حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430881555
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٥ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470911519/1444
رقم الحكم:4430881555
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470911519 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430881555 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١١٥١٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، تضمنت: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مياه شرب معبأة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٨٠,٩٩٩.٦٠) ثمانون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي و ستون هلله سدد منه (٣٦,٠٠٠) ستة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(٣٦,٠٠٠) ستة وثلاثون ألفًا ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٤/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠١م، ودفعة قدرها(٤٤,٩٩٩.٦٠) أربعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي و ستون هلله تحل بتاريخ١٤٤٤/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٥م، ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٤,٩٩٩.٦٠) أربعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال وستون هللة ، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه، حددت لها جلسة في ٢٠/٩/١٤٤٤هـ: وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكالة رقم(...)، فيما لم تحضر المدعى عليها، وقد تم التأكد من صحة تبليغها، وبسؤال وكيل المدعية عن حقيقة دعوى موكلته، فأحال الى ما جاء في صحيفة الدعوى وطلباتها، ثم سألته الدائرة عن بينتهم على الدعوى، فاتورة يومي، ومحادثات واتس اب مع الموظف الذي اشترى منه، ثم قررت الدائرة تأجيل الدعوى لدراستها، وفي جلسة هذا اليوم: حضر وكيل المدعية الحاضر في الجلسة الماضية، فيما حضر صاحب الشركة المدعى عليها، وقد حضر الكترونياً، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليها الجواب فذكر بأنه لم يتعامل مع المدعية ولم يستلم منها فضلاً أن الختم غير صحيح وهذا سجل الفرع لا يوجد له ختم والان المؤسسة هي شركة من عام ١٤٤٢هـ ولها ختم رئيسي، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية الرد فذكر بأن التعامل كان مع شخص أسمه(...) وهو الذي ورد له البضاعة واستلمها، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن علاقته بـ(...) فذكر بأنه لا تربطه بالشركة أي علاقة ولا يعرفه، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة أطراف الدعوى الحاضرين في هذه الجلسة بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهم لذلك. الأسباب: ولما كان بحث الصفة في الدعوى من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والنظر فيها ابتداءً قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يكن ذلك بطلب من الخصوم؛ لكونها من قواعد النظام العام، ويفصل فيها في أي مرحلة من مراحل الدعوى القضائية، وذلك استناداً (٣٠/١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه: المسائل الأولية هي: الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها -مثل البت في الاختصاص، والأهلية، والصفة، وحصر الورثة- قبل السير في الدعوى ، وبما أن وكيل المدعية قد ذكر بأن تعامله كان مع شخص يدعى(...) وهو الذي ورد له البضاعة واستلمها، وبما أن المدعى عليه ينكر صلته بمستلم البضاعة أو له علاقة بشركته، ومن المتقرر فقهاً وقضاءً على اليد ما أخذت حتى تؤديه ، وبما أن البضاعة لم تسلم للمدعى عليه ولم يقدم وكيل المدعية ما يثبت أن مستلم البضاعة الذي أشار إليه له صلة بالمدعى عليه، مما تكون الصفة منعقد لمستلم البضاعة وعليه تقام الدعوى، وذلك لما اشير إليه سابقاً، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى لرفعة على غير ذي صفة. نص الحكم: عدم قبول هذه الدعوى لرفعها على غير ذي صفة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم