حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4630181377

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٣ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570911048/1445
رقم الحكم:4630181377
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570911048 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630181377 التاريخ: ٣ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩١١٠٤٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة مرئية بتاريخ ٨/ ٨/ ١٤٤٥هـ حضرت المدعية أصالة، كما حضر وكيل المدعى عليه (...)، بوكالة رقم: (...) وتاريخ ٨/ ٨/ ١٤٤٥هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية، وتشير الدائرة إلى لائحة الدعوى المقدمة من المدعية بتاريخ ٨/ ٨/ ١٤٤٥هـ، والمتضمنة ما يلي: تم إبرام عقد أتعاب محاماة مع المدعى عليه لرفع دعوى إثبات حالة ودعوى رفع الضرر والتعويض عنه، ضد شركة (...) للتجارة والمقاولات، وقد نص البند الخامس من العقد المذكور أن الأتعاب المباشرة الدعوى مبلغ قدره (۲,۰۰۰) ألفا ريال مقدم عند إبرام العقد، ومبلغ قدره (۸,۰۰۰) ثمانية آلاف ريال مؤخر تستحق بعد صدور حكم نهائي دون اشتراط الحصول على كل طلباته في الدعوى سواء تم الفصل فيها صلحاً أو قضاء، ونسبة ١٠% من مبلغ التعويض المحكوم به. وقد تم تقديم دعوى طلب إثبات حالة عقار إلى المحكمة العامة بمكة المكرمة، ثم صدر صك قضائي بالرقم (٤٤٣٠٧٠١٦٢٩) بإثبات حالة العقار محل الدعوى، ثم تم تقديم دعوى تعويض أمام المحكمة التجارية بمكة المكرمة وقيدت بالرقم (٤٤٧١٠٥٤١٢٨) ونظرت من الدائرة التجارية الرابعة وأصدرت حكمها بالصك رقم (٤٥٣٠٣١٢٦٨٨)، وتضمن منطوق الحكم إلزام شركة (...) والمقاولات بأن تدفع لـ(...) مبلغاً قدره (٨,٠٦٧) ثمانية آلاف وسبعة وستون ريالاً. وإلزامها بمبلغ (٣,٩٦٧,٥) ثلاثة آلاف وتسعمائة وسبعة وستون ريالاً وخمس هللات أتعاب الخبير، ومبلغ (۳,۰۰۰) ثلاثة آلاف ريال أتعاب تقاضي. وقد أبرز المدعى عليه في الدعوى الأصلية مستندات تثبت تسبب موكلي في التأخير، وسببت الدائرة ردها للمطالبة بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) تعويضًا عن التأخير في التسليم بأن موكلي تسبب في هذا التأخير، ونظراً لعدم قناعة موكلي بالحكم تم تقديم اعتراض عليه بطلب الاستئناف مرافعة ونُظر من محكمة الاستئناف وأصدرت حكمها المتضمن تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى محمولاً على أسبابه. وقد قام المدعى عليه بدفع ما مجموعه (١٠,٨٠٦) عشرة آلاف وثمانمائة وست ريالات كأتعاب محاماة ورفض مطالبتي بدفع ما سوى ذلك، وبما أني قد قمت بالعمل محل التعاقد كاملاً ملتزمة بالسعي لمصلحة موكلي ومتبعة لأصول مهنة المحاماة. ولكون المدعى عليه التزم في العقد على تحمل نتائج إخفاء وقائع أو مستندات منتجة في الدعوى، وقد أخفى المدعى عليه كونه من تسبب في التأخير حين التعاقد، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما نسبته ١٠% من مبلغ مطالبته في الدعوى الأصلية وقدره (٦٢,٨٨٦) اثنان وستون ألفاً وثمانمائة وستة وثمانون ريالاً، بالإضافة إلى مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال أتعاب الدعوى الماثلة . كما تشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه بتاريخ ٧/ ٨/ ١٤٤٥هـ، والذي ذكر فيها بأنه قام بسداد مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال للمدعية حسب العقد المبرم بينهما، كما قام بدفع مبلغ (٨٠٧) ثمانمائة وسبعة ريالات والذي يمثل ١٠% من المبلغ المحكوم به وفقاً لما نص عليه العقد، وأنه بذلك قد سدد كامل مستحقات المدعية، وانتهى إلى طلب رد الدعوى. ثم طلبت الدائرة من المدعية الرد على هذه المذكرة خلال ثلاثة أيام. وبجلسة ٢٢/ ٨/ ١٤٤٥هـ حضرت المدعية أصالة، كما حضر المدعى عليه أصاله ووكيله، وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعية المقدمة بتاريخ ٢١/ ٨/ ١٤٤٥هـ والمتضمنة ما يلي: أولاً: ما ذكره المدعى عليه في مذكرته الجوابية غير صحيح جملةً وتفصيلاً، والصحيح أنه تم الاتفاق مع المدعى عليه على الوجه المشروح في لائحة الدعوى. ثانياً: نظراً لحصول الاختلاف بين أطراف الدعوى في تقدير الأتعاب، أطلب إحالة هذه القضية إلى الهيئة لتقدير الأتعاب محل الدعوى، وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ الأتعاب الذي يقدر من قبل الهيئة حالاً. وأرفقت بيان بالقضيتين محل الدعوى. ملحوظة مهمة: القضية الأولى تم رفعها في سبيل إثبات حالة العقار محل القضية الثانية؛ وهي داخلة في الاتفاق المبرم مع المدعى عليه، ومتصلة اتصالاً كلياً ومباشراً بالقضية الثانية لا ينفك عنه . وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهلة للرد. وبجلسة ٧/ ٩/ ١٤٤٥هـ حضرت المدعية أصالة، وحضر عن المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بالوكالة رقم: (...)، بصفته ابن المدعى عليه، ثم قدم المدعى عليه رد عبر النظام والمتضمن ما يلي: ١- لقد صدر حكم المحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (٤٤٧١٠٥٤١٢٨) بمبالغ التعويضات التي تمت بالصك رقم (٤٥٣٠٣١٢٦٨٨) وتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٤٥هـ وصك المحكمة التجارية بمكة المكرمة دائرة الاستئناف الاولى رقم (٤٥٣٠٥٧٢٧٢٢) وتاريخ ١٤/ ٦/ ١٤٤٥هـ والذي تم فيه تأييد حكم المحكمة التجارية، وصدر على ضوء ذلك تكاليف قضائية، مما زاد خسارتي في القضية، ومن ضمن حكم محكمة الاستئناف أتعاب تقاضي، وقد حدد القاضي مبلغ أتعاب التقاضي بمبلغ (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، وقد استلمت المدعية أكثر من هذا المبلغ المحكوم به، حيث دفعت لها مبلغ وقدره (١٠,٨٠٧) عشرة آلاف وثمانمائة وسبعة ريالات كأتعاب للقضية تماشياً مع ما نص عليه عقد الأتعاب، ٢- المدعية أبرمت العقد على أوراقها الرسمية وصادقت عليه بختمها وأرسلته لي وصادقت عليه، ومضمونه أن تتولى قضية رفع دعوى إثبات حالة، ودعوى رفع الضرر والتعويض عما لحق بي من أضرار من تنفيذ المقاول المعماري، وتم إبرام العقد بتاريخ ١٦/ ٦/ ١٤٤٤هـ. ولبنود العقد المبرم بيننا فقد التزمت بما نصت عليه بنوده، وقمت بسداد جميع الدفعات المنصوص عليها في البند الخامس من العقد حتى مبلغ ١٠% من مبلغ التعويض المحكوم به، ولما كان الحكم بالقضية لا يتماشى مع ما نصت عليه المدعية في العقد حيث اشترطت ١٠% من جملة التعويض المتحصل نتيجة تحميل المقاول تعويض عن أضراره، قامت برفع دعوى ضدي، ونسيت أن العقد شريعة المتعاقدين، لذا آمل رد الدعوى وتحميلها مسئولية ما لحق بي من أضرار مادية ومعنوية نتيجة إهمالها، رغم وضوح مستندات القضية وإثبات وتأكيد لجنة الخبراء على الأضرار التي لحقت بي . وبعرضه على المدعية قدمت ردها المتضمن ما يلي: إن ادعاء التقصير والإهمال مني غير صحيح، والدليل على ذلك أنه بعد انتهاء القضية وصدور حكم فيها أرسل رسالة نصية عبر الواتس أب ونص الحاجة منها (بالنسبة لك نعم صحيح أبليتي بلاء حسن)، ونظراً لحصول الاختلاف بين أطراف الدعوى في تقدير الأتعاب، أطلب إحالة هذه القضية إلى الهيئة لتقدير الأتعاب محل الدعوى. علمًا أنه يوجد اتفاق شفهي بيني وبين وكيل المدعى عليه بموافقته على تغيير العقد وتحديد مبلغ الأتعاب إلى (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، باعتبار أن معطياته في القضية تضمن له حق الحصول على قيمة التعويض . ثم قررت المدعية أن العقد نص على أن الاتعاب محل العقد تُستحق في حال صدر الحكم لصالح المدعى عليه، ثم قررت أنه تم كتابة عقد آخر مع المدعى عليه ووافق عليه، فسألتها الدائرة عن البينة على ذلك فطلبت مهلة. وبجلسة ١٢/ ١٠/ ١٤٤٥هـ حضرت المدعية أصالة، وحضر وكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعية أصالة مذكرة بتاريخ ١١/ ١٠/ ١٤٤٥هـ والمتضمنة ما يلي: (أولاً: ما ذُكر في ضبط الجلسة ونصه قررت المدعية أن العقد نص على أن الأتعاب محل العقد تستحق في حال صدر الحكم لصالح المدعى عليه نود أن نبين بأن ما ذُكر في ضبط الجلسة مخالف لما ذكرته، والصحيح هو أن عقد الأتعاب المبرم بيني وبين المدعى عليه قد نص في البند الخامس المتعلق بالأتعاب النص التالي: دون اشتراط الحصول على كل طلباته في الدعوى سواء تم الفصل فيها صلحًا أو قضاءً . ثانيًا: بشأن إحضار البينة على أنه تمت كتابة عقد آخر مع المدعى عليه ووافق عليه نُرفق المحادثة التي جرت بيني وبين المدعى عليه ويتبين من خلالها إجازته لعقد الأتعاب اللاحق حيث كتبت له اسمع عدلت عالعقد القديم ورفعته موقع بالتوقيع الأول خلاص كذا يناسبك إذا ما يناسبك قولي أحذفه من النظام وأجاب المدعى عليه بالآتي خلاص سوي اللي تبين والله ما قريته . ثالثًا: نرفق صورة المحادثة التي جرت بيني وبين المدعى عليه حيث أكدت على المدعى عليه بضرورة تزويدي بجميع المستندات المتعلقة بالقضية وفق النص الآتي ملحوظة مهمة بس لي رجاء أستاذي الفاضل إذا في أي مستندات تتعلق بالقضية سواء لنا أو علينا تزودني فيها عشان أكون على علم فيها وما أتفاجأ أنه يقدمها الخصم أثناء المرافعة واضطر إني أطلب مهله للرد أو يكون الرد ضعيف ويتسبب بضعف جانبنا في الدعوى إذا تكرمت وأجاب طيب لكن اتضح بعد ذلك أنه أخفى علي عدم تسليمه الدفعة الأخيرة لشركة (...) للتجارة والمقاولات، مما اضطرهم لتأخير العمل بالإضافة إلى تعديله على المخطط بعد البدء في التنفيذ ومدون على نفس المخطط الملاحظة أريد عملها بالطريقة هذه فقط على مسؤوليتي المالك (...) وقد أخفى هذا المستند وأبرزته شركة (...) للتجارة والمقاولات في المرافعة وأثر ذلك سلبًا على سير القضية، وعلى إثر ذلك لم يتم تعويضنا على التأخير لأن المدعى عليه هو المتسبب بالتأخير. ونفيد بأنه قد نص البند الرابع من عقد الأتعاب المبرم بيني وبين المدعى عليه والمتعلق بالتزامات الطرف الثاني على آلاتي: ١- يلتزم الطرف الثاني بتقديم كافة المستندات والإثباتات التـي يحتاجها الطرف الأول لإنجاز مهمته. ٢-يتحمل الطرف الثاني النتائج المترتبة على ادلائه بمعلومات أو مستندات تخالف موضوع الدعوى أو أي تحايل على الحق أو إخفائه وقائع أو مستندات منتجة في الدعوى. أو بأي شكل من الأشكال. بذلك يتضح أن المدعى عليه قد خالف التزامه المنصوص عليه في العقد وطبقًا لذلك يكون هو المسؤول عن النتائج التي تسبب بها، لذلك كله، وتأسيساً على جميع ما سبق بيانه؛ أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ الأتعاب الذي يُقدر من قبل الهيئة حالاً). وبعرضه على وكيل المدعى عليه طلب أجلاً للرد. وبجلسة ٤/ ١١/ ١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعى عليه بتاريخ ٣/ ١١/ ١٤٤٥هـ والتي أكد فيها على التزامه بما ورد في العقد المبرم بين طرفي الدعوى وسداده كامل مستحقات المدعية، أما بشأن وجود عقد آخر فقد أنكر المدعى عليه صحة ذلك. ثم طلبت الدائرة من المدعية أصالة الرد على هذه المذكرة خلال خمسة أيام، فاستعدت بذلك. وبجلسة ١٧/ ١٢/ ١٤٤٥هـ حضرت المدعية أصالة، كما حضر المدعى عليه أصالة، وقدمت المدعية ردها والذي أكدت فيه على أن العقد الآخر تم اعتماده مشافهة من المدعى عليه دون توقيع، وانتهت إلى طلب إحالة القضية إلى الهيئة لتقدير الأتعاب محل الدعوى وإلزام المدعى عليه بها، واحتياطياً طلب يمين المدعى عليه على نفي صحة الدعوى. وبعرضه على المدعى عليه طلب أجلا للرد خلال خمسة أيام من تاريخه. وبجلسة ٨/ ١/ ١٤٤٦هـ حضر طرفا الدعوى أصالة، وتشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعى عليه بتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٥هـ المتضمنة ما يلي: (أولاً: إشارة لما ذكرته المدعية من إبرام عقد آخر وتم اعتماده مشافهة بناءً على الثقة، فهذا غير صحيح، وأكدت للدائرة بعدم اطلاعي عليه أو التصديق عليه وإلا كان الاتفاق من البداية شفهيًا ومبني على الثقة ولم يكن هناك أي عقود موثقة ومعتمدة بيننا، وهذا دليل على بطلان دعواها. ثانيًا: ذكرت المدعية (بحال لم يكن هناك اتفاق أو وجود اختلاف في الاتفاق يتم تقدير الأتعاب من أهل الخبرة)، فكيف ذلك وهناك عقد متفق عليه ومصدق من الطرفين وتم الالتزام بجميع بنوده كما ذكرت سابقًا ومرفق جميع الإثباتات، وجميع ما ذكرته المدعية في مذكرتها السابقة كلام متناقض لا صحة له ولا يوجد عليه بينة أو دليل، وعليه آمل رد الدعوى) وبعرضها على المدعية أصالة قررت الاكتفاء بما قدمته سابقاً، كما قرر المدعى عليه الاكتفاء. وبجلسة ٢٨/ ٢/ ١٤٤٦هـ حر طرفا الدعوى أصالة، كما حضر عن المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) الصادرة من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، وفي هذه الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعى عليه، هل موكلك قصر في تقديم أي مستندات أو أوراق تحتاجها أو طلبتها المدعية في القضية الأصلية؟ أجاب قائلاً: لا، هكذا أجاب. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه هل موكلك وافق على العقد الثاني الذي صنعته المدعية؟ أجاب قائلاً: لم أوافق عليه ولم أعرضه على موكله، هكذا أجاب، ومن ثم وجهت الدائرة اليمين للمدعى عليه على نفي موافقته على العقد الثاني، فحلف قائلاً: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم عالم الغيب والشهادة أني لم أوافق على العقد الثاني الذي صنعته المدعية والله العظيم) وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام، قررت الدائرة رفع الجلسة، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما هو موضح في الأسباب: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمنطقة مكة المكرمة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وأما عن موضوع الدعوى ولما كانت المدعية تبتغي من دعواها الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٦٢,٨٨٦) اثنان وستون ألفاً وثمانمائة وستة وثمانون ريالاً، يمثل المتبقي من مستحقاتها عن ترافعها عن المدعى عليه في القضيتين الصادر بهما الصكين رقم (٤٤٣٠٧٠١٦٢٩) ورقم (٤٥٣٠٣١٢٦٨٨) المقامة من المدعى عليه ضد شركة (...) للتجارة والمقاولات، والتي انتهت لصالح المدعى عليه بإلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ (٨,٠٦٧) ثمانية آلاف وسبعة وستون ريالاً، وقدمت في سبيل إثبات دعواها العقد المبرم بين طرفي الدعوى، حيث ذكرت أن المدعى عليه قد خالف ما ورد في نص العقد بعدم تقديمه مستندات تسببت في رفض طلب التعويض في القضية السابقة، وحيث دفع المدعى عليه بسداده مستحقات المدعية الناتجة عن العقد المبرم بين طرفي الدعوى، وقدم حوالات بنكية بإجمالي مبلغ (١٠,٨٠٧) عشرة آلاف وثمانمائة وسبعة ريالات، وباطلاع الدائرة على العقد والحوالات البنكية المقدمة من المدعى عليه تبين لها أن المدعية قد استوفت كامل مستحقاتها الناتجة عن العقد، أما ما ذكرته المدعية بوجود عقد آخر بأتعاب قدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال تم الاتفاق عليه بين طرفي الدعوى مشافهة، فإنها لم تقدم ما يثبت إجازة المدعى عليه له، وقد أنكر المدعى عليه صحة ذلك، وعليه قررت الدائرة توجيه اليمين للمدعى عليه على نفي موافقته على العقد الآخر، وأدى اليمين على النحو الوارد في وقائع الحكم أعلاه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٥٧٠٩١١٠٤٨)؛ المقامة من(...) سجل مدني رقم: (...) ضد (...) سجل مدني: (...) ؛ لما هو موضح في الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث