حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430879935

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470791350/1444
رقم الحكم:4430879935
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470791350 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430879935 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٩١٣٥٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة(....) المدعى عليه: شركة(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٩٤.١٨٢) مائة وأربعة وتسعون ألفا ومئة واثنان وثمانون ريال سعودي، تمثل قيمة تنفيذ المدعية للمدعى عليها أعمال مقاولة عبارة عن أعمال البنية التحتية البسيطة لموقع ولي العهد٩ في مكة المكرمة، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٤هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٧٢١١٨٠٢٤) وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة الحاضر عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات وحضر الطرف الآخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أرفق ما نصه تحرير دعوى مؤسسة (...) ضد شركة(...) تعاقد موكلي مع المدعى عليه على أن يقوم موكلي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ أعمال البنية التحتية البسيطة لموقع ولي العهد٩ (د) مكة المكرمة، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠١م، وتم الانتهاء وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٢٩٧,٥٠٠) مليون ومئتان وسبعة وتسعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٥٣,٧٢٥) خمس مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٣٥٩,٥٤٣) ثلاث مئة وتسعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وثلاثة واربعون ريال سعودي، والمتبقي (١٩٤١٨٢) مائة واربعه وتسعون ألف ومئة وثنين وثمانين ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيمة التنفيذ المتبقية (١٩٤.١٨٢)ريال استنادًا على مستخلص في ٢٠٢٠/٠٧/٢٦م وذلك لـلكميات المنجزة استنادًا على العقد. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بقيمة التنفيذ وهي (١٩٤.١٨٢)ريال استنادًا على مستخلص رقم ١ وذلك لـلكميات المنجزة استنادًا على العقد.، هذه دعواي ، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على العقد والمستخلص، ثم طلبت الدائرة من الحاضر إحضار موكله أثناء الجلسة لمناقشته فطلب مهلة لذلك وبعد رجوعه ذكر بأنه تعذر عليه الوصول لموكله وذكر أن موكله كبير في السن واستعد لإحضاره في الجلسة القادمة، فاستجابت الدائرة لذلك وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ٢٠ /١٠ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر مالك المؤسسة المدعية: (....) هوية وطنية رقم (...)ووكيله بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٧٤٠٤٥٢٥٧)، ثم عرضت الدائرة اليمين المتممة على مالك المؤسسة المدعية على المبلغ محل الدعوى بعد أن ذكرته بالله ومن عظم اليمين ومغبتها فاستعد لأدائها قائلا (والله الذي لا إله إلا هو فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة بأني تعاقدت مع المدعى عليها شركة الجابر للمقاولات المحدودة على تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ أعمال البنية التحتية البسيطة لموقع ولي العهد ٩ في مكة المكرمة، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠١م، وتم الانتهاء من جميع الأعمال، وقد تبقى لي مبلغا قدره (١٩٤.١٨٢) مائة وأربعة وتسعون ألفا ومئة واثنان وثمانون ريال سعودي، لاتزال في ذمة المدعى عليها، لم أستلمها ولم أقبضها حتى الآن والله العظيم والله العظيم والله العظيم)هكذا حلف، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره، وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها، فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٩٤.١٨٢) مائة وأربعة وتسعون ألفا ومئة واثنان وثمانون ريال سعودي، تمثل قيمة تنفيذ المدعية للمدعى عليها أعمال مقاولة عبارة عن أعمال البنية التحتية البسيطة لموقع ولي العهد٩ في مكة المكرمة، وقدمت لإثبات دعواها ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليها وهو العقد والمستخلص، ولما كانت الدائرة قد اطلعت على هذه البينات ورأت بأنها غير موصلة للحكم بها، ولما كان الأمر كذلك فقد رأت الدائرة توجيه اليمين المتممة لمالك المؤسسة المدعية بحسب ما نص عليه نظام الإثبات في الفقرة (٢) من المادة (٩٢) ونصها: اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب. ونص المادة (١٠٥) من ذات النظام على أن توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق المالية فإن حلف حُكم له وإن نكل لم يعتد بدليله ، وعليه فإن الدائرة وجهت اليمين المتممة لمالك المؤسسة المدعية وقد حلفها وبذلك تكون بينة المدعية موصلة للحكم وحجة على المدعى عليها ودليلا على ثبوت المبلغ محل المطالبة، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسات هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية و نكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / شركة(.....) سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية / مؤسسة (.....) سجل تجاري رقم(...) لصاحبها / (.....) هوية وطنية رقم (...)مبلغا وقدره (١٩٤.١٨٢) مائة وأربعة وتسعون ألفا ومئة واثنان وثمانون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث