حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430784297
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470770411/1444
رقم الحكم:4430784297
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470770411 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430784297 التاريخ: ٢٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470770411 لعام 1444ه المدعي: عبداللطيف علي عبدالرزاق العبدالكريم المدعى عليه: شركه الجازع للمقاولات والتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تم التعاقد بين المدعي والمدعى عليها بتاريخ 1443/01/18 هـ، على أن يقوم بترافع في الدعوى المقامة من (شركة مياه لتقنية المياه والبيئة) ضد (شركة الجازع للمقاولات والتجارة) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (43801818) وتاريخ 1443/02/20هـ، والمنظورة لدى (الواحد والعشرون) بشأن المطالبة بـ(تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بتاريخ 1438/06/06هـ، عقد مقاولة لتنفيذ المرحلة الثانية من محطة تنقية مياه الشرب بالمجمعة بمبلغ وقدرة (31,500,000) واحد وثلاثون مليوناً وخمسمائة ألف ريال وضمان بنكي بملغ وقدره (1,575,000) مليون وخمسمائة وخمسة وسبعون ألف ريال، التزمت موكلته مع المدعى عليها بتنفيذ العقد كاملاً وذلك بموجب خطابات استلم ابتدائي بتاريخ 1440/09/15 هـ، بالإضافة إلى خطاب من قبل المدعى عليها للمؤسسة العامة لتحلية المياه بتسلم المحطة وجاهزيتها للتشغيل بتاريخ 1440/07/17 هـ، لم تلتزم المدعى عليها بالإفراج عن الضمان البنكي حيث ينتهي بتاريخ 2021/06/03م، وهي نهاية مدة الضمان على الأعمال من تاريخ الاستلام الابتدائي حيث تبين أن بعد انتهاء مدة الضمان وضمان الأعمال تم تمديد الضمان حتى تاريخ 2021/12/30م، من قبلهم دون وجه حق أو مبرر معتبر) لصالح (أحلام حمدان عبدالمهدي العنزي)؛ على أن يستحق نسبة (15%) من قيمة الضمان البنكي في حالة انهاء النزاع، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بإلزام المدعى عليها شركه الجازع للمقاولات والتجارة سجل تجاري رقم (...) بالإفراج عن خطاب الضمان البنكي الصادر بتاريخ 2019/10/14م، لدى البنك السعودي للاستثمار. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركه الجازع للمقاولات والتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مياه لتقنية المياه والبيئة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال. ثالثًا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق) وذلك حسب الصك رقم (4430402997) وتاريخ 1444/06/15هـ، لم يصل منه شيء. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (1,650,000) مليون وستمائة وخمسون ألفًا ريال. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: (ندفع بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها من غير ذي صفة. حيث إن المدعى عليها لا توجد بينها وبين المدعي أي علاقة تعاقدية، والدعوى رقم (13801818) والحكم رقم (4430402997) المشار إليه في الدعوى من قبل المدعي، كانت الخصومة فيه بين (شركة مياه لتقنية المياه والبيئة)، و (شركة الجازع للمقاولات والتجارة)، وذلك بناء على عقد المقاولة المحرر بينهما، وقد تم الفصل في موضوعها بحكم نهائي مكتسب للقطعية لصالح (شركة مياه لتقنية المياه والبيئة). من حيث موضوع الدعوى: ندفع أيضا بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم (13801818) والصادر فيها الحكم النهائي رقم (4430402997) حيث إن شركة مياه لتقنية المياه والبيئة قضي لها في الدعوى المذكورة بالإفراج عن خطاب الضمان البالغ قيمته (1,075,000) مليون وخمسة وسبعون ألفاً ريال، وقضي لها بمبلغ (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال، أتعاب محاماة، ورد ما عدا ذلك من طلبات، وهذا الحكم نهائي ومكتسب للقطعية، ويمكن للشركة الصادر الحكم لصالحها تنفيذه. وعليه فإنه لا يحق للمدعى الذي ليس له صفة في الحكم المذكور ولا تربطه علاقة مع المدعى عليها في إقامة الدعوى الماثلة، ولا يحق له إعادة المطالبة بذات الطلبات التي سبق الفصل فيها في الدعوى والحكم المشار إليه، وحيث نصت المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية على الدفع بعدم اختصاص المحكمة لالتقاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، بناء عليه فإن المدعى عليها تدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها من غير ذي صلة، وفي موضوع الدعوى برد الدعوى وعدم قبولها السابقة الفصل فيها في الدعوى رقم (13801818) والصادر فيها الحكم بالصك رقم (4430402997) وحيث إن المدعي هو من أرغم المدعى عليها واقحمها في الدخول في منازعة قضائية بغير وجه حق، وكبدها تكاليف أتعاب محاماة لهذه الدعوى) وقدم سنداً لجوابة ودفوعه المستندات الآتية: 1- رقم الصك (4430402997) بتاريخ 1444/06/15 هـ. وطالب في جوابه بـ: إلزام المدعي بأن يدفع للمدعى عليها مبلغ (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال، قيمة أتعاب محاماة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/09/07 هـ، وملخصها: حضرت المدعية وكالة وحضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها أحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، قررت الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة الجواب عن الدعوى فقرر بأنه أرفق جوابه عبر أيقونة تبادل المذكرات وبالاطلاع عليه وجد أنه تضمن الدفع بعدم صفة المدعي حيث كان النزاع السابق بين شركة تنقية المياه والمدعى عليها وهذه المنازعة قدمها المدعي بصفته الشخصية، وختم مذكرته بطلب رفض الدعوى وأتعاب التقاضي. وبعرض ذلك على وكيلة المدعي قررت بأن المدعي أصالة هو الممثل القانوني لشركة تنقية المياه، ثم جرى الاطلاع على الحكم الذي أرفقه المدعى عليه في مذكرته الجوابية فظهر بأنه مقام من شركة تنقية المياه ضد شركة الجازع، فجرى عرضه على وكيلة المدعي فقررت قائلة نعم هذا الحكم الذي صدر في الدعوى السابقة، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في (1,650,000) مليون وستمائة وخمسون ألفًا ريال، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان بحث الصفة مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويتوجب على الدائرة من تلقاء نفسها الفصل فيها، إذ أنّ مسألة الصفة تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمّ دفْع بذلك من قبل أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، طبقا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 1435/01/22 هـ، والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها). وبما أن الصفة في دعاوى التعويض عن مصاريف التقاضي تكون بين طرفي الخصومة المطلوب التعويض عنها أصالة، إعمالا لمبدأ الأثر النسبي للأحكام القضائية، ولأن المدعي في هذه الدعوى كان ممثلا للمدعية في الدعوى السابقة المطلوب التعويض عنها وليس هو المدعي في الدعوى السابقة، الأمر الذي تنتهي الدائرة معه إلى أن الصفة في هذه الدعوى قائمة على غير سند صحيح من الواقع والقانون، وقررت عدم قبول هذه الدعوى على النحو الوارد في الفقرة الأولى من منطوق هذا الصك. ولأن التعويض عن مصاريف التقاضي في هذه الدعوى فرع عن قبول الطلب الأصلي، ولأن الطلب الأصلي قررت الدائرة عدم قبوله، الأمر الذي تنتهي الدائرة معه إلى رفض طلب التعويض وتقضي به على النحو الوراد في الفقرة الثانية من منطوق هذا الصك. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: عدم قبول هذه الدعوى. ثانيا: رفض طلب المدعى عليها أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.