حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430858626

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470966421/1444
رقم الحكم:4430858626
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470966421 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430858626 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470966421 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) مساهمه مقفله المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: إنه بتاريخ 1435/12/04هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (أدوات منزلية) وتاريخ ابتداء التعامل 1438/06/26هـ بثمن إجمالي قدره (42،961.80) اثنان وأربعون ألف وتسع مئة وواحد وستون ريال وثمانون هلله سدد منه (29،725.50)تسعة وعشرون ألف وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال وخمسون هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/05/15هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (10،859.70) عشرة آلاف وثمان مئة وتسعة وخمسون ريال وسبعون هلله، وقدم سنداً لطلبه: 1-كشف حساب على مطبوعات (...) بتاريخ 2021/03/08م، بمبلغ (29،725.50) تسعة وعشرون ألف وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال وخمسون هلله. 2- عقد تسهيلات ائتمانية مختوم من مؤسسة المدعى عليها وهي مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) ومصدق من الغرفة التجارية، وموقع من مندوب المبيعات ومدير المبيعات، وعقدت الدائرة جلسة كتابية في 1444/10/14هــ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن البينة ذكر بأنها تتمثل في عقد تسهيلات ائتمانية مختوم من مؤسسة المدعى عليها وهي مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) ومصدق من الغرفة التجارية، كما ذكر بأن بينته تتمثل في كشف الحساب المرفق بالدعوى والذي انتهى إلى مبلغ قدره (10.859.70) عشرة آلاف وثمان مئة وتسعة وخمسون ريال وسبعون هلله، ثم ذكر بأن الأصل هو أن المتبقي مبلغاً قدره (13،236.30) ثلاثة عشر الف ومائتان وست وثلاثون ريال وثلاثون هلله، في ذمة المدعى عليها ولكن المدعية خصمت مبلغا قدره (2،376.60) ألفان وثلاثمائة وست وسبعون ريال وستون هلله، ليكون المتبقي هو مبلغ المطالبة، وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعية، كما قامت بالاستعلام عن السجل التجاري لمؤسسة (...) واتضح بأنها مؤسسة تعود ملكيتها للمدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره(10،859.70) عشرة آلاف وثمان مئة وتسعة وخمسون ريال وسبعون هلله، وحيث لم تحضر المدعى عليها أو من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (10/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (9) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما كانت المدعية قد قدمت البينة الموصلة المحررة في وقائع هذا الحكم، ولما كانت الفقرة الثانية من المادة الحادية والثلاثين من نظام الإثبات نصت على أنه: تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة أهـ كما نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الاصدر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26هـ: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. 2- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تَلَّقى عنه الحق.) مما تنتهي معه الدائرة قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 10.859.70 ريال عشرة آلاف وثمانمائة وتسعة وخمسون ريالا وسبعون هللة والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث