حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4431039598

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٥ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470796969/1444
رقم الحكم:4431039598
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470796969 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431039598 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470796969 لعام 1444 هـ المدعي: شركة منار الاسكان للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة القلاع الذهبية الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: "إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠١٤/١١/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات -سقالات- دعامات- أخشاب- لمدة (٣٧) سبعة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٨٥,١٨٧.٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١٨٥,١٨٧.٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٨٥,١٨٧.٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال سعودي بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٢هـ سدد منه (٥١,٨٧٥.٠٠) واحد وخمسون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (١٣٣,٣١٢.٠٠) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنا عشر ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠١٤/١١/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٦/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠١٤/١١/١٦م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٦/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠١٤/١١/١٦م حتى ١٤٣٩/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣٠م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٣٣,٣١٢.٠٠) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنا عشر ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٦/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠١٤/١١/١٦م إلى ١٤٣٩/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣٠م، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور حليمه صديق بن احمد الشيخي بصفتها وكيلة عن المدعية، كما حضر رفيدان عايد جبرين العتيبي بصفته مدير الشركة المدعى عليها، المدونة هويتيهما ووكالة وكيلة المدعية في ضبط الجلسة الأولى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ أحالت الى ما ورد في صحيفه الدعوى وحصرت طلبها بما جاء فيها، وأفادت وكيلة المدعية أن أنواع المواد المؤجرة:" دعامة - عارضة- قائم- وصلة قائم- كلبس- ميزانية- يوهيد- كمرات المنيوم -مرابيع طويله -برواز - مائل -افقي -مواسير مجلفنة -بلايود -مقطوعية"، وأحال مدير المدعى عليها إلى المذكرة المقدمة منه عبر الطلبات في تاريخ 20/ 08/ 1444هـ المتضمنة ما مفاده:" ما تدعي به المدعية من التعاقد مع شركة القلاع الذهبية وفق ما جاء في دعواها فغير صحيح، والشركة لم تقم بإبرام أي عقد مع المدعية، وما قدمته المدعية من عقد لإثبات التعاقد فهو غير منتج لإثارة النظامية لعدم تذيله بتوقيع وختم الشركة، و ما قدمته المدعية من فواتير ومحضر استلام، هو دليل من صنع نفسها والشركة لم تصادق على أي منها، وكشف الحساب المقدم من المدعية فإن الختم الموجود عليه ليس ختم الشركة المعتمد، و نأمل من فضيلتكم التحقق من صحة الاختام والتواقيع المستخدمة بالمستندات من خبراء مختصين أو بمضاهاتها مع مستندات أخرى، بالإضافة الى أن الفواتير المقدمة من قبل المدعية والتي تدعي بها في المطالبة فمجموع المبالغ المذكورة بها غير مطابقة مع المبلغ المطالب به في دعواها، وذلك أثبات على عدم صحة ما تطالب به، و التفويض المرفق بالدعوى للسيد سامي عبد المحسن للتعاقد مع المدعية، ليس دليلاً كافياً لإثبات التعاقد حيث كان هناك بوادر عمل مع المدعية، ولكن لم يتم إتمام الاتفاق معها، ولم نقم باستئجار أي معدة منها، وأنوه على فضيلتكم باختلاف توقيع المفوض في التفويض مع المستندات المقدمة من المدعية، وحيث يتضح لفضيلتكم بأنه تم استخدام معلومات الشركة في صنع مستندات لا أساس لها من الصحة، و ذمة الشركة خالية تماما من أي مبالغ مالية تجاه المدعية، وإنه لم يتم إبرام أي عقد مع المدعية ولم نستلم أي عمل. ولم نقم باعتماد أي مستند وقد تم استخدام معلومات الشركة فقط، واختتم مذكرته بطلب رد الدعوى؛ لعدم صحتها" وعقبت عليها وكيلة المدعية بمذكرة قدمتها عبر الطلبات بتاريخ تتضمن ما مفاده:" ما ذكرته المدعى عليها كلام مرسل وغير صحيح، حيث تعاقدت المدعى عليها مع المدعية بموجب تفويض مصدق من الغرفة التجارية يحتوي على تفاصيل التعاقد بين الطرفين، واستكمالاً للرد على ما تدعيه المدعى عليها من عدم إتمام إجراءات التعاقد، فنرفق لفضيلتكم عدداً من الشيكات تخص جزءاً من مستحقات موكلتي، وهذا يدل على أن المدعى عليها لم تصدر الشيكات إلا لوجود تعامل تجاري، والختم المذيل على كشف الحساب صحيح ومذكور فيه رقم السجل التجاري للمدعى عليها، وتوقيع المفوض من المدعى عليها والمصدق من الغرفة التجارية مطابق على المستندات الموقعة منه، وضمنت مذكرتها بتفصيل العلاقة التعاقدية وهي وفق ما جاء في صحيفة الدعوى وأحالت إلى مرفقات الصحيفة وما قدمته من مستندات مع هذه المذكره"، وفي جلسة أخرى افتتحت الجلسة وفيها حضرت حليمه صديق بن احمد الشيخي وأمينه عقيل محمد المطيري بصفتيهما وكيلتان عن المدعية المدونة بياناتهما في ضبوط الجلسات، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بحسب مهمة التبليغ الإلكترونية الواردة في النظام، ولم يقدم تعقيباً جديداً على مذكرته الأولى وعلى ما قدمت وكيلة المدعية في مذكرتها الثانية، كما تشير الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعية نسخة من سند لأمر على بريد الدائرة -جرى إرفاقه في النظام-، وقررت وكيلة المدعية حليمة الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من إقامة دعوى موكلتها بعد حصرها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (133,312) مائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة واثنا عشر ريالاً؛ لقاء تأجيرها معدات للمدعى عليها، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلا، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيلة المدعية قدمت نسخة من إفادة وزارة التجارة بتغيير اسم المدعية من منار العمران للتجارة والصناعة إلى منار الإسكان للتجارة والمقاولات بذات السجل التجاري، وقدمت نسخة من عقد صادر على مطبوعات المدعية ومذيل بتوقيع تابع المدعى عليها وختم المدعية، كما قدمت نسخة من أصل محرر صادر على مطبوعات المدعى عليها مرسل إلى المدعية يتضمن ما نصه:" تفويض المدعى عليها السيد/ سامي عبدالمحسن في استئجار المواد الآتية من شركة منار العمران...الخ، كما تضمن: ونعتبر مسئولين مسؤولية كاملة عن كافة الكميات المستأجرة للمواقع حسب الفواتير الموقعة من مندوبنا المدعو/ سامي عبدالمحسن، ومسؤولين عن تسديد ما يستحق عليه من الإيجارات بموجب فواتير من تاريخ إخراج الكميات حتى إعادتها، ونفوضه بالتوقيع على جميع الأوراق من فواتير وعقود وما تتطلبه مصلحة العمل" ومذيل بتوقيع سامي وختم المدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، وقدمت نسخة من محرر صادر على مطبوعات المدعية قبل تغير اسمها معنون بمحضر استلام سقالة –شدة معدنية في تاريخ 10/ 05/ 2016م ومذيل بتوقيع تابع المدعية وتابع المدعى عليها سامي، كما قدمت عدة فواتير صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بتوقيع منسوب لتابع المدعى عليها، كما قدمت كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية قبل تغير اسمها ومذيل يختم المدعية وختم المدعى عليها للفترة من تاريخ 10/ 05/ 2016م إلى تاريخ 10/ 02/ 2017م، كما قدمت نسخة من خمسة شيكات محررة من المدعى عليها للمستفيد المدعية، وقدمت نسخة من سند لأمر صادر على مطبوعات المدعية قبل تغير اسمها يتضمن محرر السند عن المدعى عليها وهو تابعها المفوض بالتوقيع والاستلام وما تتطلبه مصلحة العمل حسب ما جاء في خطاب التفويض بمبلغ قدره (200,000) مئتا ألف ريال لصالح المدعية، وبما أن ما قدمته المدعية من خطاب التفويض المعتمد من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية والشيكات ومحرر استلام للمعدات وكشف الحساب الصادر من المدعية معتمدة من المدعى عليها بختمها على الكشف وبصدورها منها كالشيكات وبتوقيع تابعها المفوض من قبلها كتوقيعه على استلام المعدات، وبما أن توقيع تابعها على استلام المعدات مشابه بالعين المجردة لتوقيعه في خطاب التفويض الصادر على مطبوعات المدعى عليها، الأمر الذي يثبت معه للدائرة وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين، ولا ينال من ذلك إنكار مدير المدعى عليها للتعاقد والاستحقاق فلو لم يكن ثمة تعاقد لما أصدرت المدعى عليها شيكات على مطبوعاتها، ولما ذيلت بختمها المتضمن سجلها التجاري واسمها على كشف الحساب الصادر من المدعية، ولما وقع تابعها على الفواتير ومحضر استلام المعدات، وعلى فرض أن التفويض كان لبوادر تعاقد لم يتم بحسب ما دفع به مدير المدعى عليها، فلم يظهر للدائرة إلغاء المدعية للتفويض ولم تقدم ما يثبت ذلك، مع استصحاب المستندات المعتمدة منها بختمها وبتوقيع تابعها كما أن التفويض المرسل إلى المدعية مصدق من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، وأما عن استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وبما أن المدعية قدمت للدارة فواتير مذيلة بتوقيع منسوب لتابع المدعى عليها، كما قدمت سند لأمر يتضمن توقيع تابع المدعى عليها يتعهد فيه بسداد المدعى عليها مبلغاً يفوق مبلغ المطالبة، و بالنظر إلى قيمة الأجرة المضمنة في محضر استلام المعدة المذيل بتوقيع تابع المدعى عليها وبعد مطابقته مع كشف حساب المدعية من بداية العلاقة التعاقدية إلى نهاية فترة الأجرة محل المطالبة وجدتها تتضمن مبلغ المطالبة، وبما أن وقائع الدعوى ومستنداتها اطمأنت لها الدائرة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وبه تقضي وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة القلاع الذهبية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة منار الإسكان للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (133,312) مائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة واثنا عشر ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4431039598 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470796969 لعام 1444 هـ المدعي: شركة منار الإسكان للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة القلاع الذهبية الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليها شركة القلاع الذهبية بأن تدفع للمدعية شركة منار الإسكان للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد مبلغاً قدره (133,312) مائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة واثنا عشر ريالاً، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدمت المدعى عليها باعتراضها على الحكم المرفق بملف القضية، وبإحالة القضية للدائرة حددت لها جلسة افتتحت في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 16/12/1444هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها وكيلة المدعية/ أمينه بنت عقيل محمد المطيري. بموجب هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (424012822)، كما حضرها مدير الشركة المدعى عليها/ رفيدان بن عايد جبرين العتيبي بموجب هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (422790569)، وجرى سؤال مدير الشركة المدعى عليها الحاضر عن مقدم طلب الاستئناف فأجاب بقوله: تم تقديم طلب الاستئناف إنشاء ولائحة من قبلي بصفتي مدير الشركة ولم يقدم من محامي، وبسؤاله هل هو محامي؟ فأجاب بأنه ليس محامي. وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وتفحص مستنداتها، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً من هذه الجهة، ومن جهة أخرى، فلمَّا كان النزاع الماثل مندرجاً تحت الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث نصَّت المادة (51) من لائحة نظام المحاكم التجارية على أنه:" يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام، ويستثنى من ذلك الآتي: أـ الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من المادة السادسة عشرة من النظام. بـ الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثامنة والسبعين من النظام. ج ـ طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة"، ولما كان الثابت بموجب بيانات النظام أن من قام بإنشاء طلب الاستئناف هو مدير المدعى عليها/فيدان عايد العتيبي، بموجب الطلب رقم 4411415478 في 23/11/1444هـ، كما أنه هو من قام بإعداد مذكرة الاعتراض ووقع عليها، وليس بمحام مرخص، وقد أقرّ بذلك مدير المدعى عليها/فيدان عايد العتيبي (المستأنفة) في جلسة اليوم، وبما أنه لم تتحقق الصفة النظامية في شخص طالب الاستئناف ومقدم الاعتراض حال كونه لم يقدم من محامٍ وفقَ ما نصَّ عليه النظام؛ فإنه واستناداً إلى المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ تنتهي الدائرة إلى المنطوق أدناه وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف ذي الرقم 4411415478 وتاريخ 23/11/1444 المقدم من المدعى عليها شركة القلاع الذهبية سجل تجاري رقم (...) في القضية رقم 4470796969 لعام 1444؛ لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث