حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530197787
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470312773/1444
رقم الحكم:4530197787
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470312773 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530197787 التاريخ: ٢٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣١٢٧٧٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من ولاية (...) ذات الرقم (لا يوجد) وتاريخ ٠١/١١/١٤٤٣ بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن الناحية الشكلية لما تسلمنا في ٢٥/٠١/١٤٤٤هـ قرار المدعى عليها المتظلم منه، وحيث تنص الفقرة (٣) من المادة (١٥) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على (لكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به) عليه، نتقدم بلائحة اعتراضنا هذه خلال المدة النظامية المنصوص عليها في المادة المذكورة، وهو بذلك جدير بالقبول شكلا. الناحية الموضوعية نعترض على قبول تسجيل العلامة (...) بحروف عربية بالفئة (...) المودعه لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم (...) لتشابهها مع العلامة التجارية (...) المملوكة لموكلتنا، ولما يترتب على هذا التسجيل انعكاس سلبي على استخدام موكلتنا لعلامتها، ونبين لفضيلتكم الأسباب التي دفعتنا للاعتراض كما يلي:_ ١- بداية نؤكد لفضيلتكم ان قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد جانب الصواب فيما ذهب اليه من رفض الاعتراض لعدم وجود وكالة شرعية مرفقة من جانبنا تخولنا الاعتراض الذي تم تقديمة للهيئة، حيث اننا قمنا بالفعل بإرفاق وكالة شرعية للاعتراض كما نص النظام، ويتضح ذلك من خلال صفحة تفاصيل الاعتراض على العلامة التجارية المنشورة وما تتضمن من مرفقات من على موقع الهيئة السعودية للملكية الفكرية _ مرفق نسخة للاطلاع من جانب فضيلتكم_ عليه يكون القرار الصادر عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية قدا جانب الصواب فيما ذهب اليه من رفض الاعتراض. كما وان موكلتنا من الشركات المشهورة على المستوى العالمي وقد بذلت موكلتنا الكثير من المال والجهد في سبيل تحقيق الجودة والشهرة لمنتجات علامتها وقامت في سبيل ذلك بتوظيف الأيدي العاملة ذات المهارة والخبرة الفنية لكي ترتقي بمستوى منتجاتها وقد قامت بتسجيل علامتها (...) داخل وخارج السعودية بناء على المعلومات التالية: • داخل السعودية العلامة (...) رقم التسجيل (...) الفئة (...) • خارج السعودية العلامة (...) الدولة (...) ١- قامت المدعى عليه بسوء نية بالتقدم لإدارة العلامات بطلب تسجيل علامته ويتضح سوء النية في أن طالب التسجيل تعلم تماماً بوجود منتجات التي تحمل العلامة لمملوكة لموكتنا داخل السعودية، مما ينتفي معه عدم علم طالب التسجيل بانه يوجد علامة لموكلتنا تتطابق مع العلامة المطلوب تسجيلها وينتفي بالتالي ابتكارها للعلامة التجارية المطلوب تسجيلها ويؤكد قيامها بنسخ وتقليد علامة موكلتنا، ونصت الفقرة (٢) من المادة (١٧) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على (لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة ومنع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من استعمالها ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها _ بما في ذلك أي مؤشر جغرافي _ في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عليها) بنظر سعادتكم إلى الشكل العام للعلامة المعترض عليها وعلامات موكلتنا المسجلة يتبين التطابق الواضح بالحروف المكونة لهم، مما يعني حدوث للبس بين العلامتين ويتأكد معه عدم مقدرة الشخص العادي على التميز بينهما، بالإضافة إلى التطابق في النطق والجرس الصوتي لكلاً من العلامتين، وعليه يكون التطابق بين العلامتين شكلياً للعناصر التصويرية، لفظياً لطريقة الكتابة، كما بالشكل التالي:_ العلامة المطلوب تسجيلها العلامة الخاصة بالمعترضة التطابق في العنصر الجوهر حيث قامت الشركة طالبة التسجيل باقتباس الحرفين الاولين من علامة موكلتنا وهو حرفي (...) وقامت بإضافة كلمة (...) بجانبهم للتعبير عن النشاط وهذا يؤكد مدى التطابق الواقع بينهم الالوان نفس الالوان (...) النشاط نفس النشاط وبالاطلاع يتأكد التطابق في طريقة الكتابة والحروف والنطق ومن الملاحظ ان العلامة التجارية لطالبة التسجيل استنسخت من علامة موكلتنا _ وخاصة العنصر الجوهر لعلامة موكلتنا الالوان بالكلمات والخلفية فأن ذلك لا يغير من الامر شيء فالعلامة في مجملها استنسخت من علامة موكلتنا دون تغيير فإن هذا الفعل لا يمكن قبوله أو اقراره طالما كان التسجيل على سبيل الاستنساخ وفي هذا ذهب قضاء ديوان المظالم في أحد أحكامه الهامة الى (...إن الشركة مالكة العلامة تملك علامتها وتستخدمها لأكثر من ربع قرن في دول العالم، واستهدف الشركة... لتسجيل علامة وليدة مطابقة لجوهرها دونما مبرر يضطرها لذلك يبرهن على أن طلب التسجيل ما هو إلا سرقة للعلامة وشهرتها ومحاولة للكسب غير المشروع من ورائه،... وبما أن العلامة مملوكة للمدعية على نحو ما تم تفصيلها وتوثيقه في وقائع الدعوى، فان الدائرة تنتهي إلى إلغاء قرار الوزارة الصادر بقبول طلب تسجيل العلامة محل الدعوى لعدم قيام القرار على سند صحيح من النظام ولمخالفته أحكام النظام...) حكم التدقيق رقم ٢٩٤/ت/٥ لعام ١٤٢٧هـ في القضية رقم ٢٩٩٩/١/ق لعام ١٤٢٦هـ ٢- كما ونصت الفقرة (١١) من المادة (٢) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على والتي نصت على (أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعاً بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه). وبالتالي فإنه يحظر تسجيل العلامات التجارية المطابقة لعلامات تجارية سبق إيداعها وبناء على ذلك فإن موكلتنا تعترض على قرار قبول تسجيل هذه العلامة لمطابقتها للعلامة التجارية المملوكة لها. ٣- وحيث أن الثابت أن العلامة التجارية لموكلتنا من العلامات الشائعة الشهرة بالمملكة العربية السعودية وقد قامت المعترضة باستعمالها وترويجها في السوق الخليجي والعالم الامر الذي يتضح معه ذيوع هذه العلامة في الأوساط التجارية، ولها الاسبقية في ذلك فتكون أحق بها، وهذا ما يوافق نصوص الشريعة الإسلامية، فعن أسمر بن مظرس أن رسول الله ص الله عليه وسلم قال (من سبق الى مالم يسبق إليه مسلم فهو أحق به) رواه أبو داود، فنصوص وقواعد الشريعة قررت الاسبقية وأنه معتبرة شرعاً لذا فإن القرار المعترض عليه لم يستند إلى سند شرعي أو نظامي بل جاء مخالفاً لنص المادة المذكورة أعلاه مما يجعله قابل للإلغاء لأن ما بني على باطل فهو باطل. ٤- أكدت الاتفاقيات الدولية على ضرورة حماية العلامات التجارية من أعمال النسخ والتقليد، فقد نصت اتفاقية باريس للملكية الصناعية بمادتها السادسة ثانياً الفقرة (١) على (تتعهد دول الاتحاد، سواء من تلقاء نفسها إذا أجاز تشريعها ذلك، أو بناء على طلب صاحب الشأن، برفض، أو إبطال التسجيل وبمنع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخا أو تقليد أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس بعلامة ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو الاستعمال أنها مشهورة باعتبارها فعلاً العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقية ومستعملة على منتجات مماثلة أو مشابهة، كذلك تسري هذه الأحكام إذا كان الجزء الجوهري من العلامة يشكل نسخا لتلك العلامة المشهورة أو تقليدا لها من شأنه إيجاد لبس بها) وحيث أن المملكة العربية السعودية ضمن أعضاء دول اتفاقية باريس للملكية الصناعية، لذا فمن الضروري على إدارة العلامات أن تمتنع عن تسجيل العلامة التجارية المعترض عليها ليس، وهذا ما أكد عليه نظام العلامات الفقرة (ي) وأكدت عليه الاتفاقية سالفة الذكر. • مما تقدم فإننا نلتمس من سعادتكم إلغاء قرار إدارة العلامات التجارية القاضي بقبول طلب تسجيل العلامة التجارية (...) بحروف عربية بالفئة (٢٥) المودعه لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم (٣٤٣٤٨٩) وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ٢٧/٠٥/١٤٤٤ موعدًا لنظرها: حيث حضر أطراف الدعوى المدون بياناتهم بمحضر الجلسة، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من ممثلة الجهة المدعى عليها طلبت مهلة للاطلاع والرد فأفهمتها الدائرة بتقديم الجواب خلال عشرين يومًا من تاريخ هذه الجلسة على أن يتضمن جوابها بيان الإجراءات في حال عدم تقديم الوكالة أو تقديمها ناقصة وكذلك تقديم السجل الإجرائي فاستعدت بذلك كما أفهمت الدائرة وكيل المدعية أن يقدم شهادات تسجيل العلامات المشابهة للعلامة محل التظلم وتقديم رده على جواب ممثلة المدعى عليها خلال مدة مماثلة من تاريخ التقديم فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها، وفي تاريخ ٠٧/٠٧/١٤٤ قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة نصها: الوقائع: ١-تقدم طالب تسجيل العلامة التجارية محل الاعتراض بطلب تسجيل العلامة التجارية المودعة برقم (...) على الفئة (...)، واستناداً لأحكام الفقرة (١) من المادة (١٤) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على إذا قبلت الجهة المختصة العلامة التجارية، وجب عليها قبل تسجيلها أن تعلن عنها بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) ويلزم طالب التسجيل بتكاليف الإشهار. ، وعليه تم نشر طلب تسجيل العلامة التجارية بتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٣هـ. ٢-تم الاعتراض من قبل المدعية شركة (شركة (...)) بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٣هـ على طلب تسجيل العلامة التجارية المودعة برقم (...) على الفئة (...) وذلك وفقاً لأحكام الفقرة (٢) من المادة (١٤) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ٣-أصدرت إدارة العلامات التجارية قرارها برفض الاعتراض؛ مسببة ذلك: وبالنظر لما قدمه الطرفان، وحيث يهدف المعترض من اعتراضه إلى رفض طلب تسجيل العلامة التجارية محل الاعتراض. وحيث نصت المادة التاسعة والثلاثون من لائحة اختصاص كتاب العدل الصادر بقرار معالي وزير العدل رقم ٣٧٤٠ وتاريخ ١٤٢٥/٥/١٧هـ والتي تنص على لا يجوز لكاتب العدل اعتماد الوثائق الصادرة من خارج المملكة العربية السعودية إلا بعد تصديق وزارة العدل عليها وموافقتها للوجه الشرعي والتعليمات . كما نصت المادة السابعة والثلاثون من نظام التوثيق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٤) لعام ١٤٤١هــ على كاتب العدل والمرخص له اعتماد الوثائق الصادرة من خارج المملكة بعد التحقق من عدم مخالفتها للمقتضى الشرعي أو النظامي وتصديق الوزارة عليها، ويسري ذلك على أصل ترجمتها إلى اللغة العربية . كما نصت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على: إذا كان الطلب مقدم من وكيل فترفق نسخة من الوكالة مع الأصل للمطابقة ويجب أن تكون النسخة الاصلية موثقة ومصدقة حسب الأصول ومترجمة إلى اللغة العربية. فبعد النظر والتدقيق في جميع المستندات المقدمة من قبل المعترض تبين عدم صلاحية الوكالة الشرعية المقدمة للإدارة، كما جاءت غير مستوفية لجميع الاجراءات النظامية ولم تستكمل إجراءات التصديق حسب الأصول، وعليه قررت الإدارة الآتي: رفض الاعتراض رفضاً شكلياً واستكمال إجراءات تسجيل العلامة التجارية رقم (...) بالفئة (...)، ولكل ذي شأن الطعن في القرار أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، والله الموفق. الدفوع: ١-فضيلتكم أن قرار إدارة العلامات التجارية عند النظر في الاعتراض المقدم بني على صحيح النظام حيث أن الوكالة التي ارفقها وكيل المدعية لم تستكمل إجراءات التصديق، بل وجاءت خالية تماماً من أي تصديق (ونرفق لفضيلتكم الوكالة التي قام الوكيل بإرفاقها عند تقديم الاعتراض) وذلك بالمخالفة لما نصت عليه المادة (٣٩) من لائحة اختصاص كتاب العدل والمادة (٣٧) من نظام التوثيق. ٢-وبالنسبة لما ذكره وكيل المدعية في صحيفة الدعوى بأنه قام بإرفاق الوكالة الشرعية كما نص النظام، فهذا القول ليس له أساس من الصحة حيث نصت الفقرة (٢) من المادة (٤) من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية الخليجي على: إذا كان الطلب مقدماً من وكيل فترفق نسخة من الوكالة مع الأصل للمطابقة ويجب أن تكون النسخة الأصلية موثقة ومصدقة حسب الأصول ومترجمة إلى اللغة العربية. ٣- فضيلتكم نؤكد أن قرار الإدارة جاء موافق للنظام ولا تشوبه شائبه، ومن المفترض لوكيل المدعية بصفته محامي أن يعرف هذه الإجراءات اللازمة، وذكره بأن قرار الإدارة جاء مخالف في حين أن المخالفة صدرت من طرفهم فهذا ادعاء باطل، بالإضافة الى أن مدة الاعتراض على العلامة التجارية ٦٠ يوماً أي كان وكيل المدعية يملك الوقت الكافي لاستكمال إجراءات التصديق، فلم تحيد الإدارة عن مباشرة الإجراءات الصحيحة والموافقة للنظام. ٤-ونود أن نلفت انتباه فضيلتكم أن المشرع كفل مصالح كافة الأطراف ونص على مدة كافية للاعتراض لكل ذي شأن ومصلحة حفاظاً على حقوقهم، وكذلك يجب أن تكفل مصلحة مقدمي الطلبات، فإذا لم يحرص المعترض على استيفاء كافة ما نص عليه النظام عند تقيم الاعتراض، فلا يجب أن يضار بذلك مقدم الطلب ويتم إطالة امد الفصل في الاعتراض لحين استكمال المعترض لمستنداته والذي منحت له مدة لمباشرة حقوقه. الطلبات: لما سبق ذكره، تطلب الهيئة من الدائرة الموقرة رفض الدعوى المقامة من/ شركة (...)، لعدم تأسيسها على سند من النظام، وفي جلسة ١٠/٠٧/١٤٤٤: حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن ممثلة الجهة المدعى عليها أودعت في ملف القضية مذكرة جوابية على الدعوى وبعرضها على وكيل المدعية استمهل لتقديم الرد وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها، وقد قدم وكيل المدعية مذكرة بتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٤: التمسك بما تضمنته لائحة الدعوى من دفوع يطيب لنا أن نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة الجوابية للرد على ما جاء بمذكرة ممثل الجهة المدعى عليها المقدمة بالجلسة السابقة، وذلك في النقاط التالية الناحية الشكلية: لما تسلمنا في ٢٥/٠١/١٤٤٤هـ الموافق ٢٣/٠٨/٢٠٢٢ قرار المدعى عليها المتظلم منه، وحيث تنص الفقرة (٣) من المادة (١٥) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على (لكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به) عليه، نتقدم بلائحة اعتراضنا هذه خلال المدة النظامية المنصوص عليها في المادة المذكورة، وهو بذلك جدير بالقبول شكلا. -... وتم القيد امام المحكمة التجارية بتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٤ه الموافق ٠٦/١٠/٢٠٢٢ م وبالتالي فهو جدير بالقبول من الناحية الشكلية. مرفق رقم ٣ - وتم قيد القضية عن طريق المحامي (...) هوية وطنية رقم (...) وترخيص محاماه رقم (...)، كما نرفق لفضيلتكم صورة من ترخيص المحاماة. الناحية الموضوعية: ١- نؤكد لفضيلتكم ان قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد جانب الصواب فيما ذهب اليه من رفض الاعتراض لعدم وجود وكالة شرعية مرفقة من جانبنا تخولنا الاعتراض الذي تم تقديمة للهيئة، حيث اننا قمنا بالفعل بإرفاق وكالة شرعية للاعتراض كما نص النظام، ويتضح ذلك من خلال صفحة تفاصيل الاعتراض على العلامة التجارية المنشورة وما تتضمن من مرفقات من على موقع الهيئة السعودية للملكية الفكرية _ مرفق نسخة للاطلاع من جانب فضيلتكم_ عليه يكون القرار الصادر عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية قدا جانب الصواب فيما ذهب اليه من رفض الاعتراض. كما وقد صدر حكم دائرتكم الموقرة في القضية رقم (٤٣٩٤٣٨٢٠٣) لعام ١٤٤٣هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف بشأن موضوع مماثل وهو رفض اعتراضنا من جانب الهيئة بسبب تصديقات الوكالة الشرعية _ الا ان دائرتكم الموقرة قد اصدرت حكمها القاضي برفض قرار الهيئة حيث جاء تسبيب المحكمة فيما يلي وعليه بناء على ما جاء بالحكم المشار اليه فأننا قرر الهيئة السعودية قد خالف صحيح النظام مما يجعله جدير بالإلغاء من جانب محمتكم الموقرة _ مرفق نسخة من الحكم ١- قامت المدعى عليه بسوء نية بالتقدم لإدارة العلامات بطلب تسجيل علامته ويتضح سوء النية في أن طالب التسجيل تعلم تماماً بوجود منتجات التي تحمل العلامة لمملوكة لموكتنا داخل السعودية، مما ينتفي معه عدم علم طالب التسجيل بانه يوجد علامة لموكلتنا تتطابق مع العلامة المطلوب تسجيلها وينتفي بالتالي ابتكارها للعلامة التجارية المطلوب تسجيلها ويؤكد قيامها بنسخ وتقليد علامة موكلتنا، بنظر فضيلتكم إلى الشكل العام للعلامة المعترض عليها وعلامات موكلتنا المسجلة يتبين التطابق الواضح بالحروف المكونة لهم، مما يعني حدوث للبس بين العلامتين ويتأكد معه عدم مقدرة الشخص العادي على التميز بينهما، بالإضافة إلى التطابق في النطق والجرس الصوتي لكلاً من العلامتين، وعليه يكون التطابق بين العلامتين شكلياً للعناصر التصويرية، لفظياً لطريقة الكتابة، كما بالشكل التالي: وجه المقارنة علامة المدعية العلامة المطلوب تسجيلها العلامة خارج السعودية (...) داخل السعودية (...) الكلمات تطابق وخاصة مع تسجيلات علامة موكلتنا في الخارج الفئة تطابق النشاط تطابق وبالاطلاع يتأكد التطابق في طريقة الكتابة والحروف والنطق ومن الملاحظ ان العلامة التجارية لطالبة التسجيل استنسخت من علامة موكلتنا _ وخاصة العنصر الجوهر لعلامة موكلتنا الألوان بالكلمات والخلفية فأن ذلك لا يغير من الامر شيء فالعلامة في مجملها استنسخت من علامة موكلتنا دون تغيير فإن هذا الفعل لا يمكن قبوله أو اقراره طالما كان التسجيل على سبيل الاستنساخ ٢- موكلتنا من الشركات المشهورة على المستوى العالمي وقد بذلت موكلتنا الكثير من المال والجهد في سبيل تحقيق الجودة والشهرة لمنتجات علامتها وقامت في سبيل ذلك بتوظيف الأيدي العاملة ذات المهارة والخبرة الفنية لكي ترتقي بمستوى منتجاتها وقد قامت بتسجيل علامتها (...) داخل وخارج السعودية، مما تقدم فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم إلغاء قرار إدارة العلامات التجارية القاضي بقبول طلب تسجيل العلامة التجارية (...) بحروف لاتينية بالفئة (...) المودعة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم (...)، وفي جلسة ١٢/٠٩/١٤٤٤: تبين حضور الطرفين المشار إليهما أعلاه, وباطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها بناء عليه قررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ ٢٥ /٠١ /١٤٤٤ه المتضمن رفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية برقم طلب (...) بالفئة رقم (..) لأسباب مدونة في القرار وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، و لما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١ /٠٥ /١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات -مصدرة القرار محل الدعوى- في حين رفضها للتظلم المقدم لها من طالب الطعن في تسجيل علامة منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥هـ وذلك في المادة (١٥) ونصها:(...٣ - ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك.)، وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٤هـ وقد تقدمت المدعية بالاعتراض عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٤هـ... مما تكون معه الدعوى مقبولة لتقدم المدعية بالاعتراض خلال المدة المحددة نظاماً. وأما عن موضوع الدعوى، وبما أن اللجنة أسست قرارها بعدم قبول اعتراض المدعية شكلاً لأن المعترض لم يقدم وكالة شرعية مستوفية الإجراءات النظامية لتصديق الوكالة الأجنبية تأسيساً على المادة (٤/٢) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونصها: إذا كان الطلب مقدماً من وكيل فترتفق نسخة من الوكالة مع الأصل للمطابقة، ويجب أن تكون النسخة الأصلية موثقة ومصدقة حسب الأصول، ومترجمة إلى اللغة العربية ، والمادة (٣٩) من لائحة اختصاص كتاب العدل، والمادة (٣٧) من نظام التوثيق، وبما أن ما أسست عليه الإدارة قرارها محل نظر، إذ المادة (٤/٢) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاءت في سياق طلب تسجيل العلامة وليس الاعتراض على طلب التسجيل، كما أن المادة (٣٩) من لائحة اختصاص كتاب العدل، المادة (٣٧) من نظام التوثيق إنما هي موجهة لكاتب العدل وللمرخص له، ولأن الظاهر للدائرة عدم إخطار المدعية بطلب التصديق على الوكالة المقدمة للإدارة، وبالنظر إلى عدم تمكين المدعية أثناء نظر الاعتراض من تصحيح الإجراء الشكلي حتى تسمع اللجنة المدعى عليها اعتراضه