حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431024054
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470938248/1444
رقم الحكم:4431024054
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470938248 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431024054 التاريخ: ٢٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٨٢٤٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) التجاريه للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) التضامنيه الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية في أنه تقدم عن المدعية: شركة (...) التجاريه للمقاولات وكيلها: (...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة ) رقم (...) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي (لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) التضامنيه) ضد (شركة (...) التجارية للمقاولات) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٢٨٣٦٩٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٢هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثانية عشر) بشأن المطالبة بـ(بالتعويض عن المصروفات والربح الفائت بقيمة ستة ملايين وتسعة آلف وستمائة واثنان وثلاثون ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالغاء حكم الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ١٢-٥-١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٢٨٣٦٩٩ والحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٥٣٤٧٦٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢هـ). ثم طلب وكيل المدعية التالي: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٥٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعالية وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٤هـ للتحقق من المسائل الأولية وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية ، وكيلها/ (...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وترخيص (محاماة ) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما حضرت عن المدعى عليها وكيلتها / (...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية . ٣-عقد اتعاب المحاماة. هكذا أجاب، وبسؤال المدعى عليها وكالة ما هي دفوعها فقدمت جوابًا مكتوبًا عبر تيمز ونصه ١- حكم دائرة الاستئناف رقم ( ٤٤٣٠٥٣٤٧٦٤ ) وتاريخه ٢/٧/١٤٤٤هـ بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها لم يفصل في موضوع الدعوى بإثبات صحتها أو بطلانها ولم ينتهي به النزاع أو الدعوى لصالح المدعية أو ضدها وإنما هو حكم بردها أو عدم قبولها لسبب شكلي أو إجرائي فلا يستند عليه إذن في رفع دعوى بمصاريف التقاضي أو أتعاب المحاماة التي تستوجب أن تؤسس على حكم موضوعي حاسم للنزع بين الطرفين فتكون هذه الدعوى غير مقبولة لرفعها قبل الأوان . ٢-الحكم الابتدائي رقم (٤٤٣٠٣٥٠٢٢٠) وتاريخ ١٢/٥/١٤٤٤هـ رغم زوال حجيته بموجب حكم دائرة الاستئناف رقم (٤٤٣٠٥٣٤٧٦٤) وتاريخ ٢/٧/١٤٤٤هـ إلا أنه أثبت أن سحب المدعية للمشروع كان قراراً تعسفياً فلا تكون دعوى المدعى عليها بالتعويض عن السحب باطلة أو غير قائمة على أساس وإن ردت دعواها لعدم إثبات أو حصر الاضرار أساس طلب التعويض. ٣- التعويض عن مصاريف التقاضي يكون عن الدعوى الكيدية أو الباطلة أو التي لا يكون لصاحبها مصلحة في رفعها أما اذا كان للمدعي مصلحة ولو محتملة طبقاً للمادة ٣ من نظام المرافعات فلا تعتبر دعواه كيدية أو باطلة ولا يستوجب إلزامه بالتعويض اذا حكم بردها طالما أن المصلحة في رفعها قائم في جانبه .٤- المطالبة بالتعويض عن مصاريف التقاضي أو أتعاب المحاماة يستلزم وجود إلجاء أو مماطلة أو مكايدة في الخصومة من المدعي في القضية السابقة أو جبت عليه توكيل محامي للترافع عنه وأن يكون هناك نص نظامي يوجب على المدعى عليه في القضية السابقة توكيل محامي واذا كله منتف في هذه الدعوى .٥-المطالبة بمصاريف التقاضي عن القضية الكيدية أو الباطلة يكون عن الضرر الحاصل فعلاً ويقدره أهل الخبرة ولا عبرة بعقد أتعاب المحامي والمدعى عليه في القضية السابقة لكونه المدعى عليه في قضية التعويض ليس طرفاً فيه ولا يلزم بأي حوال من الأحوال . وعليه ولكل ما سبق ألتمس رد الدعوى ، ثم جرى سؤال الطرفين عن محل المنازعة فأجاب المدعي وكالة قائلًا هو المطالبة بأتعاب المحاماة في الدعوى المقامة من (شركة (...) التضامنية) ضد موكلتي (شركة (...) التجارية للمقاولات) والمقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٢٨٣٦٩٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٢هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثانية عشر) بشأن المطالبة بـ(بالتعويض عن المصروفات والربح الفائت بقيمة ستة ملايين وتسعة آلف وستمائة واثنان وثلاثون ريال)، والقضية انتهت بحكم الاستئناف ونصه (حكمت الدائرة بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ١٢-٥-١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٢٨٣٦٩٩ والحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٥٣٤٧٦٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢هـ هكذا أجاب، وأجابت المدعى عليها وكالة بأن محل المنازعة هو مطالبة المدعية هنا بأتعاب المحاماة في الدعوى المقامة من موكلتي (شركة (...) التضامنية) ضد (شركة (...) التجارية للمقاولات) والمقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٢٨٣٦٩٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٢هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثانية عشر) بشأن المطالبة بـ(بالتعويض عن المصروفات والربح الفائت بقيمة ستة ملايين وتسعة آلف وستمائة واثنان وثلاثون ريال) هكذا أجابت، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يرغبا بإضافته فقررا الاكتفاء بما سبق هكذا قررا، وبعد اطلاع الدائرة على ملف هذه القضية والقضية الأصلية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كان النزاع بين الطرفين يتعلق بالتعويض عن أضرار التقاضي، وحيث حدد نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها دعاوى التعويض عن الأضرار الناشـئة عن دعوى سـبق نظرها من المحكمة، ومن ثم يكون النزاع الماثل أمام الدائرة داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن وكيل المدعية حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألف ريال، وحيث إن محل المنازعة بين طرفي الدعوى يتعلف بالقضية الأصلية المقامة من (شركة (...) التضامنية) ضد (شركة (...) التجارية للمقاولات) والمقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٢٨٣٦٩٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٢هـ والمنظورة لدى هذه الدائرة بشأن المطالبة بـ(بالتعويض عن المصروفات والربح الفائت بقيمة ستة ملايين وتسعة آلف وستمائة واثنان وثلاثون ريال)، ولأن تلك القضية قد انتهت بحكم محكمة الاستئناف القاضي بما نصه (حكمت الدائرة بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ١٢-٥-١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٢٨٣٦٩٩ والحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى وبالله التوفيق) وذلك بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٥٣٤٧٦٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢هـ، وحيث انتهت المدعى عليها في جوابها إلى رفض طلب المدعية للأسباب المرصودة أعلاه في جوابها، ولأن محكمة الاستئناف قد انتهت إلى إلغاء حكم الدائرة الموضوعي وانتهت إلى عدم قبول الدعوى وعليه فيكون موضوع الدعوى قائمًا لم يبت فيه بحكم نهائي، ولأنه يلزم لاستحقاق التعويض توافر أركان المسؤولية من الخطأ والضرر والعلاقة السببية وأن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً، وبالنظر لحال الدعوى الأصلية وما انتهت إليه فلا يتبين تحقق أركان التعويض من عدمها، ولا يثبت التعويض بمجرد عدم قبول الدعوى بل ولا رفضها موضوعًا حتى تحقق الدائرة في أركان التعويض وموجبه؛ مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى المقيدة لديها برقم (٤٤٧٠٩٣٨٢٤٨)؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431024054 التاريخ: ٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٨٢٤٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) التجاريه للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) التضامنيه الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءًا للتكرار، وتتلخص في أن المدعي وكالة حصر مطالبته في الدعوى المقدمة إلى الدائرة الابتدائية الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض في إلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال. وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض الدعوى. فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت: (الطعن في الحكم وذلك خطأ الحكم في عدم تحري أركان المسؤولية، وكذلك لما كان رأي الدائرة أن الدعوى المراد التعويض عن أضرارها لا تزال قائمة والحكم في هذه الدعوى متعلق بالفصل في الدعوى المتضرر منها؛ فمع رفض هذه الدعوى لن يتسنى إقامتها مرة أخرى عند الفصل في الدعوى المتضرر منها لذا كان الأجدر الحكم بعدم قبول الدعوى. ثم اختتم لائحته بطلب إلغاء الحكم والحكم مجددًا بالمبلغ محل الدعوى). وبعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة التي حددت لها جلسة علنية عبر الاتصال المرئي اليوم بتاريخ ٠٢/١٢/١٤٤٤هـ، واستنادًا إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قُدّم من وكيل المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلًا، أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولًا على أسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. وذلك أن دائرة الاستئناف قد انتهت في القضية الأصلية إلى إلغاء حكم الدائرة الموضوعي وعدم قبول الدعوى، وبذلك لم يثبت تضرر المدعي في الدعوى الأصلية فانتفت أركان الضرر. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم (٤٤٣٠٨٦٥٢٥٠) وتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٤٧٠٩٣٨٢٤٨) القاضي برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق.