حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430884884

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471004230/1444
رقم الحكم:4430884884
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471004230 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430884884 التاريخ: ٢٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4471004230 لعام 1444هـ المدعي: رده بن عبدالله المالكى المدعى عليه: مؤسسة سحابه المتطوره للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله شريك مع المدعى عليها وهي شركة محاصة برأس مال قدره (444,444) أربع مئة وأربعة وأربعون ألف وأربع مئة وأربعة وأربعون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس المال وقدره (200,00) مائتا ألف ريال وقد انقضت السنة المالية الأولى من قيام الشراكة دون ممارسة النشاط التجاري كما لم يثبت للمدعي سداد المدعى عليها حصتها النقدية من رأس المال، وطالب بـإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال البالغ (200,000) مائتا ألف ريال، وفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وقدم سنداً لطلبه: عقد الشراكة المبرم بين الطرفين في 1443/08/13هـ المتضمن بنود الاتفاق بينهم ومذيل بتوقيع منسوب للطرفين، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/20هــ وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبعد الاطلاع على الدعوى أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال البالغ (200,000) مائتا ألف ريال، وفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وتأسيسا على ما ورد في الوقائع المتعلقة بالدعوى وبما جاء في نص العقد المبرم بين طرفي الدعوى، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة والتي نصت على: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي:.... 4. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات."، وبما أن المدعي أسس الدعوى على نزاع في شركة محاصة وهي خارج نظام الشركات المعمول به حين نظر هذه الدعوى الأمر الذي يكون معه نظر هذه الدعوى خارج عن اختصاص المحاكم التجارية، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادًا لنص المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم) مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذا النزاع، والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث