حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في تبوك رقم 4430879242
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريتبوك٢٥ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470937974/1444
رقم الحكم:4430879242
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470937974 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: تبوك رقم الحكم: 4430879242 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٧٩٧٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبنظرها في الجلسة التحضيرية المعقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٧-٠٧- ١٤٤٤هـ، وفيها حضر: (...) يحمل هوية وطنية رقمها:(...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكالة الكترونية رقمها: (...) وتاريخها: ٠٦-٠٩-١٤٤٤هـ في حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم: (٧٢٧٨٣٣٠٩)، وعليه؛ قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضوريا،واستنادا على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، وتفيد الدائرة بأن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد موعد لنظرها، وبالإذن لوكيل المدعي قدم مذكرة عبر المحادثة الجانبية تضمنت ما يلي: (إن موكلي قد اتفق مع المدعي عليه في شهر (رجب ٧) من عام ١٤٣٩هـ على شراكة مضاربة -رأس المال من موكلي والعمل من المدعى عليه- في شراء وبيع حاويات بضائع عبارة عن كنتيرات (...) ومدة الشراكة سنة واحد من تاريخ استلامه رأس المال، وقام موكلي بتسليم المدعي عليه في سبيل هذه الشراكة مبلغ وقدره: (٦١٢٠٠٠,٠٠) ست مائة واثنا عشر ألف ريال، على النحو التالي: أولا: بتاريخ ١/ ٨/ ١٤٣٩هـ تم تحويل مبلغ وقدرة (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال على حساب المدعي عليه في (...) ثانيا: بتاريخ ٢/ ٨/ ١٤٣٩هـ تم تحويل مبلغ وقدرة (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال على حساب المدعي عليه في (...) ثالثاً: بتاريخ ٩/ ٨/ ١٤٣٩هـ تم تحويل مبلغ وقدره: (٤٠٨.٠٠٠) أربع مائة وثمانية ألف ريال على حساب المدعي عليه في (...) وفي شهر ٨ لعام ١٤٣٩هـ سلم موكلي إلى المدعى عليه مبلغاً قدره: (٤٠٠٠) اربعة الاف ريال نقدا، لتكون المبالغ المسلمة المدعي عليه قدرها: (٦١٢,٠٠٠,٠٠) وأعاد المدعى عليه لموكلي مبلغا قدره: (٣٢٢.٠٠٠) مائتان واثنان وعشرون ألف ريال، وبقي لموكلي في ذمته مبلغا قدره: (٢٩٠.٠٠٠) مئتان وتسعون ألف ريال، أطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٢٩٠.٠٠٠) مئتان وتسعون الف ريال تتمثل بقية رأس المال. إلزام المدعي عليه بأتعاب محاماة قدرها: (٢٩.٠٠٠) ريال) هكذا تضمنت بنصها ولحنها، مقدما في سبيل دعواه؛ كشف حساب بنكي على مطبوعات (...) بحوالات بنكية من حساب المدعي في (...) إلى حساب المدعى عليه في (...): (...) وقد جاءت على النحو التالي: أولاً: حوالة تتضمن مبلغا قدره: مئة ألف ريال بتاريخ ١/ ٨/ ١٤٣٩هـ ثانيا: حوالة تتضمن مبلغا قدره: مئة ألف ريال بتاريخ ٢/ ٨/ ١٤٣٩هـ. ثالثاً: حوالة تتضمن مبلغا قدره: أربع مئة وثمانية آلاف ريال بتاريخ ٩/ ٨/ ١٤٣٩هـ. ثم اكتفى بما تقدم، ولصلاحية الفصل في الدعوى أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين الطرفين متعلقا بشركة مضاربة، فإن نظر هذه الدعوى يدخل في اختصاص المحاكم التجارية استنادا للفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، والدائرة مختصة بنظرها أيضا بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ. وأما عن موضوع الدعوى: فإن وكيل المدعي يستند في دعوى موكله إلى أن المدعى عليه قد تسلم من المدعي مبلغا قدره (٦١٢٠٠٠,٠٠) ست مائة واثنا عشر ألف ريال، وبعد انتهاء الشراكة أعاد المدعى عليه منها مبلغا قدره (٣٢٢.٠٠٠) مائتان واثنان وعشرون ألف ريال، ثم امتنع عن أداء المتبقي وقدره: (٢٩٠.٠٠٠) مئتان وتسعون ألف ريال، طالبا إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٢٩٠.٠٠٠) مئتان وتسعون الف ريال تتمثل بقية رأس المال، وإلزام المدعي عليه بأتعاب محاماة قدرها: (٢٩.٠٠٠) تسعة وعشرون ألف ريال، ومقدما في سبيل إثبات ذلك؛ كشف حساب بنكي على مطبوعات(...) يتضمن حوالات بنكية من حساب المدعي في (...) إلى حساب المدعى عليه في ذات (...) ويحمل الرقم: (...) وقد جاءت الحوالات على النحو الآتي: أولاً: حوالة تتضمن مبلغا قدره: مئة ألف ريال بتاريخ ١/ ٨/ ١٤٣٩هـ. ثانيا: حوالة تتضمن مبلغا قدره: مئة ألف ريال بتاريخ ٢/ ٨/ ١٤٣٩هـ. ثالثاً: حوالة تتضمن مبلغا قدره: أربع مئة وثمانية آلاف ريال بتاريخ ٩/ ٨/ ١٤٣٩هـ، وهو ما يثبت به انشغال ذمة المدعى عليه بكامل المبلغ المدعى به، واستحقاق المدعي لما يطالب به من استعادته. استناد على الفقرة رقم: (١) من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦-٥-١٤٤٣هـ، ونصها: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." ولا ينال من ذلك ما قد يرد على دعوى المدعي من احتمال الوفاء ونحوه؛ لأن الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليه، و الدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعى عليه وقد أسقطه بتخلفه عن الحضور وعن تقديم جوابه عن الدعوى رغم تبلغه، الأمر الذي يتقرر به سلامة ما قدمه وكيل المدعي عما يعارضه، و يتقرر به ثبوت المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليه، وهو ما يوجب إلزامه بدفعه للمدعي. وأما مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (٢٩٠٠٠) تسعة وعشرون ألف ريال، بما يوازي ١٠% من المبلغ محل المطالبة؛ فبما أنه قد تقرر قضاء أن المطالب إذا مطل غريمه وأحوجه إلى الشكاية وغرم بسبب ذلك فإنه يغرمه، ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هو المدعى عليها، وكان في مُكنته حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ (٢٩٠٠٠) تسعة وعشرون ألف ريال، بما يوازي ١٠% من المبلغ المحكوم به؛ تعويضا عن أتعاب المحاماة ، مضمومة إلى مبلغ المطالبة الأصلي وذلك وفق المنطوق أدناه, وعملا بالفقرتين رقم (١) و (٢) من المادة رقم: (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، فإن حكم الدائرة حينئذ يعد في حقه حضوريا، وتطبق على هذا الحكم إجراءات الحكم الحضوري. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: (...) يحمل هوية وطنية رقمها: (...) بأن يدفع لـ/ (...)، يحمل هوية وطنية رقمها: (...) مبلغاً قدره: (٣١٩.٠٠٠) ثلاث مئة وتسعة عشر ألف ريال.