حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530086942

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439094092/1443
رقم الحكم:4530086942
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439094092 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530086942 التاريخ: ٢٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 439094092 لعام 1443 هـ المدعي: شركة إساد لحلول وإدارة الموارد البشرية شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: الشركه العربيه لإنشاء التمديدات الكهربائيه المحدوده الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره (184,216) مائة وأربعة وثمانون ألفًا ومئتان وستة عشر ريال، تمثل قيمة توريد عمالة، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية العاشرة أصدرت حكمها المؤرخ في 26/10/1444ه والقاضي برفض الدعوى، ثم تقدمت وكيلة المدعية باعتراضها على الحكم، ومفاد الاعتراض بأنه تم ارسال الفواتير الغير مسددة للطرف الثاني وتم التوقيع عليها بالاستلام، وتم إرسال كشف حساب بالمبالغ المتعثرة حسب طلب الطرف الثاني وذلك عبر البريد الالكتروني، واختتمت بطلب الاستمرار في نظر الدعوى والحكم بطلبات المدعية، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 23/12/1444ه بحضور المستأنفة وكالة وعدم حضور من يمثل المستأنف ضدها رغم تبلغها وأحالت المستأنفة وكالة على الاعتراض المرفق فجرى سؤال المستأنفة وكالة هل هناك فواتير سبق سدادها على إثر التعامل محل الدعوى فأجابت بنعم فطلبت الدائرة منها إرفاق الفواتير السابقة وسدادها للخلوص إلى آلية جريان العمل بين الطرفين، وبتاريخ 01/01/1445ه افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور وكيلة المستأنفة في حين لم يحضر من يمثل المستأنف ضدها، وأفادت المستأنفة بأنها قد أرفقت مذكرة متضمنه ما طلب منها، واكتفت بما قدمت، وعليه رفعت الجلسة للدراسة، وبتاريخ 27/01/1445ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعية، وجرى نظر القضية ولصلاحية القضية في الفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيلة المدعية وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وتضيف الدائرة بأن المدعية لم تقدم البينة على دعواها ولم تقدم مايثبت صحة نسبة العقد وكشف الحساب للمدعى عليها، كما لم تقدم تعامل سابق يبين آلية جريان العمل بين الطرفين في حال ثبوته، وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و(2) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1444/10/26هـ والمنتهي إلى رفض الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث