حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430871519
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439398013/1443
رقم الحكم:4430871519
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439398013 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430871519 التاريخ: ٢٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩٨٠١٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بتقديم صحيفة دعوى من المدعيان (...)و(...) ضد شركة (...) حاصلها ما يلي: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تشييد وبناء، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤,٨٨٢,٩٢٠) أربعة ملايين وثمان مئة واثنان وثمانون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤,٨٨٢,٩٢٠) أربعة ملايين وثمان مئة واثنان وثمانون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١,٩٩٧,٧٢٠) مليون وتسع مئة وسبعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وعشرون ريال سعودي، والمتبقي (٢,٨٨٥,٢٠٠) مليونان وثمان مئة وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (١) في ١٤٤٣/٠٨/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٤م بمبلغ قدره (٢,٨٨٥,٢٠٠) مليونان وثمان مئة وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان ريال سعودي. وقد خلص إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع المبلغ المتبقي وقدره (٢,٨٨٥,٢٠٠) مليونان وثمان مئة وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان ريال سعودي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسات فيها عن بعد، ففي الجلسة التحضيرية الأولى المنعقدة لسماع دعوى(...)و(...) ضد شركة(...)، حضر المدعي وكالة (...)الوكالة عن (...) وعن (...)(...) وحضر لحضوره المدعى عليه تمثيلا مدير الشركة المدعى عليها بموجب السجل التجاري (...)وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكيله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، جرى عرض مساعي الصلح على الطرفين فتعذر تمامها، ثم جرى عرض الدعوى على المدعى عليه تمثيلا، وطلبت الدائرة منه حصر دفوعه وما يسندها، وطلباته، فأشار بأن الدعوى غير محررة واستعد بتقديم ما طلب منه بعد التحرير، ثم استعد المدعي وكالة بتحرير إضافي للدعوى بمذكرة توضيحية، وإمهالا للطرفين قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي الجلسة التالية حضر المدعي وكالة (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها بموعد ورابط الجلسة، وتشير الدائرة لتقديم المدعي وكالة الطلب المفتوح المقدم منه في اليوم السابق للجلسة برقم ٤٤٧٠٩٠٩٨١، والمتضمن أن التعاقد بين الأطراف لم يكن مكتوبا وإنما هو عقد شفهي، والباقي فيه جاء وفق ما جاء بتحرير الدعوى، عدا وجود اختلاف في المبالغ المستلمة والمتبقي، حيث أشار في مذكرته بأن المستلم هو (٢.٠٧٥.٠٠٠) ريال، والمتبقي هو (٣.٠٥٥.٩١٥) ريال، وهو ما خلص إلى المطالبة به إضافة لأتعاب المحاماة، بينما سبق أن أشار في صحيفة دعواه بأن تكلفة الأعمال المنفذة (٤,٨٨٢,٩٢٠) ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١,٩٩٧,٧٢٠) ريال، والمتبقي (٢,٨٨٥,٢٠٠) ريال، وبسؤال المدعي وكالة عن سبب اختلاف المبالغ سواء المسددة والمتبقي أشار بأنه الفرق تبين بعد الحساب الدقيق، وإمهالا للمدعى عليه وكالة لتقديم الجواب على البوابة الإلكترونية رفعت الجلسة، وفي الجلسة التالية حضر المدعى عليه تمثيلا (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي مع تبلغه بموعد ورابط الجلسة كما لم يتقدم المدعي أو من يمثله بعذر، وتشير الدائرة لتقديم المدعى عليه وكالة الطلب رقم (...) بتاريخ الأمس الموافق ١٤٤٤/٠٢/١٥هـ المتضمن مذكرة جوابية جاء فيها الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا كونها أقيمت من شخص لا صفة له حيث أن اتفاق أعمال المقاولات تم مع كل (...)و(...) وهما والدي المدعيان، وعليه، واستنادا إلى المادة الحادية والثلاثين من نظام المحاكم التجارية، فقد جرى شطب الدعوى. ثم في جلسة تالية حضر المدعي وكالة(...) والمدعى عليه تمثيلا (...)، وتشير الدائرة إلى ورود الطلب رقم (٤٤١٠١٠٢٩٥٧) بطلب النظر في القضية المشطوبة، وذلك خلال المهلة المقررة في المادة الحادية والثلاثين من نظام المحاكم التجارية، وعليه قررت الدائرة استمرار السير في الدعوى، وبعرض ما سبق أن قدمه ممثل المدعى عليها من مذكرة جوابية على المدعي وكالة وما دفع به فيها شكلا بعدم الصفة في إقامة الدعوى للمدعي استعد بتقديم الرد وعليه أجلت الجلسة، وفي الجلسة التالية حضر المدعي وكالة (...) والمدعى عليه تمثيلا (...)، وتشير الدائرة لتقديم المدعي وكالة ما استمهل من أجله بالطلب رقم ٤٤١٠٨٨٢٨١٩، وقد جاء فيه أن ما أشار له المدعى عليه بأن التعاقد ليس مع المدعين فهذا غير صحيح جملة وتفصيلا وما يؤكد صحة الدعوى وجود شيكات تم صرفها في البنك بأسماء موكلينا ومكتوب فيها دفعة مقاول العظم مشروع، (...) كذلك شيكات لم تصرف لعدم وجود رصيد في حساب المدعى عليه باسم/ (...)دفعة مقاول العظم مشروع (...) (مرفق رقم١). وتم إرفاق (مرفق رقم ٢) شهادة خطية من شاهد عمل في هذا المشروع تثبت بأن التعاقد والعمل كان من المدعين ومستعد للحضور والشهادة عند فضيلتكم، كما يوجد شهود آخرين وهم على أتم الاستعداد للإداء بشهادتهم. وقد اطلعت الدائرة على المرفقين ١ و٢ واحتوى الأول شيكين صادرين من بنك (...) مسحوبين من المدعى عليها لأمر (...)كل منهما بمبلغ خمسة وثلاثون ألف ريال والأول منها رقم ٣١٥٥ والثاني رقم ٣١٥٤، وأما الشهادة الخطية فقد جاء فيها ما يلي نصا: (أشهد بالله العظيم أن (...)و(...) هم من بنوا العمارتين في مشروع (...) السكني في حي (...)وقد تم العمل مع شركة(...)وأنهم قاموا ببناء العمارتين عظم على أكمل وجه)، ولم يقدم المدعى عليه ردا بعد ذلك، وبسؤاله أشار بتقديمه المطلوب في هذا اليوم (يوم الجلسة) برقم ٤٤١٠٩٢٤٦١٩، وقد جاء فيه ما يلي: ندفع بعدم صحه ماذكره المدعين من كون التعاقد كان معهم وانما كان مع والد المدعي (...) المدعو /(...) ويدل علي ذلك الشيك ذات الرقم ٢٧٥٨ وتاريخ ٢٢/٨/٢٠١٦ علي بنك (...)والشيك رقم ٢٩٤٥ وتاريخ ٢٢/١٢/٢٠١٦ علي بنك (...) والشيك رقم٥١٢٩ وتاريخ ٢٨/٣/٢٠١٧ علي بنك (...) والشيك رقم ٣٤٨٤ تاريخ ١٠/٩/٢٠١٨ بنك (...) مرفق رقم -١- لفضيلتكم نسخه منه وهو سابق بتاريخها علي تاريخ الشيكات المرفقه من وكيل المدعين وقد حررتها موكلتي باسم من تم التعاقد معه لأعمال بناء العظم واما الشيكات التي ارفقها وكيل المدعين فقد تم تحريرها باسم المدعين بايعاز من والده المذكور آنفا ولذلك تلاحظون فضيلتكم أنها قد تضمنت - دفعه مقاول العظم مشروع (...) وهي ذات العبارة التي دونتها على الشيك المسلم لوالد المدعي. وعليه، وبعد اطلاع الدائرة عليه سألت المدعي وكالة مزيد أقوال فطلب الإمهال للاطلاع عليه وتقديم الرد وعليه أجلت الجلسة، وفي الجلسة التالية حضر المدعي وكالة (...) كما حضر المدعى عليه تمثيلا (...)، وتشير الدائرة لتقديم المدعي وكالة ما استمهل من أجله بالطلب رقم ٤٤١١٠٦٢٤٢٤ في ١٤٤٤/٠٩/٠١هـ وقد خلص فيها إلى طلب الحكم بمبلغ ثلاثة ملايين وخمسة وخمسون ألف وتسعمئة وخمسة عشر ريال سعودي بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بنسبة عشرة بالمئة حسب العقد المبرم، ولم يقدم المدعى عليه ردا بعد ذلك وبسؤاله أشار بعدم وجود مزيد في مذكرة المدعي وأحال إلى ما قدمه سابقا وقرر الاكتفاء ثم قرر المدعي وكالة الاكتفاء وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة التالية حضر المدعي وكالة (...) والمدعى عليه تمثيلا (...)، وبعد اطلاع الدائرة على مذكرات الطرفين وما قدماه سألت المدعي وكالة عما أشار له في مذكراته من وجود زيادة بينات لديه لم يقدمها بمذكراته أجاب بقوله إنني أكتفي بما قدمته من بينات، وبسؤاله عن حقيقة الشيكين المرفقة بمبلغ خمسة وثلاثون ألف ريال لكل منها أجاب بأنها جزء من محل المطالبة وأنها لم تصرف لعدم وجود الرصيد، هكذا أجاب، وبعرضه على المدعى عليه أشار بأن الشيكين لم يصرفا، وبسؤال الطرفين مزيد أقوال قررا الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكيله في المطالبة بما دون بعاليه وذلك بمبلغ ثلاثة ملايين وخمسة وخمسون ألفا وتسعمئة وخمسة عشر ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة بنسبة عشرة بالمئة، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات المقامة على التاجر في العقود التجارية، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (٢)من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٠هـ، وبالدخول لموضوع الدعوى فحيث أنكر المدعى عليه دعوى المدعيان بالتعاقد الغير مكتوب ودفع بوجود عقد آخر مع والدي المدعيان، وأنكر استحقاق المدعيان أي مبلغ من محل مطالبتهما، ثم أصر المدعي وكالة على استحقاق موكيله لمبلغ دعواهما تجاه المدعى عليها، مرفقا الشيكين الصادرين من المدعى عليها بمبلغ إجمالي لهما قدره سبعون ألف ريال لأمر (...)، والشهادة الخطية المدون نصها بعاليه، وإشارته لوجود عدة شهود آخرين قبل تقريره في جلسة الحكم اكتفاءه بما قدمه من بينات؛ فإن الدائرة تجد أن بينة المدعيان غير موصلة في وجود العقد بينهما والمدعى عليها حيث أن الشيكين لا يمثلان سوى استحقاق المستفيد منهما لمحلها فقط؛ نظرا لكون الشيك أداة وفاء فقط، حيث نصت المادة (١٠٢) من نظام الأوراق التجارية على ما يلي: (الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن)، وأما الشهادة المدون نصها فهي في غايتها تدل على عمل المدعيان في المشروع وهو لا يخالف دفع المدعى عليه بأنهما عاملان لدى والديهما وأن التعاقد لم يكن معهما، وأما ما دفع به المدعى عليه بعدم الصفة فهو لا ينسحب على دعوى المدعيان حيث يدعيان وجود عقد غير محرر صحيح وقائم بينهما والمدعى عليها، ودعواهما وفق ذلك - وإن لم تثبت صحتها- تجعل الصفة فيها صحيحة، وعليه وتأسيسا على ما سبق من بيان عدم وجود البينة الموصلة للمدعين سوى استحقاق أحدهما لمبلغ الشيكين وفق السبب المشار له أعلاه، وبما أن نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ نص في مادته الثالثة على ما يلي: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر)، ولما كانت بينة المدعيان لاترقى إلى إثبات أحقيتهما بمبلغ الدعوى عدا مبلغ الشيكين المذكورين ولم يبق لهما إلا يمين المدعى عليها على نفي استحقاقهما للباقي المبلغ، وبما أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة والتسعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادر بقرار وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦هـ نصت على ما يلي: (لا توجه اليمين للشخص ذي الشخصية الاعتبارية)، فإن الدائرة لا توجه اليمين على المدعى عليها، وتنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، وأما أتعاب المحاماة التي طالب بها المدعي وكالة؛ فهي فرع عن المطالبة الأساس المبنية على ثبوت التعاقد، وحيث أن كامل دعوى المدعيان بوجود التعاقد لم تثبت صحتها، فإن الطلب الفرعي التابع لها يسقط بسقوطها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) بالسجل التجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي (...) رخصة إقامة رقم (...) مبلغا قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون ألف ريال، ورفضت ما زاد على ذلك، وبالله التوفيق.