عليه وبحث البينة المقدمة والحكم للمستأنفة بالمبلغ محل الدعوى. وبعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة التي حددت لها جلسة علنية عبر الاتصال المرئي اليوم بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤هـ، واستنادًا إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قُدّم من وكيل المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلًا، أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولًا على أسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم (٤٤٣٠٦٨٥٥٩٢) وتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٤٧٠٣١٤٧٤٢) القاضي برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث