حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430877739
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470796873/1444
رقم الحكم:4430877739
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470796873 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430877739 التاريخ: ٢٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٩٦٨٧٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: معرض (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (عدد ٣٢ سيارة) بثمن إجمالي قدره (١,٠٢٤,٠٠٠.٠٠) مليون وأربعة وعشرون ألفًا ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بالغش، حيث (حيث أن المدعى عليه لم يسلم المدعي مبلغ السيارات وقدره (١,٥٠٤,٠٠٠) مليون وخمسمائة واربعة الاف ريال مع الارباح حيث ان صافي المبلغ (١,٠٢٤,٠٠٠.٠٠) مليون وأربعة وعشرون ألفًا ريال، وصافي الربح (٥٠٤,٠٠٠) خمسمائة واربعة الاف ريال. وطالب بإلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (الغش). وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٥/٠٥/١٤٤٢ه الممهور بتوقيع المدعي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/١٠/١٤٤٤ه وملخصها: لم يحضر فيها أي من أطراف الدعوى، كما تفيد الدائرة بورود طلب من وكيل المدعي برقم (٤٤١١٠٩٦٧٢٩) وتاريخ ١٠ / ٠٩ / ١٤٤٤هـ أي أنه قبل موعد الجلسة بأكثر من ٢٤ ساعة وفيه يطلب المدعي وكالة ترك الدعوى قبل انعقاد الجلسة الأولى، حتى لا يتحمل التكاليف القضائية، عليه قررت الدائرة إثبات ذلك حتى لا تبقى القضية معلقة في النظام بقيد النظر. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ترك القضية. وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (الغش). وبما أن المدعي وكالة قد طلب ترك الدعوى قبل انعقاد الجلسة الأولى، وبما أنه لا مانع من إجابة طلبه استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها . الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي، مع التنويه إلى أنه قدم طلبه للترك قبل موعد الجلسة بأكثر من (٢٤) ساعة. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة ترك المدعي/ (...) صاحب الهوية (...) لدعواه المقامة ضد المدعى عليه/ معرض (...) صاحب السجل رقم (...) والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.