حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430880782
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470741129/1444
رقم الحكم:4430880782
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470741129 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430880782 التاريخ: ٢٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470741129 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بموجب العقد المحرر بتاريخ 14/01/2020م بين المدعية والمدعى عليها والمتضمن الاتفاق من الباطن على تنفيذ الأعمال المدنية لمشروع (...) الكابينة رقم (...) بـ(...) (أعمال البنية التحتية) من حفر وردم وتوريد وتركيب داكتات مايكرو وأغطية الكابلات وإعادة التشغيل والحصول على التصاريح اللازمة للحفر وتوريد وتركيب واقي حماية وأعمدة الحماية وتأمين مواد الاتصالات للكابينة رقم (...) بـ(...)، وذلك بموجب أمر العمل الصادر من المدعى عليها، بقيمة إجمالية قدرها (938,983.54) تسعمائة وثمانية وثلاثون ألفا وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريالا وأربعة وخمسون هللة، دفعت منها المدعى عليها مبلغ قدره (751,186.83) سبعمائة وواحد وخمسون ألفا ومائة وستة وثمانون ريالا وثلاثة وثمانون هللة، وتبقى في ذمتها للمدعية مبلغ قدره (215,968.54) مائتان وخمسة عشر ألفا وتسعمائة وثمانية وستون ريالا وأربعة وخمسون هللة، دفعت منه المدعى عليها بعد رفع الدعوى مبلغ قدره (107,983.10) مائة وسبعة آلاف وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريالا وعشرة هللات، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (107,983.10) مائة وسبعة آلاف وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريالا وعشرة هللات قيمة المطالبة، وحيث أن المدعية قد أوفت بالتزاماتها بالعقد بتنفيذ كامل الأعمال وقامت بتسليم الكابينة رقم (...) (ب(...)) في المدة المحددة بدون أي ملاحظات عند التسليم وذلك وفقاً لفواتير تنفيذ الأعمال وكشف الحساب المقدم للمدعى عليها، وفي مقابل ذلك لم تلتزم المدعى عليها بالوفاء بالتزاماتها ولم تسلم للمدعية باقي القيمة المستحقة لها عن تنفيذ هذه الأعمال، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الدفعة النهائية المستحقة وقدرها (107,983.10) مائة وسبعة آلاف وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريالا وعشرة هللات، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- الاتفاقية المبرمة بين الطرفين مترجمة باللغة العربية على مطبوعات المدعى عليها ممهورة بختم من الطرفين. 2- كشف حساب مؤرخ في 31/08/2022م، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 09/08/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى قدم مذكرة تتضمن ما هو مذكور بصحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها اقر بصحة بمبلغ (89,000) تسعة وثمانون ألف ريال ودفع بأن الاستحقاق يكون بعد استلام موكلته المستحقات من مالكة المشروع بموجب العقد (شروط الدفع) الدعوى سابقة لأوانها وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن المدعى عليها استلمت المبلغ من مالكة المشروع ويطلب مهلة لتقديم ما يثبت ذلك وبناء عليه قررت الدائرة إحالة الطرفين الى تبادل المذكرات، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 20/08/1444 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وفيها اكد وكيل المدعى عليها على ما جاء في جواب الوكيل السابق باستحقاق المدعية لمبلغ (89,000) تسعة وثمانون ألف ريال وعدم استلام موكلته المتبقي من مستحقات المدعية وبسؤال وكيل المدعية عما أستمهل لأجله طلب أجلا لتقديم يفيد استلام المدعى عليها أو ادخال الشركة (...) باعتبارها مالكة للمشروع وقرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين، لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية ؛ وبناءً عليه فإن الدائرة مختصة بنظر هذه القضية، وعن الموضوع: وبما أنّ وكيل المدعية حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بتسليم الدفعة النهائية المستحقة وقدرها (107,983.10) مائة وسبعة آلاف وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريالا وعشرة هللات تمثل قيمة أعمال مقاولات لصالح المدعى عليها، وبما أنّ المدعى عليه وكالة أجاب بصحة مطالبة المدعية لمبلغ (89,000) تسعة وثمانون ألف ريال ودفع بأن استحقاق المتبقي لقيمة المطالبة يكون بعد استلام موكلته المستحقات من مالكة المشروع بموجب العقد (شروط الدفع)، وبما أنّ المدعي وكالة طلب مهلة لتقديم ما يثبت استلام المدعى عليها المستحقات من مالكة المشروع فأمهلته الدائرة لتقديم ذلك إلا أنه عجز عن تقديم أي بينة تثبت صحة دفعه وطلب مهلة أخرى وفي هذا مماطلة وعرقلة لسير القضايا، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بما عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم في ما أقر به وكيل المدعى عليها وللمدعية مطالبة المدعى عليها متى ثبت لها استلام المدعى عليها للمتبقي من قيمة المطالبة، الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...)للمقاولات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (89.000) تسعة وثمانون ألف ريال، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430880782 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 4470741129 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: بموجب العقد المحرر بتاريخ 14/01/2020م بين المدعية والمدعى عليها والمتضمن الاتفاق من الباطن على تنفيذ الأعمال المدنية لمشروع (...) الكابينة رقم (...) بـ(...)(أعمال البنية التحتية) من حفر وردم وتوريد وتركيب داكتات مايكرو وأغطية الكابلات وإعادة التشغيل والحصول على التصاريح اللازمة للحفر وتوريد وتركيب واقي حماية وأعمدة الحماية وتأمين مواد الاتصالات للكابينة رقم (...) بـ (...)، وذلك بموجب أمر العمل الصادر من المدعى عليها، بقيمة إجمالية قدرها (938,983.54) تسعمائة وثمانية وثلاثون ألفا وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريالا وأربعة وخمسون هللة، دفعت منها المدعى عليها مبلغ قدره (751,186.83) سبعمائة وواحد وخمسون ألفا ومائة وستة وثمانون ريالا وثلاثة وثمانون هللة، وتبقى في ذمتها للمدعية مبلغ قدره (215,968.54) مائتان وخمسة عشر ألفا وتسعمائة وثمانية وستون ريالا وأربعة وخمسون هللة، دفعت منه المدعى عليها بعد رفع الدعوى مبلغ قدره (107,983.10) مائة وسبعة آلاف وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريالا وعشرة هللات، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (107,983.10) مائة وسبعة آلاف وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريالا وعشرة هللات قيمة المطالبة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (89.000) تسعة وثمانون ألف ريال، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم تقدم بتاريخ 22/9/1444هـ بلائحة اعتراضية جاء فيها: استند الحكم المعترض عليه في أسبابه الى الحكم بالزام موكلتي بمبلغ وقدره 89000ريال تسعة وثمانون الف ريال حسبما جاء بأسبابه (وبما أن المدعى عليه وكالة أجاب بصحة مطالبة المدعية لمبلغ (89,000) تسعة وثمانون ألف ريال ودفع بأن استحقاق المتبقي لقيمة المطالبة يكون بعد استلام موكلته المستحقات من مالكة المشروع بموجب العقد (شروط الدفع) وأن الدعوى سابقة لأوانها مستنداً في ذلك الى نص 14 من نظام الإثبات والتي نصها (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بما عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة) على نحو مخالف لما ذكرته موكلتي في جوابها على الدعوى حيث ذكرت موكلتي وبالنص وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها (اقر بصحة بمبلغ (89,000) تسعة وثمانون ألف ريال ودفع بأن الاستحقاق يكون بعد استلام موكلته المستحقات من مالكة المشروع بموجب العقد (شروط الدفع) الدعوى سابقة لأوانها كما أن الحكم المعترض عليه أغفل القاعدة الشرعية الشهيرة أن الإقرار لا يتجزأ على صاحبه فإما أن يأخذ كله أو يترك كله فلا يأخذ منه الضار لصاحبه ويترك النافع له وهذا ما خالفه الحكم المعترض عليه، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 3/ 9 /1444هـ القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (89.000) تسعة وثمانون ألف ريال، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.