حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530049696
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٦ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470578440/1444
رقم الحكم:4530049696
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470578440 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530049696 التاريخ: ٢٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٨٤٤٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة مجموعة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناتها أعلاه تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها بأنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن حفر وتكسير وترحيل وذلك في حفر وتكسير وترحيل، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥,٦٢٠,٠٠٠) خمسة ملايين وست مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٥٤,٩٧٠.٠٠) ست مئة وأربعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٣٥٥,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٢٩٩,٩٧٠) مئتان وتسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٦٥٤,٧٩٠) ست مئة وأربعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (٠) في ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بمبلغ قدره (٦٥٤,٩٧٠.٠٠) ست مئة وأربعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال سعودي. ثم ختمت لائحتها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٢٩٩,٩٧٠) مئتان وتسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال سعودي، وقدم سندًا لدعواه: (مستخلص). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٤هـ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٤، وفيها حضرت ممثلة المدعية (...) وحضرت لحضورها ممثلة المدعى عليها (...) المثبتة بياناتهما بضبط الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أرفقت مذكرة تتضمن لائحة دعواها عبر المحادثة الكتابية ببرنامج (التيمز)، ونصها: (أولاً: تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها على قيام موكلتي بحفر وتكسير وترحيل لمشروع (...) بمدينة (...). ثانياً: قامت موكلتي بالتنفيذ المطلوب منها وبناء على ذلك قامت بتحرير فواتير لإجمالي الأعمال المنفذة والمبالغ المستحقة لها، نستعرضها كالآتي: الفاتورة رقم ٤٨-٠٠٠١ وبتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢٢م بإجمالي أعمال مبلغ وقدره (٨٧. ٣٩٢,٩٧٩) والفاتورة معتمدة وموقعة ومختومة من المدعى عليها بعد مراجعتها منها (مرفق رقم١). الفاتورة رقم ٦٨-٠٠٠١ وتاريخ ١٦ /٠٥/٢٠٢٢م بإجمالي أعمال مبلغ وقدره (٧١. ٢٦١,٩٩٠) والفاتورة معتمدة وموقعة ومختومة من المدعى عليها بعد مراجعتها منها (مرفق رقم٢). وبذلك يصبح إجمالي الأعمال المنفذة مبلغ وقدره ٥٨. ٦٥٤,٩٧٠ ستمائة وأربعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وسبعون ريالاً وثمانية وخمسون هللة. ثالثاً: قامت المدعى عليها باعتماد وتوقيع كشف الحساب للفترة من تاريخ ٠١ /٠١ /٢٠٠٢٢م إلى ١١/٠٩/٢٠٢٢م (مرفق رقم٣) والذي يبين قيام موكلتي بإجمالي أعمال مبلغ وقدره ٥٨. ٦٥٤,٩٧٠ ستمائة وأربعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وسبعون ريالاً وثمانية وخمسون هللة. رابعاً: قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٥٥,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وبذلك يتبقى لموكلتي مبلغ وقدره (٥٨. ٢٩٩,٩٧٠) مئتان وتسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال وخسة وثمانون هللة. لما سبق وحيث أن موكلتي قامت بتنفيذ المطلوب منها، ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا حَرَّمَ حلالًا أو شرطًا أَحَلَّ حرامًا). لما سبق نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٨. ٢٩٩,٩٧٠) مئتان وتسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال وخسة وثمانون هللة) ا.هـ. وبسؤالها عن سبب عدم إكمال الأعمال المتفق عليها والواردة بصحيفة الدعوى بمبلغ قدره (٥,٦٢٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين وست مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي أجابت قائلة: سبب ذلك أن المدعى عليها توقفت عن سداد الدفعات المستحقة في ذمة المدعى عليها مما تسبب بوقف المشروع وعدم إكماله، هكذا أجابت. وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة أجابت قائلة: أطلب مهلة للجواب المفصل عن جميع ما ورد في دعوى المدعية، هكذا أجابت. فأجابتها الدائرة لطلبها، وأفهمتها بضرورة إرفاق الجواب عبر تبادل المذكرات بالنظام خلال خمسة أيام من موعد هذه الجلسة، ثم على المدعية الرد على الجواب بعد إرفاق المدعى عليها لجوابها، ففهمتا واستعدتا بذلك، وعليه فقد رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٤، وفيها حضرت ممثلة المدعية (...) وحضرت لحضورها ممثلة المدعى عليها (...) المثبتة بياناتهما بضبط الجلسة، وتشير الدائرة إلى ورودِ طلبٍ عبر النظام برقم ٤٤١٠٧٨٥٨١٤ وتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٤، والمتضمن جواب المدعى عليها عن الدعوى، وملخصه: أولاً: ما ذكرته المدعية بدعواها من اتفاقها مع موكلتي على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن حفر وتكسير وترحيل فهو صحيح ولا خلاف عليه. ثانياً: ما جاء بلائحة دعوى المدعية بأنه تم الاتفاق بين الطرفين على أن يبدأ تنفيذ الاعمال من تاريخ: ٢٥/٠١/٢٠٢٢م، وأن يُسلم بتاريخ:١١/٠٩/٢٠٢٢م فهو غير صحيح؛ ذلك لأن الاعمال محل النزاع بدأت في تاريخ: ٠٥/٠١/٢٠٢٢م وانتهت في تاريخ: ٢٤/٠٣/٢٠٢٢م. ثالثاً: فيما يتعلق بادعاء المدعية أن الاتفاق على الاعمال محل النزاع كان بمبلغ وقدره ٥,٦٢٠,٠٠٠ ريال، وأن الاعمال المنفذة بلغت مبلغ وقدره ٦٥٤,٩٧٠ ريال، وأنه تبقى لها في ذمة موكلتي مبلغ وقدره ٢٩٩,٩٧٠ ريال فإنه لا يمت للصحيح بصلة؛ إذ أن الصحيح هو ما سنوضحه لفضيلتكم فيما يلي: ١. نفذت المدعية أعمال حفر وتكسير وترحيل بكميات قدرها ٢٧,٣٣٨ م٣ بمشروع (...) بـ(...) في الفترة من تاريخ: ٠٥/٠١/٢٠٢٢م إلى تاريخ: ٢٤/٠٣/٢٠٢٢م بإجمالي مبلغ وقدره ٣٩٢,٩٧٩.٨٨ ريال وفق المستخلص الجاري رقم (١) والأخير المؤرخ في تاريخ: ٢٦/٠٣/٢٠٢٢م والمعتمد من طرفي النزاع. (مرفق مستخلص مستند رقم ١) ٢. سددت موكلتي دفعات مالية للمدعية مقابل الاعمال المنفذة بإجمالي مبلغ وقدره ٣٥٥,٠٠٠ ريال، والمدعية أقرت باستلامها المبالغ المدفوعة لها، وتفصيل هذه الدفعات كالتالي: أ- دفعة أولى بمبلغ وقدره ١٥٠.٠٠٠ ريال بتاريخ: ١٥/٠٥/٢٠٢٢م بموجب حوالة بنكية. ب- دفعة ثانية بمبلغ وقدره ١٢٠.٠٠٠ ريال بتاريخ: ٠٢/٠٦/٢٠٢٢م بموجب حوالة بنكية. ت- دفعة ثالثة بمبلغ وقدره ٨٥.٠٠٠ ريال بتاريخ: ١١/١٠/٢٠٢٢م بموجب سند قبض. ٣. وبناءً على الفقرتين (١) و (٢) يتضح لفضيلتكم بأن المتبقي للمدعية بذمة موكلتي هو مبلغ وقدره ٣٧,٩٧٩.٨٨ ريال فقط وليس كما زعمت المدعية بدعواها. (مرفق كشف حساب مستند رقم ٢). رابعاً: أما بخصوص المحرر المقدم من المدعية عبارة عن كشف حساب تزعم المدعية بأنه مستخلص مصادق عليه من موكلتي، فإن موكلتي تنكر التوقيع وتطعن بتزوير الختم، وعلى المدعية تقديم أصل المحرر إلى مقام الدائرة الموقرة لاتخاذ الإجراءات النظامية للطعن عليه بالتزوير وفقاً للمادة (٤٤) من نظام الاثبات والمادة (٥٥) من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات . وبعرض ذلك على المدعية أجابت قائلة: لقد تقدمت بردي على ما جاء في المذكرة الجوابية المقدمة عبر النظام برقم ٤٤١٠٧٩٢٠٧٦، وتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٤، هكذا ردت. -جرى اطلاع الدائرة عليه- وملخصه: أولاً: ذكر وكيل المدعى عليها في مذكرته بأن الأعمال المنفذة من موكلتي تقدر بمبلغ وقدره (٣٩٢,٩٧٩.٨٨) وأن المتبقي لموكلتي مبلغ وقدره (٣٧,٩٧٩.٨٨). ونرد على ذلك بأنه غير صحيح حيث أن موكلتي قامت بتنفيذ إجمالي مبلغ وقدره ٥٨. ٦٥٤,٩٧٠ والمتبقي لها مبلغ وقدره (٢٩٩,٩٧٠)، وفقاً للفواتير المقدمة من موكلتي كما ذكرنا في لائحة الدعوى، وتفصيلها كالآتي: ١-الفاتورة رقم ٤٨-٠٠٠١ وبتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢٢م بإجمالي أعمال مبلغ وقدره (٨٧. ٣٩٢,٩٧٩) والفاتورة معتمدة وموقعة ومختومة من المدعى عليها بعد مراجعتها منها (مرفق رقم١). ١- الفاتورة رقم ٦٨-٠٠٠١ وتاريخ ١٦ /٠٥/٢٠٢٢م بإجمالي أعمال مبلغ وقدره (٧١. ٢٦١,٩٩٠) والفاتورة معتمدة وموقعة ومختومة من المدعى عليها بعد مراجعتها منها (مرفق رقم٢). وبذلك يصبح إجمالي الأعمال المنفذة مبلغ وقدره ٥٨. ٦٥٤,٩٧٠ ستمائة وأربعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وسبعون ريالاً وثمانية وخمسون هللة. ثانياً: ذكر وكيل المدعى عليها بأن المحرر (كشف الحساب) غير صحيح، وطلب تقديم أصل المحرر إلى مقام الدائرة الموقرة لاتخاذ الإجراءات النظامية للطعن عليه بالتزوير. ونرد على ذلك بأن التوقيع الموجود على المحرر صحيح وأن الختم كذلك، وما يثبت ذلك بأن التوقيع فوق الختم، وجميع التوقيعات في الفواتير السابقة المذكورة أعلاه تتضمن نفس التوقيع ونفس الختم، وقد أقرت المدعى عليها بصحة الفاتورة الثانية والتي تتضمن نفس التوقيع والختم وبنفس الطريقة التوقيع فوق الختم، ولا مانع لدى موكلتي من تقديم أصل المحرر للمقام الدائرة الموقرة. لاتخاذ الإجراءات النظامية للطعن عليه بالتزوير . ثم كررت طلبها الأصلي في الدعوى. وبعرضها على المدعى عليها استمهلت للاطلاع على مذكرة الرد وتقديم جوابها عليها، فأجابتها الدائرة لطلبها، وأفهمتها بضرورة إرفاق الجواب عبر تبادل المذكرات بالنظام خلال ثلاثة أيام من موعد هذه الجلسة، ثم على المدعية الرد على الجواب بعد إرفاق المدعى عليها لجوابها وإلا عدت مكتفية، ففهمتا واستعدتا بذلك، وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٤، وفيها حضرت ممثلة المدعية (...) وحضرت لحضورها ممثلة المدعى عليها (...) المثبتة بياناتهما بضبط الجلسة، وتشير إلى الطلب المقدمة من وكيل المدعى عليها عبر النظام برقم ٤٤١٠٨٢٣٠٧٣ وتاريخ ١٤/ ٠٧/ ١٤٤٤، والمتضمن مذكرة جوابية على مذكرة الرد السالفة، ثم جرى من الدائرة طلب إحضار أصول المستخلصات وكشف الحساب من وكيلة المدعية لمقر المحكمة من أجل مضاهاتها أو لإجراء التحقيق -بحسب ما تراه- خلال ثلاثة أيام عمل، فاستعدت بإحضارها، وفي جلسة الأخرى بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٤، وفيها حضرت ممثلة المدعية (...) وحضرت لحضورها ممثلة المدعى عليها (...) المثبتة بياناتهما بضبط الجلسة، ولعدم ورود التقرير أجلت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٤، وفيها حضرت ممثلة المدعية (...) وحضرت لحضورها ممثلة المدعى عليها (...) المثبتة بياناتهما بضبط الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنه سبق لها الكتابة إلى إدارة (...) بمحافظة (...) بالخطاب الصادر من المحكمة -طرفنا- برقم ٤٤٧٠٤٠٥٩١ وتاريخ ٢٤/ ٠٧/ ١٤٤٤، ولم تردنا الإفادة من الجهة حتى وقت انعقاد الجلسة، ولذا فقد جرى تأجيل الجلسة لحين آخر، وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤، وفيها حضرت ممثلة المدعية(...) وحضرت لحضورها ممثلة المدعى عليها (...) المثبتة بياناتهما بضبط الجلسة، وتُشير الدائرة إلى ورود خطاب مدير (...) بمحافظة (...) بتاريخ ١٩/ ٠٩/ ١٤٤٤، مرفقًا به التقرير الفنِّي بشأنِ المحررات المقدَّمَة من المدعية، والمتضمن ما نصُّه: بدراسة وفحص الفاتورتين وكشف الحساب باستخدام أجهزة المقارنة الطيفية واعتمادًا على الخصائص الفيزيائية للمداد عن طريق جهاز (vsc٦٠٠٠) وجدنا الآتي: ١- طبعات الختم لشركة مجموعة (...) الممهورة بالفاتورتين وكشف الحساب مستنسخة عن طريق الحاسب الآلي بتقنية الماسح الضوئي (سكنر). ٢- التواقيع قرين طبعات الختم بالفاتورتين وكشف الحساب بمداد حيّ. . ولذا فقد ثَبَتَ لدى الدائرة واقعةُ التَّزوير من المدَّعية في المحرَّرَات -محل التحقيق- وقرَّرَت على إثْره إحالة المحرَّرَات -محل التحقيق- لـ(...)؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ استنادًا لما نصَّت عليه المادَّة (٤٩/ ٤) من نظام الإثبات. وبسؤال المدَّعية عن مزيد بينة على صِحَّة دعواها أجابت قائلة: لدي مزيد بينة، وهي مخططات المشروع -محل الدعوى- المرفقة بالطلب رقم (٤٤١١٠٧١٩٥٠) وتاريخ ٠٥/٠٩/١٤٤٤ والمعتمدة من مدير المشروع واستشاري المشروع تفيد بأن إجمالي (١٧. ٤٥,٥٦٣) م٣، وليس كما ذكرت المدعى عليها بأنها ٢٧,٣٣٨ م٣ فقط، هكذا أجابت. وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أجابت قائلة: التواقيع التي مخططات المشروع -محل الدعوى- تنكرها موكلتي، وليست عائدة لها، هكذا أجابت. وبعرض ذلك على المدعية وكالة أجابت قائلة: التواقيع التي بمخططات المشروع -محل الدعوى- إنما تعود لمدير المشروع واستشاري المشروع، والمذيلة بحاشية المخططات، هكذا أجابت. وبسؤال الأطراف هل لدهما ما يودان إضافته فقرر كل واحد منهما الاكتفاء. وبعد الاطلاع على ملف القضية، ونظرًا لتهيؤ الدعوى للفصل فيها، فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدعوى الماثلة أمام الدائرة مما تندرج تحت مضمون المادة (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هــ، فإنَّ ولاية المحكمة التجارية تبسط للنظر في الدعوى والفصل فيها، وبه يتبيَّن أن الدعوى مقبولة شكلاً. وعن موضوع الدعوى، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٥٨. ٢٩٩,٩٧٠) مئتان وتسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال وخسة وثمانون هللة مقابل قيامها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن حفر وتكسير وترحيل لمشروع (...) بمدينة (...)، وبما أنَّ المدعى عليها وكالة صادقت على صحة العلاقة التعاقدية إلا أنها دفعت بأن الأعمال المنفَّذة لا يبلغ قيمتها ما ذكرته المدعية في دعواها، وأن الصحيح في قيمة الأعمال المنفذَّة من المشروع أنها تبلغ مبلغًا قدره ٣٩٢,٩٧٩.٨٨ ريال ثلاثمائة واثنان وتسعون ألفا وتسعمائة وتسعة وسبعون ريالا وثمانية وثمانون هللة، وقد سددت موكلتها منه مبلغ قدره (٣٥٥,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف ريال سعودي، وعليه فالمتبقي في ذمة موكلتها منه مبلغ قدره ٣٧,٩٧٩.٨٨ ريال سبعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وتسعة وسبعون ريالا وثمانية وثمانون هللة فقط، وحيث إن المدعية وكالة قدمت في سبيل إثبات دعواها فاتورتان وكشف حساب تنسبها لختم المدعى عليها وتوقيعها، وبما أنَّ المدعى عليها قد طعنت بالمحرَّرات المذكورت بالتزوير وطلبت على إثره إجراء المضاهاة لدى الجهة الفنية، وبما ثبت للدائرة -بناء على التقرير الفني من الجهة المختصة- التزوير في المحرَّرات المذكورة، وبما أنَّه والحال هذه فإن الدائرة تسقط حجيَّة المحررات المذكورة وتصيرها بمنزلة العدم، وبما أن المدعية وكالة عجزت عن إحضار مزيد بينة على صحة دعواها غير ما سلف، وبما أنَّ المدعى عليها أقرَّت أمام الدائرة بأن المتبقي في ذمة موكلتها -جراء العقد المذكور- هو مبلغًا قدره (٣٧,٩٧٩.٨٨) سبعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وتسعة وسبعون ريالا سعوديا وثمانية وثمانون هللة، ولكون الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه طبقًا لما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها به. ولا يغير من هذا ما ذكرته المدعية وكالة من وجود مخططات للمشروع -محل الدعوى- تثبت بأن المساحة المدونة بها أكبر مما زعمته المدعى عليها وكالة، فإنَّ هذه المخططات المذكورة -على فرض ثبوتها- لا تدل على تنفيذ المدعية لكامل المساحة الواردة بها؛ الأمر تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة مجموعة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره ٣٧,٩٧٩.٨٨ ريال سبعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وتسعة وسبعون ريالا سعوديا وثمانية وثمانون هللة لصالح المدعية شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وسلَّم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530049696 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٨٤٤٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة مجموعة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٥٨. ٢٩٩,٩٧٠) مئتان وتسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال وخسة وثمانون هللة مقابل قيامها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن حفر وتكسير وترحيل لمشروع (...) بمدينة (...)، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليها شركة مجموعة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره (٣٧,٩٧٩.٨٨ ريال سبعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وتسعة وسبعون ريالا سعوديا وثمانية وثمانون هللة لصالح المدعية شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات . فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه: ١-ورد في أسباب الحكم بأنه ثبت لدائرة بأن الفاتورتان وكشف الحساب المقدمة في الدعوى مزورة ونرد على ذلك-قامت موكلتي بتنفيذ الاعمال المطلوبة منها وطلبت من مدير المشروع التابع للمدعى عليها صهيب عنبتاوي التأكد من الكميات فقام بإرسال المساح وقام باعتماد الكميات عن طريق الرفع المساحي وبعدها قام مدير المشروع بطلب حضور الاستشاري مكتب (...) للاستشارات الهندسية وقام باعتماد الكميات واعطاها رقم استوك حيث أن لكل مخطط منفذ رقم استوك خاص به وبناء عليها قامت موكلتي بإصدار الفواتير المرفقة بالدعوى -ارفقت المدعى عليها في الدعوى كشف حساب بتاريخ٢٤ /١ /٢٠٢٣ وكشف الحساب متضمن لنفس البيانات التي تتضمنها الفاتورة ١ المقدمة منا في الدعوى فإذا كانت المدعى عليها تنكر الفاتورة فعلى أي أساس أصدرت كشف الحساب- ما ورد في تقرير الأدلة الجنائية لم يذكر بأن المحرر مزور و لا يثبت واقعة التزوير-عرف نظام التزوير التزوير في مادته ١ وذكره انواعه في مادته ٢ وكل المادتين تبين بأنه كون الختم ممهورا عبر جهاز السكنر لا يعني أن الختم غير صحيح أو مزور فهو نسخة طبق الأصل- من قام بتوقيع المحرر هو مدير المشروع التابع للمدعى عليها ووفقاً المادة٤٠من نظام الإثبات فالأولى أن يتم إحضار مدير المشروع الذي قام بتوقيع المحررات والتأكد عن طريق المضاهاة أو بسماع شهادته٢-أوردت الدائرة في أسباب الحكم بأن المخططات للمشروع تثبت بأن المساحة المدونة بها أكبر مما زعمته المدعى عليها وكالة فإن المخططات المذكورة لا تدل على تنفيذ المدعية لكامل المساحة الواردة بها-نفيد فضيلتكم بأن المخططات المقدمة مخططات معتمدة للكميات المنفذة في المشروع وكما ذكرنا سابقاً فأن الاستوك يصدر بعد اعتماد الاستشاري للكميات وكما ذكرنا في لائحة الدعوى فأن إجمالي الأعمال المتفق عليها كان ٥,٦٢٠,٠٠٠وقامت موكلتي بتنفيذ أعمال بمبلغ وقدره ٥٨. ٦٥٤,٩٧٠ . ٣- بخصوص طلبنا في الدعوى المتمثل في إلزام المدعى عليها بدفع المصاريف القضائية نرد على ذلك بأنها لم تدفع المستحقات التي عليها لموكلتي وقد أقرت بجزء منها في الدعوى، وهذا يثبت مماطلتها مما جعل موكلتي تقوم برفع دعوى ضدها وقد طلبت موكلتي من المدعى عليها عدة مرات سداد ما عليها لموكلتي ووفقاً لنظام المحكمة التجارية فأنه قد تم إرسال اشعار قبل رفع الدعوى للمدعى عليها ولم تستجيب المدعى عليها لمطالبة موكلتي بدفع ما عليها ، وأرفق لائحته التفصيلية، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف و إعادة النظر في الدعوى. و بعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٥هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وبالاستفسار من ممثلة المدعية المستأنفة عن صفتها قررت بأنها ممثل نظامي للشركة وصادر لها ترخيص بالترافع عن الشخصية المعنوية برقم ٤٣٢٢٦ مرفق بالمعاملة وبالاستفسار من الطرفين عن وجود تعاقد واتفاق مكتوب طلب الامهال كما جرى الاستفسار عن وجود تعامل سابق بين الطرفين يبين الية الاستحقاق ذكر انه التعامل الأول بينهما وعليه افهمت المستأنف ضدها بالإجابة عن اللائحة الاعتراضية وآلية موكلتها في احتساب استحقاقات المستأنفة كما جرى افهام المدعية ببيان اسم الموظف الموقع على المستندات وعلاقته بالمستأنف ضدها وارتباطه بالأعمال محل التعاقد، وفي جلسة يوم ١٥ / ٠١ / ١٤٤٥هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وعلى المذكرة الجوابية والتي تضمنت جوابا على اللائحة الاعتراضية وتضمنت بيانا لآلية احتساب استحقاق المدعية بالمتر المكعب بمبلغ وقدره ١٢.٥ والكمية المنفذة من قبل المدعية والمستحق والباقي ولم تقدم المدعية ما طلب منها، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إعلان الحكم . الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه كما تشير هذه الدائرة إلى تصحيح أرقام السجلات التجارية لطرفي الدعوى في المنطوق لتكون على النحو المبين في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٤٣٠٨٧٨١٨٠ الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٨٤٤٠ فيما قضى به من : إلزام المدعى عليها شركة مجموعة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره ٣٧,٩٧٩.٨٨ ريال سبعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وتسعة وسبعون ريالا سعوديا وثمانية وثمانون هللة لصالح المدعية شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.