حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630185637

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670097287/1446
رقم الحكم:4630185637
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670097287 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630185637 التاريخ: ٣ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٠٩٧٢٨٧ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتـاريخ٢٠١٥/١١/٠٣م أبرمت المدعى عليها عقدا مع ملاك شركة (...) لشراء الشركة، وتضمن العقد في المادة الرابعة منه أن المدعى عليها تسلم موكله دفعتين من مبلغ الشراء ويكون موكله ضامنا لها في مواجهة البائعين على أن يسلمه إليهم بتاريخ استحقاقه، وقام موكله بسداد مبالغ للبائعين نيابة عن المدعى عليها بموجب شيكات صادرة منه لصالح البائعين، وعليه تم تحرير اتفاقية سداد على أوراق المدعى عليها ومختومة بختمها مؤرخة بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠١٥تضمنت : (تلتزم شركة (...) بسداد قيمة الشيكات الصادرة منها لصالح: (...) حسب البيان الآتي :شيك رقم ٧١٩٦٠٨ بمبلغ ( ٥,٠٠٠٠٠٠ ) خمسة ملايين ريال يستحق في ٢٠١٥/١١/٠١ م بدل الشيك الصادر منه للأستاذ / (...) بقيمة ( ٥,٠٠٠٠٠٠ ) خمسة ملايين ريال. شيك رقم ٧١٩٦٠٩ بمبلغ ( ٥,٠٠٠٠٠٠ ) خمسة ملايين ريال يستحق في ٢٠١٥/١١/٢٠ م بدل الشيك الصادر منه للأستاذ / (...) بقيمة ( ٥,٠٠٠٠٠٠ ) خمسة ملايين ريال. شيك رقم ٧١٩٦١٠ بمبلغ ( ٤,٠٠٠٠٠٠ ) أربعة ملايين ريال يستحق في ٢٠١٥/١١/٢٥م بدل الشيك الصادر منه للأستاذ / (...) بقيمة ( ٤,٠٠٠٠٠٠ ) أربعة ملايين ريال. وطالب: بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره(٩,٠٠٠٠٠٠) تسعة ملايين ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية : ١-محرر عادي يتمثل في شيك على مطبوعات بنك (...) بمبلغ وقدره(٥,٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين ريال. ٢- محرر عادي يتمثل في اتفاقية سداد على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم منسوب للمدعى عليها. ٣- اتفاقية الشراء والمذيلة بتوقيع الأطراف. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٢٩هـ: وفيها حضر المدعي أصالة كما حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها؛ وعليه قررت السير في الدعوى حضوريا، وبسؤال المدعي أصالة هل استلمت الشيكات المذكورة باتفاقية السداد والتي التزمت فيها المدعى عليها؟ أجاب قائلا: لا، لم أستلمها، وبعد عرض اليمين على المدعي أصالة وتذكيره بخطورتها قرر قائلا: أنا مستعد بأدائها ثم حلف قائلا: "والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أنني كفلت المدعى عليها/ شركة (...) ذات السجل رقم: (...) لدى مُلاك شركة (...) ذات السجل رقم: (...) وهم: الشريك/ (...) ، والشريك/ (...) ، كفالة غرم وأداء في عقد شراء المدعى عليها بهذه الدعوى لحصص ملاك شركة (...) ، وقد كفلتُ المدعى عليها في مبلغ قدره أربعة عشر مليون (١٤٠٠٠٠٠٠) ريال سعودي، وقد سددت هذا المبلغ كاملا عن المدعى عليها ل(...) بصفته مديرا لشركة (...) ، وقد استلمتُ من الشركة المدعى عليها مبلغا قدره خمسة ملايين (٥٠٠٠٠٠٠) ريال سعودي، والمتبقي في ذمة المدعى عليها من إجمالي المبلغ الذي سددته عنها مبلغ قدره تسعة ملايين (٩٠٠٠٠٠٠) ريال سعودي لم تسلمني إياه ولم أبرئها منه، والله على ما أقول شهيد"، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي قد حصر مطالبته في مبلغ قدره(٩,٠٠٠٠٠٠) تسعة ملايين ريال وقرر الاحتفاظ بحقه بطلب الأتعاب في دعوى مستقلة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم، وحيث يهدف المدعي من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره تسعة ملايين (٩٠٠٠٠٠٠) ريال سعودي الذي يمثل ما دفعه عنها مقابل كفالته لها لدى ملاك شركة (...) ؛ الأمر الذي يجعل هذه الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية؛ بناء على المادة (١٦ / ٢) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع: فقد قدم وكيل المدعي بيناته على صحة دعواه والمتمثلة في اتفاقية سداد على مطبوعات المدعى عليها، وعقد الشراء، وشيكات، المرفقة بملف القضية، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ولم يقدم عذرا تقبله المحكمة، وهذا إسقاط منها لحقها في المرافعة والمدافعة، مما يعد الحكم في مواجهتها حكما حضوريا؛ بناء على المادة (٣٠ / ١) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الأمر كذلك، وبناء على المادة (٢٩ / ١) من نظام الإثبات ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، والأصل عدم السداد، وبناء على المادة (٩٣) من نظام الإثبات، ونصها: "تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين"، ولأداء المدعي اليمين المتممة المطلوبة، وبناء على المادة (٥٩٧ / ١) من نظام المعاملات المدنية، ونصها: " للكفيل بمقتضى عقد الكفالة أن يرجع على المدين بما وفى عنه وبما دفعه من نفقات اقتضاها العقد؛ إذا كانت الكفالة بعلم المدين ودون معارضته"؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بالمنطوق، وهو خاضع للاعتراض خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ استلام الصك؛ بناء على المادتين: (٧٨)، (٧٩) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...) (...) الجنسية بموجب الإقامةرقم: (...)، مبلغا قدره تسعة ملايين (٩٠٠٠٠٠٠) ريال سعودي. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث