حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430810304

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470704362/1444
رقم الحكم:4430810304
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470704362 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430810304 التاريخ: ٢٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٠٤٣٦٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٤٠٠٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (نقل الحديد الخردة)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة نقل الحديد الخرده، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠١/٠٢هـ، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (محادثات وشهود)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/٠٢هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بين الطرفين، ودفع رأس مال مقابل الشراكة، وطالبت بإلزام المدعى عليه بدفع أرباح المدعي في الشراكة القائمة بينهم وقدرها (١٣٢,٠٠٠) مائة واثنان وثلاثون ألف ريال، ورد قيمة رأس المال وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، وقدمت لطلبها المستندات الآتية: ١- شهادة السيد (...)- حامل للإقامة رقم (...) - يشهد على صحة قيام المدعي بتسلم المدعى عليه مبلغ (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، ٢- محادثة كتابية بين الطرفين تؤكد استلام المدعى عليه للمبلغ بنص المدعي:" ايش فايدة الفلوس" ورد المدعى عليه بنصه:"لو الشي ما فيها مصلحة كنت رديت لك فلوسك"، ٣- محادثة كتابية بين الطرفين تنص فيها على وجود مبلغ للمدعى عليه وتعهد تسليمه للمدعي بنصه:" منتظر في الشركة اذا مسكت بجي عليه على طول منتظرين الصراف " و "ترا اليوم اذا ماجات بكرة ١٠٠ في ١٠٠" إلا أنه لم يلتزم ولم يحضر وقتها، ٤- محادثة كتابية بين الطرفين تنص على الإفادة بوجود مبلغ والتعهد بالمقابلة لتسليمه للمبلغ بنصه:" الأسبوع دا بتجيك شي كويسة أنا عارف اني مواعدك الأسبوع دا وانا في وعدي" ولم يلتزم بالحضور أو تسليم حق المدعي، ٥- محادثة كتابية بين الطرفين تنص على الإقرار بوجود مبلغ والإفادة بالمقابلة لتسليمه بنصه:" أمس ماجات فلوس واليوم وصلو لي شي بسيط بجيبو وبجيك بعد المغرب" ولم يلتزم بالحضور ولا الاستجابة أو الرد، ٦- محادثة كتابية بين الطرفين تنص على الإقرار بوجود مبلغ بنصه:" مساء الخير الدراهم معي بس في (...)" ونصه "دي حقها بيجيك براهو بكرة حديد ببيعو على طول" ولم يلتزم بتسليم حق المدعي حتى بعد البيع الذي أفاد به للمدعي بالمحادثة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/١٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، وبسؤالها عن دعواها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها؟ طلبت مهلة لتقديمها، وعليه رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/١٦هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، ثم أفادت بتقديمها لبينتها المتمثلة في المحادثات المشار إليها أعلاه، فأفهمتها الدائرة بتفصيل المبالغ المسلمة والمستلمة، وعليه رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/١٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، ثم أرفقت وكيلة المدعي جوابها المتضمن:" أولاً: جواباً على تفصيل المبالغ المسلمة والمستلمة بين الطرفين: المبالغ المسلمة منذ تاريخ ٢٠١٩/٠٩/٠١م دفع المدعي مبلغ (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال للمدعى عليه كرأس المال -نقداً- على اتفاق تشغيلها واستثمارها لاستلام أرباحها شهرياً إلا أن المدعى عليه استلمها ولم يلتزم ولم يُبين أسبابه بشهادة السيد سامر مع المحادثات الكتابية المبالغ المستلمة: في أول تسعة أشهر التزم المدعى عليه بسداد الأرباح حسب المتفق عليه واستلم المدعي أرباح هذه الشهور مبلغ (٢٧,٥٠٠) سبعة وعشرون ألفا وخمسمائة ريال، أما ما بعدها من الشهور وحتى تاريخ الدعوى لم يستلم، إذ أصبح المدعى عليه يماطل ثم يقوم بالوعد بالمقابلة مع المدعي بتاريخ معين على زعم وجود حصة للمدعي ثم يتبين خداعه بعدم حضوره للموعد أو الرد عليه، وقد تم مسبقاً ارفاق محادثات لإثبات مماطلة المدعى عليه بالوعد بالسداد ثم التخلف عنه وكان الشاهد سامر حاضراً خلال نقاش الطرفين حول مطالبة المدعي بحقه وسمع من المدعى عليه إقراره باستلام المبلغ والمماطلة، وحيث أن الاتفاق كان تشغيل رأس المال على أرباحٍ شهرية وتوقف المدعى عليه عن التزامه بالرغم من تكرار حث المدعي له ولِما ترتب على المدعي الضرر في التزاماته ولم يتم الأمر الذي يسقط معه جوهر الاتفاق، ولما ظهر للمدعي استمرار المدعى عليه بتشغيل رأس المال دون إفصاح عن أرباحه كاملة أو استكمال ما تعهد به، الأمر الذي يجعل من المدعى عليه يشتغل بالمال لمصلحة ومنفعة نفسه فقط، كما تؤكد أن عدم حضور المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه يؤكد على صحة الدعوى وتهربه لا سيما في قيام المدعي بإشعاره مسبقاً برفع الصحيفة وإشعاره بمواعيدها في منصة تراضي، ثانياً: تُفرغ شهادة الشاهد في ضبط الجلسة المؤرخة ١٤٤٤/٠٨/١٦هـ كتابةً:بحضور الشاهد ((...)، إقامة رقم (...) - (...) الجنسية - صفته نسيب للمدعي - ولا يوجد مصلحة معه أو خصومة مع المدعى عليه) شهد بالآتي: "أنا (...) قابلت (...) في المسجد مع (...) وتحدث مع (...) بحضوري وسمعت حديثهم بأن (...) قام بتسليم مبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال إلى (...) لاستثمارها ودفع أرباحها له شهرياً وسمعت جواب (...) بأنه صحيح استلم المبلغ لاستثماره ولم ينكره وفي البداية دفع له أرباح ثم بدأ بالمماطلة، وأنا أعرف من هو (...) فقد قمت بمقابلته بالمجلس والمسجد"، ولذلك كله تتمسك بطلباتها الواردة في صحيفة الدعوى، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعي إحضار المدعي في الجلسة، فحضر المدعي أصالة، ثم جرى عرض اليمين التالية عليه بعد تخويفه مغبة اليمين الكاذبة: (والله العظيم أني سلمت المدعى عليه (...) مبلغ (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال لغرض الاستثمار ولم يسلمني شيئا من رأس المال والله العظيم)، فحلف بالصيغة المذكورة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى ولأن النزاع ناشئ بين شركاء في شركة مضاربة فتكون المحكمة مختص نوعا بنظر هذا النزاع بناء على الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى ولما المدعية وكالة تدعي اتفاق موكلها مع المدعى عليه على الدخول في شركة مضاربة والتزم المدعي فيها بتقديم رأس المال وقدره ٤٠.٠٠٠ أربعون ألف ريال وانتهت الشراكة ولم يلتزم المدعى عليه بإعادة رأس المال، وطلب إلزام المدعى عليه لإعادة رأٍس المال والارباح، حسب التفصيل الوراد في صحيفة الدعوى، ولأن المدعي وكالة قدم سندا لطلبه شهادة شاهد على الاتفاق بينه وبين المدعى عليه ومحادثات بينه وبين المدعى، وبما أن المدعى عليه قد تبلغ ولم يحضر واستناداً على المادة (٢١/٢،٣) من نظام الإثبات التي نصت على:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها."، ولأن وكيلة المدعي طلبت إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، ولأن الدائرة طلبت من المدعي أصالةً أداء اليمين على دفع هذا المبلغ للمدعى عليه فأداها، واستناداً للمادة الثالثة والتسعين من نظام الإثبات ونصها: (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وتقضي على النحو الوارد في الفقرة الأولى من منطوق صك هذا الحكم، وأما عن مطالبة وكيلة المدعي بإلزام المدعى عليه بدفع أرباح المدعي، ولما ذكرته من استمرار المدعى عليه بتشغيل رأس المال دون إفصاح عن أرباحه كاملة للمدعي، وبما أنها لم تقدم بينة موصلة لهذه الأرباح، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذا الطلب وتقضي به على النحو الوارد في الفقرة الثانية من منطوق هذا الصك. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: بإلزام المدعى عليه (...) إقامة رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) إقامة نظامية رقم (...) مبلغا قدرة (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال . ثانيا: عدم قبول طلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع الأرباح ، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث