حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430898128

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471010590/1444
رقم الحكم:4430898128
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471010590 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430898128 التاريخ: ٢٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4471010590 لعام 1444 هـ المدعي: حلا سعيد القرني المدعى عليه: مؤسسة عواطف عبدالله محمد العلياني لتقديم المشروبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه في يوم الاثنين تاريخ 02 /05 /1443هـ أبرمت المدعى عليها أصالة مع موكلتها عقد شراكة في مشروع (كافيه ريشبو) بمدينة الرياض ودفعت موكلتها من اجل الشراكة مبلغ وقدره (350،000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال ليكون حصتها (17.50%)، وكان الاتفاق على أن هناك مجموعة من شركاء اخرين كما هو مشار إليه في العقد، ومدة العقد خمس سنوات، وقد بدأ المشروع العمل فعلياً في شهر 8 من عام 2022م، وللأسباب التالية: عدم الإفصاح عن بقية الشركاء وهل دفعوا رأس المال ام لا، وعدم الإفصاح عن صرف رأس المال منطقيا، وعدم الالتزام بدفع الأرباح في وقتها المحدد حسب البند الثامن من العقد (يتم توزيع الأرباح كل ثلاثة أشهر حسب نسب المساهمة)، وأول دورة لتوزيع الأرباح كانت في شهر 11 لعام 2022م، ولم يتم التحويل الا بتاريخ 16 /12 /2022م، مبلغ (9،662) تسعة آلاف وستمائة واثنان وستون ريال، والدورة الثانية كان المفترض توزيعها في فبراير عام 2023م، ولم يتم تحويلها إلا في يوم 28 /03 /2023م مبلغ (2،940) ألفان وتسعمائة وأربعون ريال، وبعد ان لجأت موكلتها للقضاء لفسخ العقد وأخطرت المدعى عليها بذلك بتاريخ 26 /03 /2023م، تم عرض شراء الحصة على المدعى عليها صلحا ورفضت الشراء، وصرحت شفاهه بأحقية موكلتها التنازل عن نصيبها للغير، تماشيا مع الفقرة (11) من العقد، وقد تضرر موكلتها من ذلك ووقوعها في التدليس والغش والغبن بسبب عدم الإفصاح عن بقية الشركاء ولا عن صرف رأس المال منطقيا، وطالبت بفسخ العقد المبرم، وإلزام المدعى عليها أصالة بإعادة رأس المال المدفوع مبلغ وقدره (350،000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، وقدمت سنداً لطلباتها المستندات الآتية:1- عقد شراكة بتاريخ 1443/05/02هـ. على مطبوعات المدعى عليها، 2- خطاب إخطار بتاريخ 04 /09 /1444هـ على مطبوعات شركة اتام للمحاماة، وقد وردة مذكرة من وكيلة المدعية في 1444/10/24هـ ملخصها: تحرير لائحة الدعوى، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/25هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها وقد سألت الدائرة وكيلة المدعية إذا كان سبق التقدم بهذه الدعوى أمام أي جهة قضائية قبل هذه المحكمة فأجابت: بأنه لم يتم التقدم بهذه الدعوى سابقاً، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في فسخ العقد وإلزام المدعى عليها أصالة بإعادة رأس المال المدفوع مبلغ وقدره (350،000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المبين لانعقاد الاختصاص من عدمه هو موضوع الدعوى، وبما أن الدعوى الماثلة ماهي إلا المطالبة في إثبات شراكة المدعية في الشركة المدعى عليها، وبما أن الشركة محل النزاع نص العقد على كونها شركة محاصة، وبما أن المنظم نص على أنواع الشركات التي تدخل في اختصاص المحاكم التجارية في نظام الشركات الجديد الساري نفاذه وتطبيقه منذ تاريخ 27-06-1444هـ، وذلك في المادة رقم (4) من نظام الشركات والتي نصت على: (تتخذ الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام أحد الأشكال الآتية: أ- شركة التضامن. ب- شركة التوصية البسيطة. ج- شركة المساهمة. د- شركة المساهمة المبسطة. هـ- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.)، وبما أن شركة المحاصة خرجت عن هذا التصنيف فتكون شركة غير نظامية، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة رقم (16) والتي قصرت اختصاص نظرها بشركة المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية، مما تخرج معه الدعوى عن اختصاص المحكمة التجارية، وبناء على المادة رقم (78) من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها: (يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك)، عليه تكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، بناء على المادة رقم (31) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه، ويبقى الاعتراض قائماً لمدة عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ الاستلام طبقاً للمادة 79-2 من نظام المحاكم التجارية فإن مضت المدة دون اعتراض أو تم التقرير بالقناعة على الحكم خلال الفترة الاعتراضية يكتسب الحكم النهائية بذلك ويلزم إحالة ملف الدعوى للمحكمة المختصة طبقاً للمادة 78-1-ب من لائحة نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم الاختصاص نوعياً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث