حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430880483
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470698597/1444
رقم الحكم:4430880483
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470698597 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430880483 التاريخ: ٢٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٩٨٥٩٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى قدمها في خانة المحادثة عبر الاتصال المرئي ورد فيها ما نصه: إنه بتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٣٩ الموافق ٠٨/٠٥/٢٠١٨ م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعي عليه(توريد بحص) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٢/٠٨/١٤٣٩ الموافق ٠٨/٠٥/٢٠١٨ بثمن إجمالي قدره (٤,٧٧١,٢٠٠) أربعة ملايين وسبع مئة وواحد وسبعون ألفاً ومئتان ريال سعودي سدد منه (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي, وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (يتم رفع المستخلص كل شهر بحيث يتم سداد الدفعة المستحقة عن المواد الموردة خلال ٣٠ يوم من تاريخ رفع المستخلص),,علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٣٩ الموافق ٠٨/٠٥/٢٠١٨م- تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً الى (كشف الحساب + المستخلصات). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة بالسداد رغم الإخطار القانوني وجلسات الصلح مما أدى إلى (توكيل محام واطلب أجرة أتعاب المحاماة) خلال المدة من ٢٢/٨/١٤٣٩ إلى ١٨/٧/١٤٤٤ وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠.٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي. الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه في١- تسليم الثمن وقدره (٣,٧٧١,٢٠٠) ثلاثة ملايين وسبع مئة وواحد وسبعون ألفًا ومئتان ريال سعودي.٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٤٤ هـ، عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها، وقد ذكر وكيل المدعية بأن موضوع دعواه على وفق صحيفة الدعوى الالكترونية وأن مبلغ المطالبة أعلى من مليون ريال، وحيث إنه قد تبين للدائرة أن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى خارج الاختصاص القيمي لنظر الدائرة الفردية عليه قررت الدائرة رفع طلب لفضيلة رئيس المحكمة لإحالة هذه الدعوى إلى أحد الدوائر المختصة وبالله التوفيق، وفي جلسة بتاريخ ٠٩ / ٠٨ / ١٤٤٤ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية: (...) بالهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم ((...))، وحضر وكيل المدعى عليها: (...)، بالهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم ((...))، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعية قائلًا: لدى موكلتي رغبة في الصلح، وأجاب وكيل المدعى عليها: لدى موكلتي رغبة في الصلح، هكذا أجابا، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بما تضمنت لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في: العقد، وسندات الاستلام، وكشف الحساب هكذا أجاب، عليه أكدت الدائرة على إتمام الصلح بين أطراف الدعوى، وفي حين تعذر الصلح فإن الدائرة تطلب من وكيل المدعى عليها بأن يقدم جوابًا موضوعيًا عن الدعوى إلكترونياً عبر أيقونة الطلبات، وفي حال وجود مشكلة تقنية يتم إرسال المذكرة ومرفقاتها عبر إيميل الدائرة ونسخة من الايميل للطرف الآخر خلال خمسة أيام، مع إرفاق ما يوضح وجود المشكلة التقنية، كما طلبت من وكيل المدعية تقديم جوابه خلال الخمسة أيام التالية، وأفهمتهما بأن تكون المذكرات موقّعة من مقدمها ومؤرخة، وأن تكون مختصرة وفي صلب النزاع محل الدعوى، فاستعدا بذلك، ورفعت الجلسة لذلك، وبالله التوفيق، وفي جلسة بتاريخ ٢٣ / ٠٨ / ١٤٤٤ هـ، عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، المثبتة بياناتهما أعلاه، وبسؤال أطراف الدعوى عما استمهلوا لأجله من الصلح أجاب وكيل المدعية قائلًا: تعذر الصلح مع المدعى عليها هكذا أجاب، هذا وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قدم مذكرة جوابية عبر الطلبات بالرقم (٤٤١٠٩٧٤٠٤٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤٤ هـ، ونصها: (تقدم لفضيلتكم بجوابي على دعوى المدعية، وذلك على النحو الآتي: أولاً: نفيد فضيلتكم بتعذر الصلح بين الطرفين، ثانياً: ما ذكره المدعي وكالةً بدعواه من التعاقد وتنفيذ الأعمال صحيح، وأما ما ذكره بشأن مبلغ مطالبة موكلتي غير صحيح، إذ موكلتي سددت المدعية مبلغاً قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون ألف ريال، بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٠٣ / ١٠ / ٢٠١٩ م، (مرفق صورة الحوالة)، وبالتالي لم يتبقى للمدعية في ذمة موكلتي سوى مبلغ قدره (٣،٧٠١،٢٠٠) ثلاثة ملايين وسبعمائة وألف ومئتان ريال، ثالثاً: عدم استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة: ما تقرر فقهاً من أن الحكم بمصاريف الدعوى على المحكوم عليه إذا كان مبطلاً مماطلاً عالماً بظلمه في مخاصمته، أما إذا كان في مخاصمته غير مماطل ويظن أن الحق معه فإنه لا وجه شرعاً لإلزامه بأتعاب المحاماة أو مصاريف الدعوى، قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- مفتي السعودية سابقاً ورئيس رئاسة القضاء (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ١٣/٥٥) (وحينئذٍ يتضح أن المفلوج -أي المتضرر- في المخاصمة لا يُلزم بالغرم مطلقاً بل له حالتان: الحالة الأولى: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه، فيلزم بتلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. الحالة الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، وإنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً بإلزامه بتلك النفقات)، وواقع الحال أن موكلتي في مخاصمتها للمدعية بأن الحق معها في القضية -محل مطالبة أتعاب المحاماة فيها- ومتمسكة بعدم أحقية المدعية في كامل مطالبتها، وبناءً على ما سبق بيانه فإنني أطلب من فضيلتكم برد طلب أتعاب المحاماة لعدم الاستحقاق) اهــ، ثم قدم وكيل المدعية رده على ذلك عبر الطلبات بالرقم (٤٤١١٠٠٤١٤٠) وتاريخ ٢٢/ ٠٨/ ١٤٤٤هــ، وباطلاع الدائرة على الطلب لم تجد الرد محررًا مكتوبًا، وبطلبه مكتوبًا من وكيل المدعية أرفقه في محادثة الاتصال المرئي ونصها: (بالإشارة للدعوى رقم (٤٤٧٠٦٩٨٥٩٧) والمقامة من موكلتي المدعية مؤسسة (...) ضد المدعى عليها شركة(...) أتقدم لفضيلتكم رداً على ما تم تقديمه من قبل وكيل المدعى عليها كالتالي: أولا: فيما يخص بوادر الصلح التي سبق وأن ذكرناها لفضيلتكم نفيدكم بتعذر الصلح بين الطرفين ثانيا: ذكر ممثل شركة (...)أنه تم تحويل لموكلتي مبلغ وقدره (٧٠،٠٠٠) سبعون ألف ريال سعودي، بموجب الحوالة البنكية بتاريخ ٠٣ / ١٠ / ٢٠١٩ م، وبعد الرجوع لموكلتي ومراجعة البنك وتدقيق الحسابات اتضح أن ما جاء في موضوع تلك الحوالة صحيح وأقر بالمبلغ المتبقي وبناء عليه فالمتبقي في ذمة المدعى عليها لموكلتي مبلغاً وقدره (٣،٧٠١،٢٠٠) ثلاثة ملايين وسبعمائة وألف ومئتان ريال سعودي، ثالثاً: الدفع الذي جاء به ممثل المدعى عليه عن موكلته في أنها غير مماطلة ولا تستحق أن تدفع أجرة أتعاب المحاماة ماهوا إلا دفع مرسل القصد منه التنصل من المسؤولية، والدليل على ذلك أنه سبق وأن تواصلت موكلتي مع المدعى عليه (مالك الشركة) المدعو (...)منذ عام ٢٠٢٠ م، واسناداً للمادة الثالثة والخمسون من نظام الإثبات والتي نصت على (أنه يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها) نرفق لفضيلتكم محادثات من تطبيق الواتس اب وكذلك الإخطار القانوني الذي سبق وأن قمت بمخاطبة المدعى عليها بصفتي محامي المدعية تبين لكم تعنت ومماطلة المدعى عليها من سداد المستحقات المتبقية لصالح موكلتي الطلبات: ١/ سداد مبلغ وقدره (٣،٧٠١،٢٠٠) ثلاثة ملايين وسبعمائة وألف ومئتان ريال سعودي، ٢/ سداد مبلغ وقدره (٤٠٧،١٣٢) أربعمائة وسبعة الف ومائة وأثنان وثلاثون ريال سعودي، فقط لا غير أجرة المحاماة) اهــ، وبعرض ما ذكره وكيل المدعية في مذكرته من حصر مطالبته على سداد المبلغ المتبقي وقدره (٣،٧٠١،٢٠٠) ثلاثة ملايين وسبعمائة وألف ومئتان ريال، بالإضافة إلى أجرة المحاماة التي أشار لها في مذكرته، على المدعى عليه وكالة أجاب قائلًا: ما ذكره وكيل المدعية من حيث المبلغ المتبقي في ذمة موكلتي وقدره (٣،٧٠١،٢٠٠) ثلاثة ملايين وسبعمائة وألف ومئتان ريال فصحيح، وأما ما يتعلق بأجرة المحاماة فإن موكلتي كانت تسعى لسداد المدعية إلا أنه كان متعثر ماليًا منذ عام ٢٠١٨م، وديونه تجاوزت (٢) مليار ريال حاليًا، كما أن محكمة التنفيذ حجزت على مبلغ (٨٠) مليون ريال، تقريبًا وقد قسمت هذا المبلغ محاصة مع بعض الدائنين هكذا أجاب، وقد جرى من الدائرة الاطلاع على وكالة وكيل المدعى عليه بالرقم (٤٣٢٩٤٠٦٨٤) فوجدت أن له حق الإقرار، وبسؤال أطراف الدعوى عن أي إضافة؟ قرر كل واحد منهما الاكتفاء بما قدّم، عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٣,٧٧١,٢٠٠) ثلاثة ملايين وسبعمائة وواحد وسبعون ألفًا ومئتا ريال، تمثل قيمة توريد بحص للمدعى عليها، كما يطلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بأن موكلته سددت المدعية مبلغاً قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون ألف ريال، بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٠٣ / ١٠ / ٢٠١٩ م، وبرجوع وكيل المدعية إلى موكلته أقر بصحة سداد ذلك المبلغ، وحصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره (٣،٧٠١،٢٠٠) ثلاثة ملايين وسبعمائة وألف ومئتان ريال، كما دفع وكيل المدعى عليها بأن موكلته لم تماطل في الحق المدعى به، وإنما أقرت به مباشرة فلا تستحق المدعية أضرار التقاضي، وحيث إن أساس هذه المطالبة مقامة على تاجر في تعامل تجاري بين الطرفين؛ فإنه يعد من المنازعات التجارية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بالتعاقد بين الطرفين، كما أقر بالمبلغ المتبقي في ذمة موكلته وقدره (٣،٧٠١،٢٠٠) ثلاثة ملايين وسبعمائة وألف ومئتان ريال، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ قد نصّت على أنه يعد الإقرار قضائيًا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها ، كما اطلعت الدائرة على وكالة وكيل المدعى عليها فوجدته مخوّلًا بحق الإقرار، أما ما يتعلق بطلب وكيل المـدعية إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة فإن الدائرة ترى أن المدعى عليها ماطلت المدعية في سداد حقوقها مما اضـطرها إلى رفع الـدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضـي، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن موكلته غير مماطلة حيث إنها مقرة بالحق المدعى به، وتجيب الدائرة عن ذلك بأنها اطلعت على تاريخ نشوء الحق، واستحقاق المبلغ، وتأخر سداد المبلغ المدعى به، كما اطلعت على المراسلات مع مالك الشركة المدعى عليها(...) منذ عام ٢٠٢٠م، والمتضمنة المطالبة بالحق المدعى به وعدم تجاوب مالك الشركة المدعى عليها، كما أن إقرار المدعى عليها بالحق محل الدعوى لا يدل على عدم مماطلتها، بل العبرة بأداء الحق والوفاء به، وبما أن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية وبناء على ذلك فإن الدائرة تقدر أتعاب الترافع والمحاماة بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما ادعته وبه تقضي، كما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغًا وقدره (٣,٧٠١,٢٠٠) ثلاثة ملايين وسبعمائة وألف ومئتان ريال. ثانيًا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغًا وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال وذلك مقابل أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430880483 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٩٨٥٩٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: بتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٣٩ الموافق ٠٨/٠٥/٢٠١٨ م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعي عليه(توريد بحص) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٢/٠٨/١٤٣٩ الموافق ٠٨/٠٥/٢٠١٨ بثمن إجمالي قدره (٤,٧٧١,٢٠٠) أربعة ملايين وسبع مئة وواحد وسبعون ألفاً ومئتان ريال سعودي سدد منه (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي, وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (يتم رفع المستخلص كل شهر بحيث يتم سداد الدفعة المستحقة عن المواد الموردة خلال ٣٠ يوم من تاريخ رفع المستخلص),,علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٣٩ الموافق ٠٨/٠٥/٢٠١٨م- تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً الى (كشف الحساب + المستخلصات). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة بالسداد رغم الإخطار القانوني وجلسات الصلح مما أدى إلى (توكيل محام واطلب أجرة أتعاب المحاماة) خلال المدة من ٢٢/٨/١٤٣٩ إلى ١٨/٧/١٤٤٤ وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠.٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: أولًا: إلزام المدعى عليها شركة(...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغًا وقدره (٣,٧٠١,٢٠٠) ثلاثة ملايين وسبعمائة وألف ومئتان ريال. ثانيًا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغًا وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال وذلك مقابل أتعاب المحاماة، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم تقدم بتاريخ ٢٢/٩/١٤٤٤هـ بلائحة اعتراضية جاء فيها: الخطأ في تقدير أجرة المحاماة فقد جاء في تسبيب الدائرة أن الدائرة ترى أن المدعى عليها ماطلت المدعية في سداد حقوقها مما اضطرها الى رفع الدعوى وتحمل المصاريف وأعباء التقاضي وبناء عليه تقدر أجرة أتعاب المحاماة بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال وموكلي يطالب في انصافه والحكم بتقدير أجرة أتعاب المحاماة وذلك استناداً للتالي: ثبوت مبلغ المطالبة بموجب صك الحكم الابتدائي. ثبوت مماطلة المدعى عليها مما أحوجها للشكاية وذلك حسب المحادثات التي تم تقديمها سابقاً للدائرة الموقرة وكذلك ما تم تدوينه في صك الحكم أن العادة محكمة والعرف في مثل هذه القضايا يقدر بنسبة أتعاب تقدر من ١٠ ٪ الى ١٥ % من اجمالي المستحقات. وبناء على العقد المبرم بيننا وبين موكلتي في البند الرابع وهو نسبة ١١ % من قيمة المستحقات مما يدل على وجاهة المطالبة وعدم الزيادة. المبرم بيننا وبين موكلتي للتقديم الخدمات القانونية والمؤرخ بتاريخ ٢٨ / ٠٥ / ١٤٤٤ هـ والذي البند الرابع فقرة (أ) والمحدد به أتعاب المحاماة على أن تكون نسبة (١١ ٪) من اجمالي المطالبة سندات القبض والحوالات الصادرة من موكلتي لحساب المكتب وهي قيمة أجرة الأتعاب المقدمة مما سبب ضرر على موكلتي في دفع تلك المبالغ كانت بسبب مماطلة المدعى عليها. ما جاء في السوابق القضائية والمنشورة للمحكمة التجارية. في القضية رقم ٤٢٣٨ لعام ١٤٤٠ هـ المقامة لدى الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام والتي اصـدرت محكمة الاستئناف بالمحكمة الشرقية القرار رقم ٧٧١ وتاريخ ١٤٤٢ / ۰۱ / ۲۸ هـ وذلك لتوافر أركان التعويض الثلاثة وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية.في القضية رقم (۲۰۰۳ لعام ١٤٤٠) والمفصول بها برقم الحكم (٩٠٦ / لعام ١٤٤٠ هـ) وتاريخ ١٦ / ٠٩ / ١٤٤٠ هـ وصـدور القرار رقم ٩٠ لعام ١٤٤٢ هـ من الدائرة التجارية الثانية والصـادر بها حكم من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية ومضمون الحكم تعديل أجرة اتعاب المحاماة حسب ما نص عليه العقد المبرم، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف ضده أحال إلى ما سبق تقديمة. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة عدم صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في تقدير الاتعاب، فبعد الاطلاع على مضمون الحكم السالف وما بني عليه، ظهر أن المدعية في هذه الدعوى ثابت لها الاستحقاق في مواجهة المدعى عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقها التعويض عن أتعاب الترافع؛ لقاء ما استنفذته من جهد ووقت ومال؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاقها التعويض، ولأن تقدير الأتعاب لمثل هذه القضية بمبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال غير ملائمٌ؛ أخذا بالاعتبار ظروف القضية وموقف الطرفين فيها، ومقدار المبلغ المطالب به وما جرى به العرف ؛ لذا فإن الدائرة -بوصفها الخبير الأول- تنتهي إلى استحقاق المدعي ١٨٥.٠٠٠ الف. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة الى الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً تأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٣/ ٩ /١٤٤٤هـ القاضي بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغًا وقدره (٣,٧٠١,٢٠٠) ثلاثة ملايين وسبعمائة وألف ومئتان ريال. ثانيا: إلغاء الفقرة ثانيًا: إلزام المدعى عليها شركة(...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغًا وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال وذلك مقابل أتعاب المحاماة، والحكم مجددا إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغًا وقدره (١٨٥.٠٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألف ريال وذلك مقابل أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.