حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430892708

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470938381/1444
رقم الحكم:4430892708
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470938381 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430892708 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٨٣٨١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيلة المدعية بلائحة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (اتفقت المدعى عليها مع المدعية لقيام المدعية بتقديم خدمات نقل طرود وشحنات لصالح المدعى عليها - قامت المدعية بالتزاماتها المتفق عليها طيلة فترة التعامل بنقل كافة الشحنات المسلمة لها من قبل (المدعى عليها). - وحيث جرى التعامل مع المدعى عليها بأن تقوم المدعية بإصدار فواتير توضح وزن الإرسالية وكميتها وتتم الفوترة على تلك الأساس وذلك وفق الكشف المرفق في ملف القضية. عليه وبناءً على ما تقدم ولقيام موكلتنا بالتزاماتها الموكل إليها فإن مازال في ذمة المدعى عليها مبالغ لم تدفع حتى الآن وقدرها ٢٢،٥٦٢ ريال ثالثاً: الطلبات ولقوله تعالى:(يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، عليه نلتمس من أصحاب الفضيلة يحفظهم الله بالآتي: ١. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ٢٢،٥٦٢ ريال ٢. إلزام المدعى عليها دفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره ٢٫٠٣٠ سعودي) ا.هـ. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ٢٤/١٠/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (٧٢٩٨١٩٩٦)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت الى تحريرها، وبعد الاطلاع على مرفقات القضية، جرى سؤالها عن المقصود بخطاب التسليم فأجابت قائلة: خطاب التسليم هو خطاب إثبات استلام المدعى عليها لكشف الحساب، وقد دون على كشف الحساب أن عدم الاعتراض عليه خلال خمسة عشر يوما دليل على صحة الكشف، ولم تعترض المدعى عليها حتى الآن ولم تحضر، هكذا أجابت، وبعد تصفح المرفقات، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تحصر دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٢.٥٦٢ ريال) يمثل قيمة خدمات نقل طرود، وإلزامها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢.٠٣٠ ريال)، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ وحيث قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعواها عقدا يثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين مذيل بما ينسب للمدعى عليها، وعليه ثبت للدائرة تعاقد الطرفين، كما قدمت في سبيل إثبات الاستحقاق كشف حساب صادر من موكلتها يتضمن كامل مبلغ المطالبة، ودوّن عليه أن الكشف يعد صحيحاً في حال عدم ابداء أي ملاحظات عليه من قبل المدعى عليها، كما قدمت ما يثبت إرسال الكشف الى المدعى عليها وتسليمه لها بموجب خطاب التسليم المرفق؛ ولأن الأصل عدم الاعتراض عليه، ولأن عدم الاعتراض قرينة على صحة الكشف؛ إذ أن العادة جارية على تقديم الاعتراض حال التحفّظ، أما والحال ما ذكر من استلام المدعى عليها وسكوتها في معرض الحاجة إلى بيان؛ فإنه يعد قرينة على صحة الكشف وما ورد فيه، كما عضد هذه القرينة قرينة عدم حضور المدعى عليها للجلسة القضائية وتخلفها عن الإجابة رغم تبلغها يعد قرينة أخرى تعضد جانب المدعية وترجح صحتها؛ ولو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، كما أن سكوتها عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني بصحة دعوى المدعية واستحقاقها لمبلغ المطالبة؛ مما تنتهي معه الدائرة الى إلزامها بدفع مبلغ المطالبة. أما عن طلب المدعية لأتعاب المحاماة؛ وحيث ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات المدعية دون أي مسوغ ظاهر؛ ولما كان من المقرر فقهاً أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، ولنص المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، على أن تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامة الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطلة المحكوم عليه، والعرف والعادة، ورأي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة؛ مع الأخذ بما نصت عليه المادة المذكورة؛ وحيث رأت الدائرة تناسب المبلغ المطالب به مع قيمة الدعوى؛ مما تنتهي معه الى قبول الطلب والحكم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (شركه (...)) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٢،٥٦٢) اثنان وعشرون ألف وخمسمائة واثنان وستين ريال، إضافة إلى مبلغ قدره (٢.٠٣٠) ألفان وثلاثون ريال عن أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث