حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430903685

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471008645/1444
رقم الحكم:4430903685
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471008645 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430903685 التاريخ: ٢٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471008645 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه : شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه لقد سبق إقامة دعوى من المدعى عليها ضد المدعية المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (4470704899) وتاريخ 1444/07/22هـ والمنظورة لدى (الرابعة عشر) بشأن المطالبة بمبلغ وقدره (155,348) مائة وخمسة وخمسون ألفاً و ثلاثمائة وأربعة وثمانون ريالاً، وقد حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لعدم الاختصاص لوجود شرط تحكيم وفقاً لمادة 13 من العقد المتفق عليه بين الطرفين، حيث قامت موكلته بتوكيل شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية للمرافعة و المدافعة، بدفع أتعاب المحاماة بنسبة 25% من قيمة المبلغ المطالب به من قبل المدعى عليها بالدعوى، وذلك بما يعادل مبلغ وقدره (38,875) ثمانية وثلاثون ألفا وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالا، وقد قامت موكلته بدفع كامل أتعاب المحاماة المتفق عليها، بعد صدور الحكم قطعياً برقم الصك 4430679606 بتاريخ 09/08/1444هـ، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لعدم الاختصاص)، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدرة (38,875) ثمانية وثلاثون ألفا وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالا، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد أتعاب محاماة على مطبوعات شركة (...) متضمن اتفاق الطرفين وممهورا بتوقيع الطرفين والمؤرخ في 24/07/1444هـ. صك حكم صدر من المحكمة التجارية بجدة برقم 4430679606 و تاريخ 09/08/1444هـ ونصه حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لعدم الاختصاص . وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏26‏/10‏/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بأتعاب محاماة، وتبين تعذر الصلح، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه تقدم بجواب نصه ابتداء المدعي لا يستحق بأتعاب المحاماة، لما يلي: 1.المدعي كان يعلم بشرط التحكيم ولكن لم يتقدم به في منصة تراضي بل وطلب إحالتها للمحكمة وكان يطلب مهلة في مراكز الصلح، 2.المدعي أصالة هو من وقع العقد وهو يعلم بشرط التحكيم ، وقد فعل هذا بسوء نية منه ، وقد تقدم وكيل المدعية قائلاً: غير صحيح وعلى المدعى عليه تقديم ما يثبت ذلك وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدرة (38,875) ثمانية وثلاثون ألفا وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالا، حيث دفع المدعى عليه أن المدعي وقع وهو يعلم بشرط التحكيم،، وبما أن وجود شرط التحكيم في العقد لا يخفى على أطرافه، ولا يستلزم مزيد حرص وعناية ومعرفة، ولا حاجة للاستعانة بمحام للدفع به، وعليه رأت الدائرة أن القضية السابقة والتي لجأ فيها المدعى عليه لمحام ليست بحاجة لذلك والجواب على مثل هذا الأمر لا يستلزم مزيد نظر ومعرفة، وبالنظر إلى ما ورد في جواب المدعى عليها تجد الدائرة أن ما قامت به المدعى عليها وإن كان مخالفة للعقد الذي نص على شرط التحكيم ولكنه سبيل لاقتضاء الحق، خاصة وأن المدعى عليها دفعت بأن الطرف الآخر يعلم بالشرط وهذا هو الأصل، ولم يعترض عليه رغم مرور القضية بمنصة تراضي ثم إحالتها إلى المحكمة، ونظراً إلى أن التعويض عن مثل هذه القضايا يفتح باب سوء على المتخاصمين، مما يدفعهم إلى السكوت عن الخطأ وذلك طمعاً في الحصول على التعويض، وقد حرّم الله سبحانه وتعالى أكل أموال الناس بالباطل قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: رفض الدعوى وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث