حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430853250
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470533174/1444
رقم الحكم:4430853250
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470533174 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430853250 التاريخ: ٢٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٣١٧٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للاسـتثمار التجـاري المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٩٩٨/٠٥/٠٧م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها سيارة بثمن إجمالي قدره (٦٦,٨٤٠) ستة وستون ألفًا وثمانمائة وأربعون ريالاً، سدد منه (٢٨,٠٤٠) ثمانية وعشرون ألفًا وأربعون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (١,٤٤٠) ألف وأربعمائة وأربعون ريالاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٩٩٨/٠٦/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٨,٨٠٠) ثمانية وثلاثون ألفاً وثمانمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب محرر على مطبوعات المدعية بمبلغ (٣٨,٨٠٠) ممهور بتوقيع وختم المدعية، ٢- عقد تميلك بالإيجار محرر على مطبوعات المدعية بتاريخ ١٩٩٨/٠٥/٠٧م، ممهور بتوقيع وختم طرفي الدعوى، ٣- استمارة السيارة تعود ملكيتها للمدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٤ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية كما تبين تعذر تبليغ المدعى عليها، وسألت الدائرة عن قضية سابقة في المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة مبدئياً أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه وطلبه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأحال على مرفقاته بصحيفة الدعوى، ولحين تبليغ المدعى عليها قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٣ هـ، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها وذلك لتعذر تبلغها في النظام، وبسؤال وكيل المدعية عن تسليم الخطاب أجاب بأنه لم يتم تسليمه للمدعى عليها وليس لديه عناوينهم والبيانات اللازمة لذلك، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٨,٨٠٠) ثمانية وثلاثون ألفاً وثمانمائة ريال، وتأسيسا على الوقائع سالفـة البيان، وحيث لم تجـد الـدائرة بيانات صـحيحة للمدعى عليها في صـحيفة الدعوى، حتى يتسـنى للدائرة تبليغها، ولمـا نصت عليه الفقرة ثانيًا من المـادة العشرين من نظـام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ، من أنه: "يجب أن تتضـمن صـحيفة الـدعوى الآتي: أ-بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة"؛ وقد نصت اللائحة (٧٦) على: (ب- رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي -بحسب الأحوال- للمدعي والمدعى عليه.) وبما أن المؤسسة ليس لها صفة اعتبارية وذمتها تعود لصاحبها، وبما أن المدعية لم تدخل بيانات المدعى عليه من اسمه ورقم هويته وبالمخالفة لنص المادة المنوه عنها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبولها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى. لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.