حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430879773
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470981248/1444
رقم الحكم:4430879773
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470981248 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430879773 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470981248 لعام 1444هـ المدعي MIRAL DEBS المدعى عليه: نعيمه عبدالرحمن علي النصار نوف عبدالرحمن عساف العساف الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة أبراج الخالدية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (4،2%)، ورأس مالها (٥،٠٠٠،٠٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 13 / 01 / 1437هـ، الموافق 26 / 10 / 2015 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استرداد الحصص المطالب بها وعددها (١٠٤١٦) ومسوغات الطلب حقها الشرعي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه باسترداد الحصص المطالب بها وعددها عشرة آلاف وأربع مئة وستة عشر، للمسوغات الآتية: حقها الشرعي هكذا ادعى. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 20 / 10 / 1444هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (434539746) كما حضرت وكيلة المدعى عليهما بموجب الوكالة رقم (445066727) والوكالة رقم (442326025)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها كما بعث عبر المحادثة الجانبية ما نصُّه: (تتلخص مطالبة موكلتي المدعية في الآتي: موكلتي المدعية ميرال رهيف دبس – إقامة رقم (...) هي أحد ورثة علي عبد الله إبراهيم الجديعي بموجب حصر الورثة رقم (37169446) وتاريخ 01 / 06 / 1443هـ، والصادر من الدوائر الإنهائية بمحكمة الأحوال الشخصية بالرياض والحكم الصادر من دائرة الأحوال الشخصية الثالثة بمحكمة الاستئناف بالرياض بموجب الصك رقم (4226852) وتاريخ 15 / 10 / 1442هـ، الأمر الذي ترتب عليه حقوقاً لموكلتي ميرال رهيف دبس للحصص المملوكة لمورثها علي عبد الله الجديعي يرحمه الله في أبراج الخالدية السكنية المحدودة ومقرها الرئيسي مدينة الرياض سجل تجاري رقم (...) اعتباراً من تاريخ الوفاة في 06 / 01 / 1437هـ، حسب نصيبها الشرعي وكذلك حقها في طلب تعديل عقد تأسيس الشركة بما يعادل نصيبها الشرعي في حصص مورثها المذكور، وحقها في توزيعات الأرباح اعتباراً من تاريخ الوفاة في 06 / 01 / 1437هـ، وحتى تاريخه حسب نصيبها الشرعي في حصص مورثها. قامت المدعى عليهما بصفتهما زوجتين لمورث موكلتي المدعية بتعديل عقد تأسيس شركة أبراج الخالدية السكنية المحدودة وتوزيع نصيبهما الشرعي وهو الثمن فرضاً عليهما مناصفة دون مراعاة لنصيب موكلتي المدعية من هذا الفرض الشرعي وهو الثلث. طلبت موكلتي المدعية ودياً من المدعى عليهما تعديل عقد تأسيس الشركة وتسليمها نصيبها الشرعي فلم يمتثلا لذلك مما حدا بموكلتي المدعية بإخطارهما بموجب نظام المحكمة التجارية ولائحته التنفيذية. وبناءً على ما تقدم: نطلب من فضيلتكم الحكم بتعديل عقد تأسيس شركة أبراج الخالدية السكنية المحدودة ومقرها الرئيسي مدينة الرياض سجل تجاري رقم (...)، وإلزام المدعى عليهما تسليم موكلتي نصيبها من الأرباح من تاريخ الوفاة حتى تاريخه) ا.هـ، وبمناقشته في طلبه في القضية قرر قائلاً: أحصر الطلب في هذه القضية على الحكم بتعديل عقد تأسيس شركة أبراج الخالدية السكنية المحدودة ومقرها الرئيسي مدينة الرياض سجل تجاري رقم (...) بإدخال موكلتي كشكريك في الشركة حسب نصيبها الشرعي من الإرث هكذا قرر، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلاً: نستند على صك حصر الورثة للشريك المتوفى علي عبد الله إبراهيم الجديعي رقم (37169446) وتاريخ 01 / 06 / 1443هـ، والصادر من الدوائر الإنهائية بمحكمة الأحوال الشخصية بالرياض وهو مرفق بملف القضية هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بإثبات نصيب موكلتي في شركة نظامية هكذا قرر. وبسؤاله عن صفة المدعى عليهما في هذه المطالبة ؟ أجاب قائلاً: إن المدعى عليهما زوجات لمورث موكلتي ونصيبهم الشرعي من الإرث هو الثمن وبعد ثبوت زوجية موكلتي لمورث الجميع علي الجديعي دخلت موكلتي مع باقي الزوجات في استحقاق الثمن من التركة هكذا أجاب، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليهما أجابت قائلة: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى هكذا قررت. وبالرجوع إلى مرفقات القضية تبين إرفاق وكيل المدعية نسخة من مستخرج السجل التجاري لشركة أبراج الخالدية السكنية وبسؤاله عن نصيب المدعى عليهما في هذه الشركة ؟ أجاب قائلاً: كان مورث موكلتي شريك في هذه الشركة وبعد وفاته انتقلت الحصص المملوكة له إلى المدعى عليها نوف العساف بحصص قدرها (15،625) حصة وهي مثبتة في تعديل عقد التأسيس وأما المدعى عليها نعيمة النصار فقد أسست مع باقي الورثة شركة جديدة باسم شركة أبناء علي الجديعي للتجارة والاستثمار واستحوذت هذه الشركة على نصيب باقي الشركاء ومنهم المدعى عليها نعيمة النصار وعدد الحصص المملوكة لهذه الشركة في الشركة محل الدعوى هي (170،572) حصة ومن ضمنها حصة المدعى عليها نعيمة النصار هكذا أجاب. كما جرى عرض الصلح على الطرفين فأجاب وكيل المدعية قائلاً: لا مانع لدى موكلتي من الصلح مع المدعى عليهما وسبق بحث الصلح معهم ولم نصل إلى نتيجة وأجابت وكيلة المدعى عليهما قائلة: لا مانع لدى موكلتي من الصلح مع المدعية هكذا قرروا. ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بناء على ما سبق رصده؛ ولأن بحث الصفة في أطراف النزاع سابقٌ بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى، لكونها مسألة أولية يتعيَّن تحققها ابتداء ولو لم يثر ذلك أحد من أطراف النزاع طبقاً للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435ه ونصُّها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) ا.ه ولأن المقرر فقهاً وقضاء اشتراط الصفة المخولة للادعاء والمخولة لتلقيه في صحة أي دعوى، ولأن المدعية تهدف من دعواها بعد حصرها إلى تعديل عقد تأسيس شركة أبراج الخالدية السكنية سجل تجاري رقم (...) بإدخالها كشكريك في الشركة حسب نصيبها الشرعي من الإرث الدارج عليها من مورثها علي عبد الله إبراهيم الجديعي باعتباره شريكاً في الشركة، ولأن المدعية خاصمت في هذه الدعوى زوجات مورثها –بحسب ما قرره وكيلها في وقائع الحكم-، ولأن الدعوى بتعديل عقود التأسيس للشركات النظامية تقام على جميع الشركاء المالكين لحصص الشركة والمخوَّلين بإجراء التعديل على عقود تأسيسها، ولأن المدعية أفردت في مخاصمتها زوجات مورثها ولم تخاصم باقي الشركاء المثبت بيانهم في مستخرج السجل التجاري للشركة، كما تبين من استجواب وكيل المدعية أن نصيب المدعى عليها نعيمة النصار استحوذت عليه شركة أبناء علي الجديعي للتجارة والاستثمار وهذه الشركة هي الشريك في الشركة محل الدعوى؛ وبناء عليه فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى عدم قبول هذه الدعوى لنقص استيفاء شرط الصفة فيها. وتنوِّه الدائرة بأن حكمها الماثل لا يمنع المدعية من إعادة عرض دعواها على القضاء بعد استيفاء شروطها الشرعية والنظامية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.