حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430854397
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470398190/1444
رقم الحكم:4430854397
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470398190 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430854397 التاريخ: ٢٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٩٨١٩٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٠٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بضاعة أحذية بثمن إجمالي قدره (٤٧,٧٥٩.٢٥)سبعة وأربعون ألف وسبع مئة وتسعة وخمسون ريال و خمسة وعشرون هلله، سدد منه (٨,٢٣٨.٠٠) ثمانية آلاف ومئتان وثمانية وثلاثون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٩,٥٢١.٢٥) تسعة وثلاثون ألف وخمس مئة وواحد وعشرون ريال و خمسة وعشرون هلله، وقدم سنداً لطلبه فاتورة مبيعات على مطبوعات مركز (...) وممهورة بختم مركز (...) وموقعه من مدير المكتب، وموقعه من المدعية،بمبلغ إجمالي قدره (٤٧,٧٥٩.٢٥) سبعة وأربعون ألف وسبع مئة وتسعة وخمسون ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٠٤هـ وملخصها: حضر فيها المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه وطلبه فأجاب بأنه يحيلها لما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على محامي المدعى عليه أجاب قائلا: يوجد تسديدات أخرى نسردها لفضيلتكم كالآتي: • مبلغ (٢٠٠٠) ألفان ريال بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٢م بموجب سند قبض رقم (٤٠). • مبلغ (٢٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٧م بموجب سند قبض رقم (٥١). • مبلغ (٣,٤٤٧) ثلاث آلاف واربعمائة وسبع واربعون ريال بتاريخ٢٠١٩/١٢/٢٣م فاتورة شراء ملابس للمدعى من المدعى عليه بموجب فاتورة شراء استلمها مندوب المدعى / (...). • مبلغ (٤٩٥٠) أربع آلاف وتسعمائة وخمسون ريال بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٧م • كما يوجد هناك تسديدات أخرى نقدا بموجب سندات قبض استلمها مندوب المدعى (...) بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال على دفعات فقدت من المدعية وهناك محضر شرطة بذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٣م ليصبح أجمالي المبلغ المسدد من المدعي مبلغ (٢٢,٨٩٧) اثنان وعشرون الف وثمان مئة وسبع وتسعون ريال. ٢) وبخصم المبلغ المسدد من المدعي وقدره (٢٢,٨٩٧)اثنان وعشرون الف وثمان مئة وسبع وتسعون ريال من أصل أجمالي المطالبة مبلغ وقدره (٣٩,٥١٢,٢٥) تسعة وثلاثون ألف وخمس مئة وواحد وعشرون ريال و خمسة وعشرون هلله، يصبح المتبقي في ذمة موكلي مبلغ وقدره (١٦,٦١٥,٢٥) ستة عشر ألف وستمائة وخمسة عشر ريال وخمس وعشرون هلله، ومن كل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم خصم هذه المبالغ المسددة من مبلغ المطالبة ومستعدون لسداد كامل المبلغ المتبقي وقدره (١٦,٦١٥,٢٥) ستة عشر ألف وستمائة وخمسة عشر ريال وخمس وعشرون هلله، على دفعات شهرية لمدة أربعة أشهر نظراً لظروف السوق وأفهمت الدائرة المدعي بالجواب على رد المدعى عليه بالتفصيل خلال خمسة أيام من تاريخه، كما أفهمت الأطراف أن عليهما إرفاق البيّنات والمستندات على ما يقدمانه كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣٠هـ وملخصها: وفيها حضر أطراف الدعوى الموضحة بياناتهم، وتشير الدائرة إلى المذكرة الجوابية المقدمة من المدعي حيث أرفقها في يوم انعقاد الجلسة ونصها إشارة إلى جواب المدعى عليه المقدم عبر نظام ناجز الالكتروني في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٣هـ فإننا نجيب فضيلتكم بالتالي:- أولاً: نتمسك بما ورد في مذكرتنا الجوابية المؤرخة في١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ ثانياً: في شأن سندي القبض - التي يزعمها المدعى عليه – رقم (١١٧ وتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٨م ورقم (١٢٣ وتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٨م فسندات القبض هذه لا وجود لها، ومن المعلوم أن سندات القبض تكون في حوزة من سدد المبلغ وإذا كان المدعى عليه قد قام بسداد هذا المبلغ وحاز سندات القبض فيلزمه تقديم هذه السندات لمقام الدائرة الموقرة. ثالثاً: في شأن فاتورة المرتجعات –التي يزعمها المدعى عليه - وأنها بمبلغ (٤,٩٥٠) أربعة آلاف وتسعمائة وخمسون ريال،فهذا غير صحيح، والصحيح: أن قيمة فاتورة المرتجع هي (٣,٧٣٨) ثلاثة آلاف وسبعمائة وثمان وثلاثون ريال وقد صدرت بها فاتورة مردود مبيعات بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٧م. علماً أن الإضافة على ورقة الارتجاع هي من إنشاء المدعى عليه ولم يوقع عليها مندوب مبيعات المدعي ولا يعلم عنها، ونطلب يمين المدعى عليه على أن هذه الإضافة تمت من قبل مندوب مبيعات المدعي. رابعاً: بشأن فاتورة مبيعات المدعى عليه على مندوب المدعي، فمن المعلوم أن مؤسسة المدعي تعمل في مجال الجملة وهي مورد للمدعى عليه ولا تشتري بالتجزئة نهائيا، وإذا كان قد باع في محله التجاري للمندوب ملابس شخصية فعليه أن يطلب قيمتها منه. لأنه من المعلوم أن نشاط المدعى عليه في مجال التجزئة وليس من حق المدعي منع مندوبة من ممارسة حقه في شراء احتياجاته واحتياجات اسرته من المدعى عليه أو من غيره، وهذا تصرف شخصي لا علاقة له بالعمل حتى يكون من ضمن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه. وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب أجلاً للرد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١٠/١٣هـ وملخصها:حضر أطراف الدعوى الموضحة بياناتهم أعلاه، وبسؤال المدعي عن مبلغ المطالبة وحصره أجاب قائلاً: مبلغ قدره (٣٩.٥٢١/٢٥) تسعة وثلاثون ألف وخمس مئة وواحد وعشرون ريال و خمسة وعشرون هلله، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء والفصل في الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٩.٥٢١/٢٥) تسعة وثلاثون ألف وخمس مئة وواحد وعشرون ريال و خمسة وعشرون هلله، وأجمل المدعى عليه إجابته في: المتبقي في ذمة موكلي مبلغ وقدره (١٦,٦١٥,٢٥)ستة عشر ألف وستمائة وخمسة عشر ريال وخمس وعشرون هلله، و بالاكتفاء والفصل في الدعوى، و بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) في تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولا يغير من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليه، حيث إنه دفع لم يقم بينة عليه، ولا يقوى على معارضة المستند الصريح الذي قدمه وكيل المدعي، ولجميع ما سبق، فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم(...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٣٩.٥٢١/٢٥) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وواحد وعشرون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.