وحيث رأت الدائرة أن عدم استيفاء الوكالة للإجراءات ذات الشأن التنظيمي لا تمنع من تصحيح الصلة بين الطرفين ولا يسقط معها موضوعاً سماع الاعتراض متى قدمت الوكالة مستوفية للمطلوب فإن الدائرة تنتهي إلى إلغاء القرار لتمكين المدعية من تقديم اعتراضها وسماعه والنظر إليه وفحصه من قبل الجهة المدعى عليها موضوعا، وإصدار قرارها على هذا الأساس منعاً من تفويت حق المدعية في الاعتراض على ما تراه موجبا للإضرار بالحماية التي تدعيها بحسب دعواها، وبه تقضي وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية المتعلق بالطلب رقم (...) على الفئة (...) والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530197787 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣١٢٧٧٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٦هـ في هذه القضية؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطالب بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ ٢٥ /٠١ /١٤٤٤ه المتضمن رفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل علامة تجارية برقم (...) بالفئة رقم (...)، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بــ: بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية المتعلق بالطلب رقم (...) على الفئة (...) ، مسببة حكمها بما مضمونه: أن اللجنة أسست قرارها بعدم قبول اعتراض المدعية شكلاً لأن المعترض لم يقدم وكالة شرعية مستوفية الإجراءات النظامية لتصديق الوكالة الأجنبية تأسيساً على المادة (٤/٢) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونصها: إذا كان الطلب مقدماً من وكيل فترفق نسخة من الوكالة مع الأصل للمطابقة، ويجب أن تكون النسخة الأصلية موثقة ومصدقة حسب الأصول، ومترجمة إلى اللغة العربية ، والمادة (٣٩) من لائحة اختصاص كتاب العدل، والمادة (٣٧) من نظام التوثيق، وبما أن ما أسست عليه الإدارة قرارها محل نظر، إذ المادة (٤/٢) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاءت في سياق طلب تسجيل العلامة وليس الاعتراض على طلب التسجيل، كما أن المادة (٣٩) من لائحة اختصاص كتاب العدل، والمادة (٣٧) من نظام التوثيق إنما هي موجهة لكاتب العدل وللمرخص له، ولأن الظاهر للدائرة عدم إخطار المدعية بطلب التصديق على الوكالة المقدمة للإدارة، وبالنظر إلى عدم تمكين المدعية أثناء نظر الاعتراض من تصحيح الإجراء الشكلي حتى تسمع اللجنة المدعى عليها اعتراضه وحيث رأت الدائرة أن عدم استيفاء الوكالة للإجراءات ذات الشأن التنظيمي لا تمنع من تصحيح الصلة بين الطرفين ولا يسقط معها موضوعاً سماع الاعتراض متى قدمت الوكالة مستوفية للمطلوب فإن الدائرة تنتهي إلى إلغاء القرار لتمكين المدعية من تقديم اعتراضها وسماعه والنظر إليه وفحصه من قبل الجهة المدعى عليها موضوعا، وإصدار قرارها على هذا الأساس منعاً من تفويت حق المدعية في الاعتراض على ما تراه موجبا للإضرار بالحماية التي تدعيها بحسب دعواها، فتقدمت الهيئة السعودية للملكية بواسطة ممثلتها/ (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ ١٤٤٤/١١/١٨هـ تضمنت: أن إدارة العلامات لم تخالف الأنظمة واللوائح وأن الغاية هي استيفاء الوكالة للشروط النظامية وفق ما نصت عليه الأنظمة واللوائح، كما أن طلب الوكالة وإثبات صفة مقدم الطلب أمر واجب شرعا ونظاما. ثم طلبت المعترضة نقض الحكم الابتدائي الصادر في القضية، وفي جلسة اليوم ٢٨/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية (...) كما حضرت ممثلة الهيئة (...) الموضحة بياناتهما في ملف القضية، وبسؤالهما هل يرغبان في إضافة شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم تجد الدائرة فيما أوردته المعترضة في اعتراضها ما يؤثر على الحكم المستأنف، كما لم تقدم المستأنفة إضافة على ما سبق تقديمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٣١٢٧٧٣ القاضي بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية المتعلق بالطلب رقم (...) على الفئة (...). وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.