حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430891568
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470972756/1444
رقم الحكم:4430891568
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470972756 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430891568 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة لقضية رقم ٤٤٧٠٩٧٢٧٥٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعى: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيلة المدعية بلائحة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في بناء فله، لمدة (٦) ستة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٦٩,٢٠١.٠٠) خمس مئة وتسعة وستون ألفًا ومئتان وواحد ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٦٩,٢٠١.٠٠) خمس مئة وتسعة وستون ألفًا ومئتان وواحد ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٤٥٥,٠٠١.٠٠) أربع مئة وخمسة وخمسون ألفًا وواحد ريال سعودي، والمتبقي (١١٤,٢٠٠.٠٠) مائة وأربعة عشر ألفًا ومئتان ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٥٦٩,٢٠١.٠٠) خمس مئة وتسعة وستون ألفًا ومئتان وواحد ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (٠) في ١٤٤٤/٠٦/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٤م بمبلغ قدره (٥٦٩,٢٠١.٠٠) خمس مئة وتسعة وستون ألفًا ومئتان وواحد ريال سعودي، وخلصت الى طلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١١٤,٢٠٠.٠٠) مائة وأربعة عشر ألفًا ومئتان ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ٢٤/١٠/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه/(...) وكما حضر وكيله / (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت لما جاء في صحيفتها، وبسؤالها ألمدعى عليه تاجر؟ فأجابت قائلة: الأعمال محل الدعوى تجارية بحسب العقد، هكذا أجابت، وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: موكلي ليس بتاجر ولا يحمل صفة التاجر، هكذا أجاب، وبعد الاطلاع على العقد محل الدعوى؛ رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة بحثها والحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك أطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام، استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث أن المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية حصرت الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القائم بين الطرفين، إذ أن الدعوى الماثلة مقامة من تاجر ضد فرد؛ وعليه فإن الدعوى تكون خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية، وانعقاد اختصاص نظر الدعوى للمحاكم العامة استناداً لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية على: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى). نص الحكم: حكمت المحكمة بعدم الاختصاص نوعيا بنظر هذه القضية وانعقاد الاختصاص في نظرها للمحاكم العامة، وبالله التوفيق.